فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 2431

فقد لامهم الله تعالى على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين، فأنتم لا تكرمون اليتيم، بل تهينونه، وهذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكم وعدم الرغبة في الخير 203، وترك إكرام اليتيم على وجوه، منها ترك بره، ودفعه عن حقه الثابت له في الميراث وأكل ماله، وأخذ ماله منه 204.

وقد نهى الله تعالى عن إساءة معاملة اليتيم، ونهره إذلاله وإهانته، والعبوس في وجهه 205، فبعد أن عدّد الله تعالى نعمه على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ} أي: لا يضيق صدرك عليه ولا تنهره، بل أكرِمه وأعطِه ما تيسر واصنع به كما تحب أن يُصنع بولدك من بعدك 206، قال مجاهد: «لا تحقر اليتيم، فقد كنت يتيمًا» ، وقال الفراء والزجاج: «لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه، وكذا كانت العرب تفعل في أمر اليتامى تأخذ أموالهم وتظلمهم حقوقهم» 207.

وهذه التوجيهات إلى إكرام اليتيم والنهي عن قهره وكسر خاطره وإذلاله، من أهم إيحاءات الواقع في البيئة الجاحدة المتكالبة، التي لا ترعى حق ضعيف، غير قادر على حماية حقه بسيفه، فالله تعالى يغضب للاعتداء على حقوق عباده الضعاف الذين لا يملكون قوة ولا سيفًا يذودون به عن هذه الحقوق 208.

وقد وصف الله عز وجل المكذبين بيوم المعاد والجزاء والثواب، الذي لا يؤمن بما جاءت به الرسل بصفات؛ منها: دفع اليتيم بعنف وشدة ولا يرحمه لقساوة قلبه، ولا يطعمه ولا يُحسن إليه 209.

وحاصل الأمر في دَعِّ اليتيم أمور: دفعه عن حقه وماله بالظلم، وترك المواساة معه وإن لم تكن المواساة واجبة، وزجره والاستخفاف به والاضرار به 210.

وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس إلى تعريف الإيمان التقليدي، إن الذي يكذّب بالدين هو الذي يدفع اليتيم دفعًا بعنف ويهينه ويؤذيه، فلو صدّق بالدين حقًّا، ولو استقرت حقيقة التصديق في قلبه ما كان ليدّع اليتيم، فالتصديق بالدين يدفعه إلى الخير والبر بإخوانه المحتاجين إلى الرعاية والحماية؛ لأن الله تعالى يريد مع الإيمان أعمالًا تصدقها 211. فالإيمان أخو العطاء والعدالة، وسورة الماعون ترفض العبادة الصورية، وترى أن إعانة محتاج شرط في الإيمان 212.

ثالثًا: بنوة الرضاعة:

قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 23] .

قوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} هي في التحريم مثل الأم الحقيقية، فإذا أرضعت المرأة طفلًا حُرّمت عليه؛ لأنها أمه، وبنتها، لأنها أخته، وأختها؛ لأنها خالته، وأمها؛ لأنها جدته، وبنت زوجها صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وأخته؛ لأنها عمته، وأمه؛ لأنها جدته، وبنات بنيها وبناتها؛ لأنهن بنات إخوته وأخواته 213.

وينتشر التحريم بالرضاع إلى ما حُرِّم بالنسب مع الصهر، إما من جهة نسب الرجل، كامرأة أبيه وابنه، أو من جهة نسب الزوجة، كأمها وابنتها، والجمع بين الأختين، والمرأة وعمتها وخالتها 214؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) 215.

والتحريم بالرضاع إنما يحصل إذا اتفق الإرضاع في الحولين 216، ولا فرق بين قليل الرضاع وكثيره إذا وصل الأمعاء 217 وبذلك قال مالك وأبو حنيفة، وذهب الشافعي وأحمد في الصحيح عنه وابن حزم إلى أنه لا تحرِّم إلا خمس رضعات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تحرّم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان) 218.

وهو اختيار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وسواء كان الرضاع من الثدي مباشرة أو بواسطة إناء يوضع فيه اللبن، فإذا رضع من أحدهما أو منهما جميعًا خمس رضعات ثبت التحريم 219.

والطفل الذي لا يكون له ولي يقوم برعايته يعهد القاضي به إلى رجل صالح يقوم على رعايته، وهذا هو الأصل في الإسلام بدل إيداعه في الملاجيء أو دور الرعاية.

ويستحب للفرد التقدم لطلب رعاية أحد هؤلاء وتربيته وتنشئته بحيث يتربى في أحضان الأسرة، بشرط أن لا يلحقه بنسبه، مع مراعاة أحكام الشريعة من حيث الاختلاط، وإن أمكن إرضاعه من إحدى المحارم لكان أولى؛ حتى يكون كأحد أولادهم من حيث الخلوة والمحرمية 220.

ودليل استحباب ذلك عموم قوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] .

وقوله صلى الله عليه وسلم: (ترى المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) 221.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشدّ بعضه بعضًا) ثم شبّك بين أصابعه 222. ولأن ذلك يعينه في المستقبل، ويكفل للأمة الأمان من شر سوء تربيته.

ورد في فتاوى اللجنة الدائمة: «يجب على من كفل مثل هؤلاء الأطفال أن لا ينسبهم إليه أو يضيفهم معه في بطاقة العائلة؛ لما يترتب على ذلك من ضياع الأنساب والحقوق، ولارتكاب ما حرم الله، وأن يعرف من يكفلهم أنهم إذا بلغوا سن الرشد فإنهم أجانب منه كبقية الناس، لا يحل الخلوة بهم أو نظر المرأة للرجل أو الرجل للمرأة منهم، إلا إن وُجد رضاع محرم للمكفول، فإنه يكون محرمًا لمن أرضعته ولبناتها وأخواتها ونحو ذلك مما يحرم بالنسب» 223.

ومثل هذا الطفل الذي ينشأ في ظل أسرة يعرف قيمة التكافل في محيط الأسرة التي تقوم على عواطف الرحمة والمودة والتعاطف، والستر، والطهر، والحصانة، والميول الثابتة في الفطرة الإنسانية، كما تتشرب نفسه مجموعة من الآداب والأخلاق، وهي في صميمها آداب المجتع الإسلامي 224.

فرعاية المولود عمل إنساني كريم أمرنا به الإسلام، فيجب الحفاظ على وجوده، ومعاملته معاملة كريمة تقوم على الود والرحمة، وإرشاده، وتعليمه، وحمايته من الفقر والحاجة، ورعاية ضعفه وغربته.

والأطفال الذين يتربَّون في أُسَر ويكونون فيها بمنزلة الأبناء، لا يُعتبر هذا العمل من قبيل التبني؛ إنما هو من قبيل الرعاية الخاصة؛ لأن الأُسَر التي تضم هؤلاء الأطفال لا تعتبرهم منها دمًا ولحمًا ولا نسبًا ولا إلحاقًا، ولا يكون لهم حقوق الأبناء في حكم الشرع، فلا يثبت تحريم الزواج بهم، ولا يثبت لهم الميراث، ولا يثبت لهمم نفقة شرعية 225.

على أن تتولى دور الرعاية الإنفاق عليهم وزيارتهم من وقت لآخر، وكل ذلك لمصلحة الطفل وتربيته تربية صحيحة، تجعله مواطنًا صالحًا في مجتمعه، بدلًا من أن يكون عامل هدم لمجتمعه؛ لأنه لم يجد من يتكفل برعايته والعناية به.

موضوعات ذات صلة:

الأبوة، الأمومة، البنوة

1 لسان العرب، ابن منظور 14/ 89.

2 الصحاح، الجوهري، 6/ 2287، لسان العرب، ابن منظور 14/ 91. .

3 حقوق الطفولة في الشريعة، هلالي عبدالإله أحمد ص 789، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، عبدالكريم زيدان، 9/ 437.

4 لسان العرب، ابن منظور 14/ 261.

5 المصدر السابق.

6 جامع البيان في مفردات القرآن، عبدالحميد هنداوى، 3/ 1192، السراج في بيان غريب القرآن، محمد الخضيري، ص 215.

7 لسان العرب، ابن منظور 14/ 261 - 262.

8 انظر: المصباح المنير، الفيومي ص 195.

9 مقاييس اللغة، ابن فارس 1/ 303.

10 مجمل اللغة، ابن فارس 1/ 236.

11 جامع البيان في مفردات القرآن، عبدالحميد هنداوي 1/ 129.

12 المفردات ص 147.

13 انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 10/ 120.

14 انظر: تاج العروس، الزبيدي 2/ 6.

15 التوقيف ص 35، وانظر: مفردات غريب القرآن، الأصفهاني، 1/ 7.

16 انظر: التعريفات، 1/ 7.

17 انظر: الصحاح، الجوهري، 5/ 1863.

18 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 5/ 108.

19 المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية 1/ 27.

20 تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية، خالد فوزي 1/ 108.

21 العقيدة الصافية للفرقة الناجية، سيد سعيد ص 330.

22 قال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30) } [التوبة:30] .

23 قال جل شأنه عن المشركين: {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (57) } [النحل:57] .

24 تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص 88.

25 انظر: جامع البيان، الطبري، 2/ 461.

26 تفسير سورة البقرة، ابن عثيمين، 1/ 16.

27 جامع البيان، الطبري 1/ 504.

28 تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 88.

29 نظم الدرر، البقاعي 4/ 558.

30 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 4/ 302، نظم الدرر، البقاعي 4/ 558.

31 إرشاد العقل السليم، أبو السعود 3/ 445.

32 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 4/ 303، نظم الدرر، البقاعي 4/ 558.

33 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 4/ 302، إرشاد العقل السليم، أبو السعود 3/ 445.

34 إرشاد العقل السليم، أبو السعود 3/ 445 - 446.

35 مدارج السالكين، ابن القيم 1/ 35.

36 مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم ص 159.

37 البداية والنهاية، ابن كثير 1/ 231.

38 المصدر السابق 1/ 232.

39 المصدر السابق 1/ 235.

40 معالم التنزيل، البغوي، 4/ 225.

41 انظر: المصدر السابق 4/ 225. زهرة التفاسير، أبو زهرة، 7/ 3813.

42 جامع البيان، الطبري 13/ 63.

43 تيسير الكريم الرحمن، السعدي 2/ 406.

44 إرشاد العقل السليم، أبو السعود 3/ 90.

45 البداية والنهاية، ابن كثير 1/ 235.

46 المصدر السابق 1/ 274.

47 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 5/ 7.

48 انظر: الكشاف، الزمخشري 3/ 166،البداية والنهاية، ابن كثير 1/ 276.

49 الكشاف، الزمخشري 3/ 169.

50 تنظيم الإسلام للمجتمع، محمد أبو زهرة ص 7.

51 المصدر السابق ص 125.

52 المصدر السابق ص 14.

53 ثبوت النسب، ياسين الخطيب ص 335.

54 في ظلال القرآن، سيد قطب، 6/ 535.

55 تنظيم الإسلام للمجتمع، أبو زهرة ص 14.

56 حالفه: أي: تحالفا بالأيمان أن يكون أمرهما واحدًا بالوفاء.

انظر: لسان العرب، ابن منظور 9/ 54.

57 أسد الغابة، ابن الأثير 4/ 475 - 478.

58 المصدر السابق 2/ 155 - 156.

59 الروض الأنف، السهيلي 1/ 286.

60 تاريخ الإسلام، الذهبي 1/ 33.

61 أسد الغابة، ابن الأثير 2/ 129 - 130.

62 زاد المعاد، ابن القيم 2/ 43.

63 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} ، 9/ 471 رقم 4782.

64 الرحيق المختوم، المباركفوري، ص 65.

65 تاريخ الاسلام، الذهبي 1/ 330.

66 انظر: زاد المعاد، ابن القيم 2/ 46. الرحيق المختوم، المباركفوري ص 113.

67 انظر: البداية والنهاية، ابن كثير 2/ 448، الروض الأنف، السهيلي 2/ 220.

68 كانت في شعبان سنة ست من الهجرة.

انظر: الرحيق المختوم، المباركفوري ص 298.

69 الطبقات الكبرى، ابن سعد 2/ 63.

70 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب بعث النبي أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة، 8/ 308، رقم 4272.

وهذا الحديث ورد في بعث أسامة، لكن ذكر ابن حجر العسقلاني في الفتح في شرح باب غزوة زيد بن حارثة هذا الحديث وعلق بأن الصواب هو زيد بن حارثة بلفظ: غزوت مع زيد بن حارثة سبع غزوات يؤمره علينا.

انظر: فتح الباري 8/ 284.

71 أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله ابن عمر، كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب زيد بن حارثة، 7/ 454، رقم 3730.

72 السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، محمد أبو شهبة 2/ 427.

73 جامع البيان، الطبري 19/ 10. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 5/ 143.

74 تيسير الكريم الرحمن، السعدي 4/ 134.

75 حدائق الروح والريحان، الهرري 22/ 405.

76 إرشاد العقل السليم، أبو السعود 4/ 307.

77 التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، مجموعة مؤلفين، 6/ 76 - 77.

78 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي 25/ 192، التفسير الموضوعي لسور القران الكريم، مجموعة مؤلفين 6/ 74.

79 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 5/ 144، نكت القرآن، القصاب 3/ 641.

80 في ظلال القرآن، سيد قطب 6/ 536.

81 سبق تخريجه.

82 منحة الكريم الوهاب، سليمان اللاحم ص 21 - 22. ثبوت النسب، ياسين الخطيب ص 336.

83 جامع البيان، الطبري 19/ 12.

84 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب 5، 7/ 227، رقم 3508.

85 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب من ادعى إلى غير أبيه، 13/ 547، رقم 6768.

86 تفسير آيات الأحكام، محمد السايس، ص 628.

87 الإفصاح عن معاني الصحاح، ابن هبيرة، 1/ 337.

88 انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب 6/ 535، تنظيم الإسلام للمجتمع، أبو زهرة ص 127.

89 أحكام اللقيط، عمر السبيل ص 175.

90 المفصل في أحكام المرأة، عبدالكريم زيدان ص 439.

91 جامع البيان، الطبري 22/ 456.

92 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 6/ 145.

93 مفاتيح الغيب، الرازي 29/ 254.

94 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 6/ 145.

95 تفسير آيات الأحكام، السايس ص 720.

96 حرم الإسلام النكاح بأصناف من النساء هن سبع من النسب: الأمهات مهما علون، والبنات مهما نزلن، والأخوات، والعمات، والخالات سواء الشقيقات أو لأب أو لأم، وبنات الأخوة والأخوات مهما نزلن، ومثلهن من الرضاع. وسبع من المصاهرة: زوجات الأبناء، وقيد الله تعالى حلائل الأبناء بـ الذين من أصلابكم ليخرج الابن الدعيّ، فهذا تحل حليلته لمن تبناه، وذلك فائدة التقييد، وأمهات الزوجات، وبنت الزوجة المدخول بها، والجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.

انظر: تفسير آيات الأحكام، السايس ص 257، التفسير المنير، وهبة الزحيلي، 4/ 312 - 315.

97 التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، مجموعة مؤلفين 6/ 77.

98 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 5/ 147، منحة الكريم الوهاب، اللاحم ص 32 - 33، تفسير آيات الأحكام، السايس ص 629 - 630.

99 تفسير آيات الأحكام في سورة النساء، سليمان اللاحم 1/ 379.

100 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، 5/ 580، رقم 2645.

101 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، 5/ 580، رقم 2647.

102 زهرة التفاسير، أبو زهرة 3/ 1632.

103 تفسير المراغي 4/ 393.

104 انظر: التبني في الإسلام، يحيى الشامي ص 37.

105 انظر: مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش، زاهر الألمعي ص 64.

106 انظر: البداية والنهاية، ابن كثير 3/ 312.

107 انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب 6/ 595.

108 انظر: فتح القدير، الشوكاني، 4/ 344.

109 انظر: المصدر السابق.

110 انظر: منحة الكريم الوهاب، سليمان اللاحم ص 111.

111 روح المعاني، الألوسي 11/ 204.

112 تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 665.

113 انظر: حدائق الروح والريحان، الهرري 23/ 29.

114 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء. 15/ 361 رقم 7420.

115 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 5/ 183.

116 أضواء البيان، الشنقيطي، 6/ 241.

117 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء، 15/ 361، رقم 7420

118 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء، 15/ 361، رقم 6421.

119 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 14/ 170.

120 انظر: التفسير المنير، الزحيلي 22/ 37.

121 انظر: نكت القرآن، القصاب 3/ 656.

122 الإكليل في استنباط التنزيل، السيوطي، ص 515 - 516.

123 مفاتيح الغيب، الرازي 25/ 212.

124 انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية 13/ 78، إرشاد العقل السليم، أبو السعود 4/ 323.

125 انظر: محاسن التأويل، القاسمي 13/ 266، منحة الكريم الوهاب، اللاحم ص 121.

126 انظر: حدائق الروح والريحان، الهرري 23/ 33.

127 انظر: التفسير المنير، الزحيلي 22/ 34 - 35.

128 انظر: النبوة والأنبياء، الصابوني، ص 97.

129 انظر: نكت القرآن، القصاب 3/ 658.

130 انظر: أضواء البيان، الشنقيطي 1/ 232.

131 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 5/ 144.

132 سبق تخريجه.

133 انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب 6/ 594 - 595.

134 انظر: التفسير المنير، الزحيلي 22/ 36.

135 الأساس في التفسير، سعيد حوى، 5/ 146.

136 منحة الكريم الوهاب، اللاحم ص 118.

137 أيسر التفاسير، الجزائري، 2/ 749.

138 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب واثبات وليمة العرس، 2/ 1048، رقم 89.

139 انظر: فتح الباري 9/ 479.

140 سبق تخريجه.

141 انظر: معالم التنزيل، البغوي 3/ 262، أحكام القرآن، ابن العربي 3/ 1541.

142 جامع البيان، الطبري 19/ 116.

143 المصدر السابق 19/ 115.

144 روح المعاني، الألوسي 11/ 204.

145 الرحيق المختوم، المباركفوري ص 300 - 301.

146 انظر: أحكام القرآن، ابن العربي 3/ 1543.

147 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 14/ 168.

148 انظر نظم الدرر، البقاعي 6/ 108.

149 انظر: روح المعاني، الألوسي 11/ 204. أضواء البيان، الشنقيطي 6/ 241.

150 أحكام القرآن، ابن العربي 3/ 1544.

151 انظر: جامع البيان، الطبري 19/ 115، معالم التنزيل، البغوي 6/ 355.

152 انظر: مع المفسرين والمستشرقين، زاهر الألمعي ص 78.

153 انظر: روح المعاني، الألوسي 11/ 204.

154 محاسن التأويل، القاسمي 13/ 269.

155 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 14/ 169.

156 انظر: مع المفسرين والمستشرقين، زاهر الألمعي ص 89.

157 انظر: آيات عتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ضوء العصمة والاجتهاد، عويد المطرفي، ص 267 - 268.

158 انظر: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، زكريا الأنصاري ص 339.

159 شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، الصابوني ص 45 - 49.

160 فتح القدير، الشوكاني 4/ 345.

161 انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية 8/ 229.

162 انظر: جامع البيان، الطبري 11/ 556.

163 انظر: أيسر التفاسير، أسعد حومد 1/ 675.

164 انظر: زهرة التفاسير، أبو زهرة 7/ 3370 - 3371.

165 انظر: تفسير المراغي 4/ 130.

166 انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب 4/ 252 - 253.

167 انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، مجموعة مؤلفين 3/ 268.

168 انظر: منهاج الصالحين، عز الدين بليق، ص 423 - 424.

169 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، 12/ 50، رقم 6011، عن النعمان بن بشير.

170 انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن، مجموعة مؤلفين 6/ 76.

171 انظر: جامع البيان، الطبري 19/ 12.

172 انظر: روح المعاني، الألوسي 11/ 146.

173 انظر: أحكام القرآن، ابن العربي 3/ 1506.

174 انظر: روح المعاني، الألوسي 11/ 146.

175 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان، 5/ 643، رقم 7699.

176 انظر: منحة الكريم الوهاب، اللاحم ص 23.

177 انظر: تفسير آيات الأحكام، السايس ص 627 - 629.

178 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 5/ 144.

179 انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، مجموعة مؤلفين 6/ 80.

180 فقد كان الرجل يقول لآخر: دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك وتُطلب بي وأطلب بك، فإذا فعلا ذلك ومات أحدهما كان للحي ما اشترط من مال الميت.

انظر: تفسير المراغي 2/ 162.

181 فكان المهاجِر يرث من المهاجَر إليه، وإن كان أجنبيًّا عنه، إذا كان بينهما مخالطة وود ولا يرثه غير المهاجر وإن كان من أقاربه.

انظر: تفسير المراغي 2/ 162.

182 كان الرجل من أهل الجاهلية يعاقد الرجل أي: يحالفه، فيستحق من ميراثه نصيبًا.

انظر: فتح القدير، الشوكاني، 1/ 591.

183 انظر: أحكام القرآن، القرطبي 5/ 59، فتح القدير، الشوكاني 1/ 553.

184 التفسير الميسر، نخبة من العلماء، ص 418.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت