فهرس الكتاب

الصفحة 2225 من 2431

إن المرأة المؤمنة ملكة في بيتها، متربعة على عرش هذا البيت، تنأى بنفسها عن الأدناس، وتربأ أن تتلطخ بالأرجاس، ممتثلة أمر ربها {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33) } [الأحزاب:33] .

وهذا تشريع عام لكل المؤمنات، ولكن الخطاب وجه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن قدوة لغيرهن من النساء، عندما ننظر إلى اللفظ القرآني {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} نستشعر ما تحمله الكلمة من معان الوقار والحشمة والاحترام، وعندما نقرأ التعليل القرآني لهذا الأمر {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} إنها أرجاس يريد المولى عز وجل أن يطهر المرأة المسلمة منها. الإسلام يريد لها الطهارة والحرية والعفاف، وهم يريدون لها الرجس والأقذار، ويريدون أن ينزلوها عن عرش مملكتها لتهبط إلى مدارك الشهوات وأوحال القاذورات من المخادنة والعهر والعري والفجور. نسأل الله السلامة والعفة لنساء المؤمنين كلهن.

ثانيًا: دعوى أن الحجاب تشدد:

يدعي بعض دعاة التبرج والسفور بأن الحجاب تزمت في الدين، والدين يسر لا تزمت فيه ولا تشدد، وإباحة السفور مصلحةٌ تقتضيها مشقة التزام الحجاب في عصرنا.

ويرد عليهم بأن الدين الإسلامي دين يسر وسهولة، ولم يكلف المكلفين عنتًا، ولم يطلب منهم ما يشق عليهم، ونصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية متوافرة في الدلالة على هذا الأمر، ولكن ينبغي التنبه إلى أن يسر الدين لا يعني أبدًا التساهل في الالتزام بأوامره، أو التهاون في تطبيق شرائعه، وإنما يسر الدين يعني أنه بإمكان جميع الناس الالتزام بتعاليمه، فلا يدعي إنسان في أي زمان أو أي مكان وعلى أية حال أنه أراد أن يمتثل منهج الإسلام ولكنه شق عليه وعجز عنه، فدعوى أن الحجاب الشرعي يتنافى مع مقتضيات العصر دعوى باطلة لا تصدر من ذي عقل سليم أو فكر مستقيم، وأي عنتٍ وأي مشقة في أن تستر المرأة جسدها وتحافظ على نفسها؟! بل العنت الحقيقي والمشقة التامة في ترك الحجاب، فما آذى المرأة شيء في عصرنا هذا أكثر من إبدائها لعورتها وإظهارها لزينتها، فما أكثر حالات الاغتصاب والتحرش والزنا! ثم هم يصرخون، وبأعلى أصواتهم ينادون ويستغيثون، ولكن لا مغيث.

ولذلك عندما ذكر المولى عز وجل الحكمة من الحجاب قال {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب:59] .

فلم يقع إيذاء على المرأة إلا بعد أن تخلت عن حجابها وأظهرت مفاتنها، فحركت مشاعر الشباب، فحاولوا الوصول إليها بكل الطرق، فظهرت حالات الاغتصاب، ثم ما ترتب عليه من قتل وغير ذلك.

ثم إنهم لم يكتفوا بذلك، ولكنهم في كل وادٍ يهيمون، فادعوا أن الحجاب عادة جاهلية وتخلف ورجعية، وكأنهم بذلك على الإسلام حريصون، وبتعاليمه مستمسكون، ولا أدري إن كانوا مقتنعين بهذا الكلام، فهم في جهل مركب، لأنهم بهذا القول يفصحون عن جهالتهم بتعاليم الدين، بل أبجدياته التي لا يجهلها أبو جهل، ألم يقرؤوا قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب:59] .

ولن نطيل في ذكر الأدلة على فرض الحجاب هنا، فقد تقدم الحديث عنه في المبحث السابق بما يغني عن إعادته هنا.

ثم هم يستمرون في ضلالهم وفي طغيانهم فيقولون: عفة المرأة في ذاتها لا في حجابها الذي يخفي شخصيتها، وهم بذلك بعيدون عن العقل بعيدون عن المنطق، فأي شخصية يخفيها الحجاب؟! وهل شخصيتها هي مفاتنها؟ بل على النقيض من قولهم، فالحجاب يبرز شخصيتها أي إبراز، فهي امرأة مسلمة، ملتزمة بكتاب ربها وسنة نبيها، أما المرأة الأخرى التي تظهر مفاتنها فهي امرأة مجهولة الهوية، لا يدرى لها انتماء، ولا يعرف لها اتجاه، فهي تسير خلف كل ناعق، وتمشي وراء كل سائر، فأضاعت دنياها وما ربحت أخراها.

وأما قولهم: عفة المرأة في ذاتها لا في حجابها فهذا صحيح، فما كان للثياب أن تنسج لصاحبها عفة مفقودة، ولا أن تمنحه استقامة معدومة، ورب فاجرة سترت فجورها بمظهر سترها، ولكنها كلمة حقٍّ أريد بها باطل، وروضة صدق ليس لهم منها أدنى حاصل، فهل هم يجهلون طبيعة النفس الإنسانية أم أنهم يعاندون؟ أم أنهم انتكست فطرهم وارتكست نفوسهم، فهم في أوحالهم ينعمون، وفي أرجاسهم ينغمسون؟ أم أن عداءهم للإسلام أعماهم عن رؤية الحق، فهم في غيهم يعمهون، فلا هدى يريدون، ولا استقامة يبغون؟ ألا ليت شعري، ليتهم يعودون لرشدهم، ويحكمون عقولهم، حتى لا يكونوا كالأنعام، بل هم أضل، فإن الأنعام قامت بالمهمة التي نيطت بها خير قيام، أما هم فميزهم الله بالعقل وحباهم بالفكر ولكنهم أبوا إلا الكفر والعناد والاستكبار.

ثالثًا: المساواة في الميراث:

فمما يثيرونه بين الحين والآخر أن الإسلام ظلم المرأة عندما جعل لها نصف نصيب الرجل من الميراث، ويطالبون بالمساواة بينهما في الميراث.

ويرد عليهم من جهات:

الأول: أن المرأة قبل الإسلام لم تكن ترث أصلًا، بل كانت تورث كالمتاع، فهي جزء من تركة الرجل، فجاء الإسلام الحنيف وحرم ما كانوا يفعلونه، نقرأ قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء:19] .

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك 179 بل وجعل لها نصيبًا من الميراث.

الثاني: أن المرأة لا تأخذ نصف نصيب الذكر في جميع الأحوال، بل في حالات معينة، وهناك حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل، وذلك كالأبوين مع الولد {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:11] .

وكالإخوة لأم، {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء:12] .

وهناك حالات كثيرة تأخذ فيها المرأة أكثر مما لو كان مكانها رجل، وذلك أن غالب حالات المرأة تكون صاحبة فرض، وصاحب الفرض لا ينقص نصيبه بحال أما الرجل ففي معظم الحالات يكون عصبة، والعصبة يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض أيًّا كان، وإذا لم يتبق شيء فلا يأخذ شيئًا.

ومثال ذلك ما لو ماتت امرأة وتركت زوجًا وأبًا وأمًّا وبنتين، فإن الزوج يأخذ الربع، والأم تأخذ السدس، والأب يأخذ السدس، والبنتين تأخذان الثلثين فرضًا، وتعول المسألة، لزيادة الأنصباء عن واحد صحيح.

أما لو كان مكان البنتين ابنان فيكونان عصبة، ويأخذان الباقي بعد إخراج نصيب الزوج والأم والأب، وهو أقل من نصف التركة.

إن النصف ليس ظلمًا للمرأة، بل زيادة تكرمة لها، «والذين يقولون: هذا أول ظلم يصيب المرأة، نريد المساواة. نقول لهم: انظروا إلى العدالة هنا، فالذكر مطلوب له زوجة ينفق عليها، والأنثى مطلوب لها ذكر ينفق عليها، إذن فنصف حظ الذكر يكفيها إن عاشت دون زواج، وإن تزوجت فإن النصف الذي يخصها سيبقى لها، وسيكون لها زوج يعولها، إذن فأيهما أكثر حظا في القسمة؟ إنها الأنثى. ولذلك جعلها الله الأصل والمقياس حينما قال: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11] .

فهل في هذا القول جور أو فيه محاباة للمرأة؟ إن في هذا القول محاباة للمرأة؛ لأنه أولًا جعل نصيبها المكيال الذي يرد إليه الأمر؛ لأن الرجل المطلوب منه أن ينفق على الأنثى، وهي مطلوب لها زوج ينفق عليها؛ إذن فما تأخذه من نصف الذكر يكون خالصا لها، وكان يجب أن تقولوا: لماذا حابى الله المرأة؟ لقد حابى الله المرأة لأنها عرضٌ، فصانها، فإن لم تتزوج تجد ما تنفقه، وإن تزوجت فهذا فضل من الله» 180.

فليس في الميراث «أي محاباة لأحد الجنسين على الآخر، وما هي إلا ملاحظة الحاجة، لا إقلالًا من قيمة المرأة، فالرجل هو المكلف بالإنفاق في الأسرة، مهما كانت المرأة غنية فعلى العائل الإنفاق عليها. فمراعاة التوازن بين أعباء الذكر والأنثى هي التي جعلت الذكر يأخذ ضعف نصيب الأنثى، فالمساواة العادلة يكون التوريث حسب مقدار الحاجة» 181.

موضوعات ذات صلة:

الأمومة، البنوة، بيت النبوة، حجاب المرأة، الرجولة

1 لسان العرب، 1/ 166.

2 التبيان في إعراب القرآن 1/ 154.

3 المخصص 1/ 335.

4 المصدر السابق.

5 الدر المصون 1/ 220.

6 المصباح المنير، الفيومي ص 311.

7 المصدر السابق.

8 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص 669.

9 انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني، ص 804.

10 انظر: العين، الفراهيدي 8/ 299.

11 بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي 4/ 496.

12 لسان العرب، ابن منظور 1/ 154.

13 نزهة الأعين النواظر، ابن الجوزي ص 571.

14 تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، البيضاوي 2/ 344، الكاشف عن حقائق السنن، الطيبي 7/ 2281.

15 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 1/ 301، إرشاد العقل السليم، أبو السعود 1/ 90، اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل 1/ 549.

16 مقاييس اللغة، ابن فارس 3/ 35.

17 بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي 3/ 142.

18 مقاييس اللغة، ابن فارس 1/ 152.

19 مفردات القرآن، الفراهي ص 259.

20 انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني ص 96.

21 انظر: مجمل اللغة، ابن فارس 1/ 104.

22 العين، الفراهيدي 8/ 244.

23 المفردات ص 51.

24 المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية 1/ 72.

25 الفروق اللغوية ص 13.

26 الكليات ص 376.

27 انظر: بصائر ذوي التمييز 1/ 169. رويت هذه التسمية عن ابن مسعود، فقد روي عن مالك بن عامر قال: كنا عند عبد الله، فقال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟! لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:4] . أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب سورة الطلاق، 4/ 1864، رقم 4626.

28 أخرجه أحمد في مسنده، 6/ 256، رقم 26238، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البلل في منامه، 1/ 95، رقم 236.

وصححه الألباني في صحيح الجامع، 1/ 461، رقم 2333.

29 انظر: تفسير الشعراوي 13/ 8076.

30 انظر: أنوار التنزيل 2/ 14.

31 أضواء البيان 2/ 412.

32 التحرير والتنوير 13/ 175.

33 المصدر السابق.

34 التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي ص 390.

35 مقاييس اللغة، ابن فارس 3/ 88.

36 المفردات، الراغب الأصفهاني ص 486.

37 انظر: الصحاح، الجوهري 6/ 415، المخصص، ابن سيده 3/ 319.

38 إرشاد العقل السليم، أبو السعود 7/ 56.

وانظر: أنوار التنزيل، البيضاوي 4/ 331.

39 مفاتيح الغيب 25/ 97.

40 تيسير الكريم الرحمن ص 639.

41 روح المعاني، الألوسي 21/ 31.

42 انظر: الجامع لأحكام القرآن 14/ 17.

43 انظر: المفردات ص 391، 499.

44 تفسير الشعراوي 13/ 8077.

45 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، 1/ 245، رقم 300.

46 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في السبق على الرجل، 2/ 334، رقم 2580.

وصححه الألباني في صحيح الجامع، 2/ 1175، رقم 7007.

47 أخرجه الحاكم في المستدرك، 2/ 451، رقم 3560.

وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي.

48 التفسير الوسيط 2/ 733.

49 التحرير والتنوير، ابن عاشور 2/ 381.

50 زهرة التفاسير، أبو زهرة 2/ 768.

51 تفسير الشعراوي 18/ 11356.

52 تفسير المنار 4/ 250.

53 المصدر السابق 5/ 56.

54 تفسير القرآن العظيم 2/ 213.

55 الموسوعة الفقهية الكويتية 41/ 304.

56 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 5/ 174.

57 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة، 2/ 769، رقم 2097، ومسلم في صحيحه، واللفظ له، كتاب الأقضية، باب قضية هند، 3/ 1338، رقم 1714.

58 الفقه المنهجي، مجموعة مؤلفين 4/ 176.

59 البحر المحيط، أبو حيان 2/ 151.

60 انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 25/ 108.

61 الحاوى الكبير، الماوردي 11/ 971.

62 أخرجه أحمد في مسنده، 4/ 446، رقم 20025، وأبو داود في سننه، واللفظ له، كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها، 2/ 210، رقم 2144.

وصححه الألباني في صحيح أبي داود الأم، 6/ 359، رقم 1859.

63 التفسير البسيط، الواحدي 6/ 485.

64 التحرير والتنوير، ابن عاشور 4/ 113.

65 زهرة التفاسير، أبو زهرة 3/ 1667.

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، واللفظ له، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، 1/ 304، رقم 853، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، 3/ 1459، رقم 1829.

66 اللباب في علوم الكتاب 6/ 359.

67 أحكام القرآن، ابن العربي 2/ 196.

68 التفسير المنير، الزحيلي 4/ 299.

69 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، 2/ 886، رقم 1218.

70 تفسير المنار، محمد رشيد رضا 4/ 374.

71 أخرجه البخاري، واللفظ له، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، 5/ 2227، رقم 5626، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين، 4/ 1974، رقم 2548.

72 أخرجه الحاكم في المستدرك، 2/ 668، رقم 4219.

وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي.

73 أخرجه البخاري، واللفظ له، كتاب الهبة وفضلها، باب الهدية للمشركين، 2/ 924، رقم 2477، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، 2/ 696، رقم 1003.

74 أخرجه البخاري في صحيحه، واللفظ له، كتاب البر والصلة، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، 5/ 2234، رقم 5649، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، باب فضل الإحسان إلى البنات، 4/ 2027، رقم 2629.

75 أخرجه أحمد في مسنده، 3/ 42، رقم 11402، والبخاري واللفظ له في الأدب المفرد ص 42، والترمذي في سننه، أبواب البر والصلة، باب النفقة على البنات والأخوات، 4/ 318، رقم 1912.

وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ص 58.

76 انظر: الجامع لأحكام القرآن، 2/ 16، التفسير المنير، الزحيلي 1/ 212.

77 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الرضاع، باب حق المرأة على زوجها، 3/ 467، رقم 1163.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وحسنه الألباني في صحيح الجامع، 2/ 1304، رقم 7880.

78 انظر: التحرير والتنوير 4/ 22.

79 لباب التأويل، الخازن 1/ 38.

80 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، 2/ 1090، رقم 1468.

81 التفسير الوسيط 9/ 1098.

82 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب سورة الأحزاب، 4/ 1797، رقم 4510، ومسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها، 2/ 1085، رقم 1464.

83 أخرجه أحمد في مسنده، 6/ 462، رقم 27662، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب عشرة النساء، باب تأويل قول الله جل ثناؤه: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء) ، 5/ 294، رقم 8928.

84 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد، 5/ 1966، رقم 4823.

85 سبل الهدى والرشاد 11/ 207.

86 الخصائص الكبرى 2/ 369.

87 وهو ما يسمى حسن التخلص: وهو أن ينتقل الشاعر أو الناثر من فن من فنون الكلام إلى فنٍّ آخر، أو من موضوع إلى موضوع آخر بأسلوبٍ حسنٍ مستطاب غير مستنكر في النفوس ولا في الألباب، وأحسنه ما لا يشعر المتلقي معه بالانتقال، لما أحدثه التمهيد المتدرج من تلاؤم، أو لحسن اختيار المفصل الذي حصل عنده الانتقال، أو لغير ذلك.

انظر: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ص 880.

88 أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، باب ذكر نبي الله وروحه عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليهما، 2/ 648، رقم 4156.

وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي.

89 انظر: البداية والنهاية، ابن كثير 2/ 54.

90 زهرة التفاسير، أبو زهرة 3/ 1197.

91 الكشاف، الزمخشري 1/ 384.

92 في ظلال القرآن 1/ 393.

93 انظر: تفسير القرآن العظيم 2/ 35.

94 انظر: البحر المحيط، أبو حيان 2/ 461.

95 انظر: التفسير البسيط، الواحدي 5/ 245.

96 زهرة التفاسير 3/ 1214 بتصرف يسير.

97 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 5/ 220.

98 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب الدعاء بالموت والحياة، 5/ 2337، رقم 5990، ومسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب كراهة تمني الموت لضر نزل به، 4/ 2064، رقم 2680.

99 المحرر الوجيز، ابن عطية 4/ 12.

100 أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، باب ذكر نبي الله و روحه عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليهما، 2/ 648، رقم 4156.

وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي.

101 ورد تسميتها بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: (كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون) .

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: (وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون) ، 3/ 1252، رقم 3230، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، 4/ 1886، رقم 2431.

102 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة رضي الله عنها، 3/ 1374، رقم 3558، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل خديجة رضي الله عنها، 4/ 1886، رقم 2431.

103 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب المناقب، باب فضل خديجة رضي الله عنها، 5/ 703، رقم 3878.

قال الترمذي: حسن صحيح.

104 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، 8/ 258، رقم 8006.

وفي سنده خالد بن يوسف السمتى، وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد 9/ 157.

105 أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده، 7/ 454.

106 أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده، 7/ 454.

107 سبأ: بفتح أوله وثانيه وهمز آخره وقصره أرض باليمن، سميت بهذا الاسم لأنها كانت منازل ولد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان.

انظر: معجم البلدان 3/ 181.

108 انظر: زهرة التفاسير 10/ 5458.

109 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في الظهار، 2/ 234، رقم 2216، وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب في الظهار، 1/ 666، رقم 2063.

وصححه الألباني في الإرواء، 7/ 173، رقم 2087.

110 أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، باب تفسير سورة التحريم، 2/ 538، رقم 3833.

وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي.

111 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 8/ 516.

112 أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، باب ومن سورة بني إسرائيل، 2/ 393، رقم 3376.

وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي.

113 انظر: إرشاد العقل السليم 9/ 211.

114 انظر: تاريخ الأمم والملوك، الطبري 1/ 209، البداية والنهاية، ابن كثير 1/ 210.

115 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 8/ 517.

116 التحرير والتنوير 3/ 37.

117 التفسير البسيط، الواحدي 5/ 90.

118 البحر المحيط، أبو حيان 2/ 413.

119 بهجة الأريب ص 354.

120 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب النكاح، باب إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، 3/ 395، رقم 1085.

قال الترمذي: حسن غريب.

وحسنه الألباني في الإرواء، 6/ 266، رقم 1868.

121 انظر: إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، القسطلاني 8/ 22.

122 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، 3/ 407، رقم 1102، والحاكم في المستدرك، كتاب النكاح، 2/ 182، رقم 2706.

قال الترمذي: حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت