فهرس الكتاب

الصفحة 1055 من 2431

ثم يستدل على رأيه هذا بما يتلى في كتب أهل الكتاب فيقول: «بيد أن كتب أهل الكتاب ليس فيها تحريم الخمر ولا التنزيه عن شربها، وفي التوراة التي بيد اليهود أن نوحًا شرب الخمر حتى سكر، وأن لوطًا شرب الخمر حتى سكر سكرًا أفضى بزعمهم إلى أمر شنيع، والأخير من الأكاذيب؛ لأن النبوءة تستلزم العصمة، والشرائع وإن اختلفت في إباحة أشياء فهنالك ما يستحيل على الأنبياء مما يؤدي إلى نقصهم في أنظار العقلاء، والذي يجب اعتقاده: أن شرب الخمر لا يأتيه الأنبياء؛ لأنه لا يشربها شاربوها إلا للطرب واللهو والسكر، وكل ذلك مما يتنزه عنه الأنبياء؛ ولأنها يشربونها لقصد التقوي لقلة هذا القصد من شربها. وفي سفر اللاويين من التوراة «وكلم الله هارون قائلًا: خمرًا ومسكرًا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا. فرضا دهريا في أجيالكم وللتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر» 135.

ومن عظمة هذا الدين أنه لم يستأصل الخمر بقانون يجرمها، قد يقوم على تطبيقه من يشربها، ولكنه زرع محبة الناهي عنها وخوفه والحياء منه ورجاء رحمته وحذر عقابه في قلوب الناس قبل أن ينهاهم عنها، كما روى البخاري في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: (إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا، ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدًا) 136.

فأم المؤمنين رضي الله عنها «أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار، فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام، ولهذا «قالت: ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندعها» ، وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف» 137.

ومن عظمة هذا الدين أيضًا أنه فرق بين الفواحش، فسارع إلى استئصال ما كان يمجه الطبع منها، وأخر ما لم يكن كذلك إلى حين كما في حديث عبادة الذي رواه البخاري من طريق الزهري، قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله، أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرًا وهو أحد النقباء ليلة العقبة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -وحوله عصابة من أصحابه-:(بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه) فبايعناه على ذلك) 138، ولفظه عند مسلم: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال:(تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه) 139.

فهذه الفواحش: الزنا، والسرقة، وقتل الولد، أو قتل النفس التي حرم الله، والبهتان، لم تؤخر ولكن وقع النهي عنها مع الشرك في صدر الإسلام، خلافًا للخمر، وذلك أن البيئة الجاهلية على ما فيها، كانت تمج هذه الفواحش، فكان التعجيل بمنعها واستئصالها موافقًا لما غرس في طباع الناس، بل مجاريًا لمنطق العقلاء وأهل الشرف والأنفة. يشهد لذلك ما روى ابن جرير في تفسير قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) } [الممتحنة:12] .

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء، «فقال: {وَلَا يَزْنِينَ} فقالت هند: يا رسول الله وهل تزني الحرة؟ قال: لا والله ما تزني الحرة» 140.

أما الخمر، فإن الناس ما زالوا يشربونها إلى ما بعد الهجرة بسنين، لكونها كانت مغروسة فيهم متأصلة في عاداتهم وطباعهم، ولكن التشريع الإلهي كان إذ ذاك يقطع المدد عن شجرة الهوى في النفوس فإذا هي تذبل يومًا بعد يوم، حتى إذا جاء الأمر الإلهي انكشفت معجزة الإسلام العظيمة وتربيته الحكيمة، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: (ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة، وفلانًا وفلانًا، إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر، قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس، قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل) 141.

فأين هذا من تشريعات أمم رصدت لمنع الخمر المليارات، وانتدبت لذلك جيوشًا، وأنزلت أحكامًا قاسية، ثم اضطرت في الأخير للترخيص لها والتخلية بين الناس وبينها على ما تعلم من آثارها من حوادث مميتة، وأضرار صحية بالغة الكلفة، بل وكونها حارس كل عدوان أو جريمة؟ أين هذا من كلمة واحدة «حرمت الخمر، فقالوا: أهرق هذه القلال يا أنس، فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل» .

ومن دلائل الإعجاز التشريعي في تحريم الخمر ما تكشفت حكمته مماظهر ويظهر كل يوم من أضرارها على الناس جماعة وأفرادًا.

نص القرآن الكريم على بعض آثار الخمر في قوله سبحانه: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) } [المائدة:91] .

فهي تنشر العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. قال في روائع البيان: «لم يذكر في القرآن الكريم تعليل الأحكام إلاّ بالإيجاز، أمّا هنا فقد ذكر بالإطناب والتفصيل، وذكرت فيه الأسباب لتحريم الخمر والميسر بالإسهاب، منها: إلقاء العداوة والبغضاء بين المؤمنين، والصدّ عن ذكر الله، وشغل المؤمنين عن الصلاة، كما وصفت الخمر والميسر بأنها رجس، وأنها من عمل الشيطان إلخ، وكل ذلك ليشير إلى الضرر العظيم، والخطر الجسيم، من جراء اقتراف هاتين الرذيلتين (جريمة القمار) و (جريمة تناول المسكرات) استمع إلى قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة:91] » 142.

«فللخمر مضار كثيرة: شخصية وصحية، واجتماعية بزرع العداوة والبغضاء، ودينية بالصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ومالية بتبديد الأموال في الضار غير النافع. وكذا للقمار أضرار نفسية عصبية بإحداث توتر في الأعصاب وقلق واضطراب، واجتماعية ودينية ومالية كالخمر تمامًا» 143.

وقد جمعت الآية أصول ما في الخمر من أضرار فردية واجتماعية:

فكونها رجس: يقتضي نجاستها العينية المفضية إلى شتى أنواع الأمراض وفساد الأبدان، ونجاستها المعنوية المفضية إلى الانحراف الأخلاقي ومقارفة كل أنواع المنكرات والفواحش، «فالخمر إذا أذهبت العقل، هانت كرامة الإنسان على غيره، وفقد القدرة على إدراك الخير والبعد عن الشر، هذا فضلًا عن أضرار الخمر الصحية في كل أعضاء جهاز الهضم والأعصاب، بل قد يمتد الضرر إلى الأولاد، فينشأ الواحد منهم معتوهًا ضعيف المدارك، وكثيرًا ما أدت الخمر إلى الطلاق وتدمير الأسرة» 144.

وكونها توقع العداوة والبغضاء: يعني أنها سبب الانهيار الاجتماعي والأسري بما تكسر من روابط الأخوة والجوار ونحوها في المجتمع، وما تفضي إليه من تضييع الحقوق، «أي: إن الشيطان لا يريد لكم من تعاطي الخمر والميسر إلا الإيقاع في العداوة بأن يعادي بعضكم بعضًا بسبب الشراب، والبغضاء بأن يزرع الكراهية والحقد والنفرة من بعضكم، فيتحقق هدفه من التفريق والتشتيت بعد التأليف بالإيمان والجمع بأخوة الإسلام» 145.

وكونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة: يجعلها صادة عن كل مكرمة من المكارم، «ويريد أيضًا صرفكم بالسكر المذهب للعقل والاشتغال بالقمار عن ذكر الله الذي تطمئن به القلوب وتسعد به النفوس في الدنيا والآخرة، وعن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، والتي تزكو بها النفوس، وتتطهر القلوب» 146.

وقد تهوي بصاحبها إلى ما دون درجة البهيمة. قال في روائع البيان: «أثمن وأغلى شيء في الإنسان عقله، فإذا فقد الإنسان العقل أصبح كالحيوان؛ ولهذا حرم الله الخمر وسميت بـ (أم الخبائث) ؛ لأنها سبب في كل قبيح.

قال القرطبي: «وإن الشارب يصير ضحكة للعقلاء، فيلعب ببوله وعذرته وربما يمسح وجهه، حتى رؤي بعضهم يمسح وجهه ببوله، ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ورؤي بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول له: أكرمك الله كما أكرمتني» 147.

وما في الخمر من أضرار نفسية وبدنية وخلقية وما يترتب عليها من آثار سيئة في الفرد والجماعة شيء يجمع عليه جميع العقلاء والعلماء سواء علماء الدين، أو الطب، أو الأخلاق، أو الاجتماع، أو الاقتصاد، ولو أننا أخذنا رأيهم في تعاطي المسكرات لكان جواب جميعهم واحدًا: منع تعاطيها منعًا باتًّا؛ لأنها مضرة ضررًا فادحًا.

فعلماء الدين يقولون: إنها محرمة، وما حرمت إلا لأنها أم الخبائث.

وعلماء الطب يقولون: إنها من أعظم الأخطار التي تهدد نوع البشر 148، لا بما تورثه مباشرة من الأضرار السامة فحسب، بل بعواقبها الوخيمة أيضًا، إذ أنها تمهد السبيل لخطر لا يقل ضررًا عنها. والخمر توهن البدن وتجعله أقل مقاومة وجلدًا في كثير من الأمراض مطلقًا، وهي تؤثر في جميع أجهزة البدن، وخاصة في الكبد، وهي شديدة الفتك بالمجموعة العصبية.

لذلك لا يستغرب أن تكون من أهم الأسباب الموجبة لكثير من الأمراض العصبية ومن أعظم دواعي الجنون والشقاوة والإجرام، لا لمستعملها وحده، بل وفي أعقابه من بعده.

فهي إذن علة الشقاء والعوز والبؤس، وهي جرثومة الإفلاس والمسكنة والذل، وما نزلت بقوم إلا أودت بهم: مادة ومعنى، بدنًا وروحًا، جسمًا وعقلًا.

وعلماء الأخلاق يقولون: لكي يكون الإنسان محافظًا على الرزانة والعفة والشرف والنخوة والمروءة، يلزم عدم تناوله شيئًا يضيع به هذه الصفات الحميدة 149.

وبالجملة فقد جمعت الخمر جميع المفاسد الدنيوية، فضلًا عن مفاسدها الدينية، ولذلك كانت أم الخبائث، وقد سميت بذلك في الأثر المروي عن عثمان رضي الله عنه قال: (اجتنبوا الخمر، فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك لشهادة، فدخل معها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي، أو تقتل هذا الغلام، أو تشرب الخمر، فسقته كأسًا، فقال: زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر، فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدًا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه) 150.

موضوعات ذات صلة:

الحرام، السؤال، الشرب، الميسر

1 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس 2/ 215.

2 انظر: المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده 5/ 185.

3 الصحاح، الجوهري 2/ 649.

4 تهذيب اللغة، الأزهري 7/ 162.

5 السياسة الشرعية ص 50.

6 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبدالباقي ص 245.

7 انظر: بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي 2/ 571، عمدة الحفاظ، السمين الحلبي 2/ 533 - 534.

8 لسان العرب، ابن منظور 6/ 189.

9 انظر: جامع البيان، الطبري 21/ 36، زاد المسير، ابن الجوزي 3/ 540.

10 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس 3/ 267.

11 زاد المسير، ابن الجوزي 4/ 380.

12 مقاييس اللغة، ابن فارس 3/ 89.

13 الصحاح، الجوهري 2/ 687.

14 المفردات، الراغب الأصفهاني ص 416.

15 تاج العروس، الزبيدي 11/ 208.

16 المفردات، الراغب ص 299.

17 أحكام القرآن، الجصاص 2/ 5.

18 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 3/ 52.

19 المصدر السابق.

20 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأشربة، باب الخمر من العنب، 7/ 105، رقم 5585.

21 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، 3/ 1587، رقم 2003.

22 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأشربة، باب الخمر من العنب، 7/ 105، رقم 5580.

23 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} ، 6/ 53، رقم 4619.

24 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأشربة، باب الخمر مما هو، 3/ 326، رقم 3677، والنسائي في سننه، كتاب الأشربة، باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح السكر، 8/ 320، رقم 5682.

25 فتح الباري، ابن حجر 10/ 46.

26 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأشربة، باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، 7/ 105، رقم 5583.

27 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، 6/ 54، رقم 4620.

28 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 6/ 294.

29 أحكام القرآن، ابن العربي 1/ 209.

30 المصدر السابق

31 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، 3/ 327، رقم 3681، والترمذي في سننه، أبواب الأشربة، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ، 4/ 292، رقم 1865.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وصححه الألباني في صحيح الجامع، 2/ 970، رقم 5530.

32 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر، 3/ 329، رقم 3687.

33 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، 4/ 293، رقم 1866.

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وصححه الألباني في إرواء الغليل، 8/ 44، رقم 2376.

34 أحكام القرآن، الجصاص 4/ 128.

35 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث، 1/ 43، رقم 156.

36 أحكام القرآن، ابن العربي 2/ 164.

37 لباب التأويل، الخازن 1/ 150.

38 أحكام القرآن، ابن العربي 2/ 165.

39 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 6/ 288.

40 المصدر السابق.

41 مقاييس اللغة، ابن فارس 5/ 434.

42 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 6/ 57.

43 جامع البيان، الطبري 9/ 508.

44 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 6/ 57.

45 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 3/ 23.

46 التفسير الوسيط، الواحدي 2/ 152.

47 مفاتيح الغيب، الرازي 12/ 424.

48 التحرير والتنوير، ابن عاشور 7/ 23.

49 نظم الدرر، البقاعي 6/ 291

50 المصدر السابق.

51 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 3/ 24.

52 المصدر السابق.

53 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 3/ 52.

54 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن 6/ 185، رقم 4993.

55 قد نص القرطبي في النص السابق على أنهما نزلتا منفصلتين، وأن الثانية منهما نزلت قبل الأولى.

56 جامع البيان، الطبري 17/ 243.

57 أحكام القرآن، ابن العربي 3/ 135.ونص الخازن على أنها أول آية نزلت فقال: «وجملة القول في تحريم الخمر أن الله عز وجل أنزل في الخمر أربع آيات نزلت بمكة: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا فكان المسلمون يشربونها في أول الإسلام، وهي لهم حلال» لباب التأويل، الخازن 1/ 148، لكنه أنكر نسخها بعد كما سيأتي.

58 المحرر الوجيز، ابن عطية 3/ 405.

59 لباب التأويل، الخازن 3/ 85.

60 أحكام القرآن، ابن العربي 3/ 135.

61 أخرجه أبو داود، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، 3/ 325، رقم 3670.

قال علي بن المديني: هذا إسناد صالح. انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 1/ 578.

62 أخرجه أحمد في مسنده، 14/ 268.

قال المحقق: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر، وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي، ولجهالة أبي وهب مولى أبي هريرة، فقد روى عنه اثنان: أبو معشر وهو ضعيف، وجميل بن بشر أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2/ 519 وجهله، وأبو وهب ذكره ابن سعد في الطبقات 56، وقال: كان قليل الحديث.

63 أخرجه أبو داود، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، 3/ 325، رقم 3671. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 416، رقم 3671.

64 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل سعد بن أبي وقاص، 4/ 1877، رقم 1748.

65 أسباب النزول، الواحدي ص 108.

66 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، 5/ 82، رقم 4003.

67 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 3/ 52.

68 المصدر السابق 6/ 292.

69 أحكام القرآن، الجصاص 2/ 2.

70 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 6/ 287.

71 مفاتيح الغيب، الرازي 12/ 424.

72 المصدر السابق.

73 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأشربة والحد فيها، باب ما جاء في تحريم الخمر، 8/ 500، رقم 17339.

قال ابن كثير: رواه البيهقي وهذا إسناد صحيح. وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه ذم المسكر عن محمد بن عبد الله ابن بزيع، عن الفضيل بن سليمان النميري، عن عمر بن سعيد، عن الزهري، به مرفوعًا، والموقوف أصح، والله أعلم.

انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 3/ 189.

74 لباب التأويل، الخازن 1/ 150.

75 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، 3/ 84، رقم 2236، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير، 3/ 1207، 1581.

76 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، 3/ 1206، رقم 1579.

77 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، 3/ 1206، رقم 1580.

78 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأشربة، باب العنب يعصر للخمر، 3/ 326، رقم 3674.

وصححه الألباني في صحيح الجامع، 1/ 370، رقم 1802.

79 أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، 2/ 1121، رقم 3380.

80 أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأشربة، باب مدمن الخمر، 2/ 1120، رقم 3375.

وصححه الألباني في صحيح الجامع، 2/ 1020، رقم 5861.

81 البحر المحيط، أبو حيان 4/ 357.

82 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، 3/ 327، رقم 3680.

وصححه الألباني في صحيح الجامع، 2/ 835، رقم 4548.

83 أخرجه أحمد في مسنده، 45/ 578، رقم 27603.

قال المحقق: حديث صحيح لغيره دون قوله: «فإن مات مات كافرًا» ، وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب، وابن خثيم، وهو عبد الله بن عثمان، مختلف فيه.

84 أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب الأشربة، 4/ 163، رقم 7234.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولم يتعقبه الذهبي.

85 البحر المحيط، أبو حيان 4/ 357.

86 بداية المجتهد، ابن رشد 4/ 227.

87 الطلاء: هو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل.

انظر: فتح الباري، ابن حجر 10/ 63.

88 أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر، 2/ 842. قال ابن عبد البر: هذا الإسناد أصح ما يروى من أخبار الآحاد.

انظر: الاستذكار 8/ 3.

89 الاستذكار، ابن عبد البر 8/ 3.

90 بداية المجتهد، ابن رشد 4/ 227.

91 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، 8/ 157، رقم ح 6773.

92 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، 8/ 158، رقم 6779.

93 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الخمر، 3/ 1331، رقم 1706.

94 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الخمر، 3/ 1331، رقم 1707.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت