فهرس الكتاب

الصفحة 1798 من 2431

قال ابن عطية: «ظهور الفساد فيهما هو بارتفاع البركات ونزول رزايا، وحدوث فتن، وتغلب عدو كافر، وهذه الثلاثة توجد في البر والبحر، وقال ابن عباس: الفساد في البحر انقطاع صيده بذنوب بني آدم، وقلما تجد أمة فاضلة مطيعة مستقيمة الأعمال إلا يدفع الله عنها هذه، والأمر بالعكس في أهل المعاصي وبطر النعمة، وكذلك كان أمر البلاد في وقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الظلم عم الأرض برا وبحرا، وقد جعل الله هذه الأشياء ليجازي بها عن المعاصي فيذيق الناس عاقبة أذنابهم لعلهم يتوبون ويراجعون بصائرهم في طاعة الله» 94.

ولقد توعد الله الذين يتتبعون عورات الناس ويحبون أن يلصقوا بهم الشائعات الفاسدة بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة.

قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) } [النور:19] .

قال ابن عطية: «الآية عامة في كل قاذف منافقا كان أو مؤمنا، فالقاذف المؤمن لا يتصف بحب شياع الفاحشة في المؤمنين جملة، لكنه يحبها لمقذوفه، وكذلك آخر لمقذوفه وآخر حتى تشيع الفاحشة من مجموع فعلهم» 95.

وقد حرم الله ذلك لأن نشر الفاحشة في المجتمع طريق لهدم الأسرة والمجتمع بهذه الوسائل، ومن ثم تجد أعداء الله هم أحرص الناس على نشر الرذيلة وهدم الفضيلة بين المسلمين، وتراهم يمكرون بهم.

وكان من الأحرى بهم أن يأخذوا بيد الإنسان وإن كان عاصيًا؛ بهدف البقاء عليه.

ففي كل يوم تطالعنا بعض وسائل الإعلام بنشر أخبار الفساد التى تلقى قبولا يوما بعد يوم من الناس التي تتشوق لهذه الأخبار التي قد تحمل في طياتها تشهيرا بإنسان صدقا أو كذبا، وربما يتسبب هذا الخبر الذي يحمل تشهيرًا في تشويه سمعة إنسان بغير حق، وهذا التصرف ليس من الإسلام في شيء.

فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع سقطات الناس في المجتمع، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشهر بإنسان أخطأ في أمر ما؛ وإنما كان عندما يغضب من فعل شخص أو لا يعجبه قوله ويخشى أن ينتشر هذا القول أو الفعل بين الناس في المجتمع المسلم كان صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر، ويخطب الناس، ويقول: «ما بال أقوام يفعلون كذا» ، ولا يذكر اسم الفاعل حتى لا يشعره بحرج، أو يجعله مسار تندر أو سخرية في المجتمع، فالإنسان وإن كان فاحشا؛ فإنه يجب الإبقاء عليه بحيث يمكن علاجه، ولا نكون سببًا في انحرافه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستر على مرتكب الجريمة؛ لعله يتوب بينه وبين نفسه أو يعود إلى الله.

ويجب على من ابتلي بشيء من الأذى والفساد والفسق وعدم المبالاة ألا يجاهر بما ارتكب من الفاحشة، إذ عليه أن يستر نفسه، وألا يعين الشيطان على نفسه، وليشعر بشيء من الحياء، فقد جاء في الحديث: «عن سالم بن عبد الله قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه) 96.

بل إن الإسلام حرم حتى على الزوج أن يذكر فحولته وقدرته على الجماع مع زوجه، لما في ذلك من خصوصية لا ينبغي لأحد غير الزوجين أن يطلع عليها؛ لأنه ذريعة إلى تحريك النفوس، وقد لا يكون عند الرجل من يغنيه عن الحلال، فيتخطى إلى الحرام، ومن هذا كان المجاهرون خارجين عن منهج الله لأنهم متحدثون بما فعلوه من المعاصي.

ولا شك أن انتشار الفاحشة في المجتمع يؤدي إلى انتشار المفاهيم الخاطئة؛ لأن الناس إذا اعتادوا أن يروا الفواحش ليل نهار دون رادع فسوف يترسخ في أذهانهم مفاهيم خاطئة عن المجتمع وأفراده، فيتخيل كل واحد منهم أن تلك الممارسات الفاحشة هي أمور طبيعية، وذلك حسب ما تكون لديه من أفكار ومفاهيم خاطئة، بل قد يقع في تلك الرذائل والموبقات والفواحش دون إحساس أو وازع من ضمير.

لقد حرص الإسلام على محاربة فاحشة الزنا لما تسببه من مفاسد كبيرة تلحق أضرارًا بالغة في المجتمع، ومن ثم نرى أن فاحشة الزنا من أكبر المفاسد وأشدها خطرا على المجتمعات التي تنتشر فيها؛ لأن الزنا مناقض لصلاح المجتمع في حفظ الأنساب والأعراض والفروج، والزنا يجمع صفات الشر كلها، ويفتح على الناس أبواب المعاصي كلها، من ظلم الخلق، وإضاعة أهله وأمواله، وكسب الحرام، ويولد الأمراض، ويورث الفقر والمسكنة، وهذا الداء يورث نفرة الناس ووحشتهم منه، وسقوطه من أعينهم.

الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم عبارة تشمل كل ما شرعه الله لعباده، وهو المنهج الذي أراده الله لعباده أن يسلكوه ويأتمروا به قال تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة:48] .

فالقرآن الكريم مصدر التشريع للمسلمين ثم يأتي بعده الحديث الشريف، وكلاهما مصدر تشريع، وبيان لكل من آمن بالله وباليوم الآخر، فالله يعلم ما يصلح لعباده، هذا ما تقر به الفطرة السليمة؛ لأن الله أعلم بما خلق، فينهاه عما يضره، قال تعالى: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) } [الملك:14] .

وفيما يتعلق بالإعجاز التشريعي في تحريم الفواحش، فقد جاء القرآن هداية للناس أجمعين، واشتمل على أحكام تشريعية تكفل سعادة الناس في الدنيا والآخرة، وتصون أعراضهم، وتحقق لهم الأمن والطمأنينة والسكينة، وتضمن لهم الحقوق في الوفاء باحتياجاتهم.

قال تعالى: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الإسراء:9] .

ومن ثم نرى أن منهج الإسلام في مكافحة الجريمة يقوم على أمرين: الأول هدفه منع وقوع الجريمة أصلًا، إذ يبين لهم مخاطرها وعواقب ارتكاب ما نهى عنه، باعتبار أن الوقاية خير من العلاج، فحرم الله الزنا، وشدد في عقوبة الزناة، ولم يدان منه عقوبة، بل حرم حتى الا قتراب من الزنا.

قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الإسراء:32 - 33] .

فكل ما يقرب من الزنا فهو حرام، كالقبلة والتبرج وإظهار الزينة المثيرة للشهوة والملامسة، ونشر الصور البذيئة، وقول الشعر الماجن، وغير ذلك من مثيرات الشهوات وما يقرب من ارتكاب الفاحشة.

أما الثاني فهو يأتي بعد وقوعها، وهدفه منع تكرارها سواء من فاعلها أو من غيره، ويسمى عقابًا.

قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور:2] .

كذلك حرم الله قذف المحصنات؛ لأن ذلك الجرم من الجرائم الاجتماعية التي تشيع الفاحشة بين المسلمين وتنزع الحياء من المجتمع، وتورث الضغائن والأحقاد، وربما تؤدي إلى ارتكاب الجرائم، وقد لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وتوعدهم في الآخرة بعذاب شديد، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23) } [النور:23] .

وترى الإعجاز التشريعي في محاربة الإسلام للفاحشة التي فعلها قوم لوط عليه السلام، فقد فضح الذين ارتكبوا الفاحشة؛ لأن في فعلهم هذا مخالفة للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها.

فهذه الفاحشة تنقل الأمراض الخبيثة عن طريق الاتصال الجنسي غير المشروع، ومنها: الإيدز، والزهري، السيلان، وغير ذلك، فالأمراض الجنسية هي الحصاد الطبيعي للإباحية البعيدة عن الأخلاق القويمة.

وترى الإعجاز التشريعي في حد اللواط وبيان عقوبته، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفاعل والمفعول به، ففي الحديث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) 97.

وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الفاعل والمفعول به؛ لأنه لا خير في بقائهما؛ لفساد طويتهما، فمن كان بهذه المثابة فلا خير للخلق في بقائه.

فالتشريع يهدف لتحقيق حفظ النسل، وحفظ النسل من أعظم أسباب البقاء، ومن أسباب عمارة الأرض، قال تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} [البقرة:30] .

واستخلاف الله في الأرض بحفظ النسل بالترغيب بما يحصل به استمرار النسل وبقاؤه، بالنكاح الشرعي، بتحريم فاحشة اللواط، والمعاقبة على اقترافها.

وقد جعل الإسلام الإصلاح ذاتيا، بتزكية النفس، والقلب السليم هو أداة تطبيق هذه المرحلة، وإن كان وجوده لازما ليتميز به العاقل من غيره؛ لأن الإنسان في مرحلة الإصلاح الذاتي بحاجة لأن يختار من بين النصائح ما يملى عليه القرار المناسب، وما يصاحبه من عوامل وأسباب تكون مجموع المبادئ التي يجعلها العاقل نبراسا لا يحيد عنه؛ لأن أول ما جاء به الإسلام هو تغيير النفوس.

هذا الإصلاح يؤدي لصلاح المجتمع، ويحافظ على التقاليد التي تربط العلاقات بين أفراد المجتمع، وقد أشركت الشريعة المجتمع كله في الإصلاح، ليؤدي العمل الذي يعجز عنه الفرد مع نفسه، فالمجتمع لا يخلو من ضعاف النفوس الذين لا ينتفعون بالإيمان، والمجتمع الذي يريده الإسلام هو الذي يسود فيه الأمن والطمأنينة، ولذلك دعت الشريعة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير عنف ولا غلظة.

وقد أوجب الإسلام تغيير المنكر على كل أفراد المجتمع، كل حسب طاقته، وهو فرض كفاية، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره من الناس، ويدل على ذلك الوجوب قوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران:104] .

وجاء في الحديث الشريف الأمر بتغيير المنكر، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من رأى منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) 98.

وقد ربط الإسلام هذا الواجب بحقيقة المسلم، وهي الإيمان، وهي أكثر حثا للمؤمن على الفعل.

ولا يخفى ما للإعجاز التشريعي في تحريم الفواحش من أهمية قصوى في القضاء على ممارسة الفاحشة، بل إن التشريع هو رأس الأمر ومناط التكليف، وبدونه تصير شريعة الغاب هي الغالبة، ويفجر أصحاب الأهواء، قال تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [ص:26] .

لقد حرم الإسلام بعض السلوكيات لما تفضي إليه من جرائم، والمتأمل في العقوبات الشرعية يلاحظ وجود الرادع، فمن يرتكب فاحشة الزنا ويشاهد عقوبتها؛ فإنه سيتحاشاها، ويفهم الردع جيدًا، قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) } [النور:2] .

فالردع قد يمنع المجرم من العود، وعقوبة القصاص التي تطبق في الجرائم العمدية ليس فيها عفو من جانب الأولياء، وتجد العقاب بالجلد على الجرائم الحدية، كما هو الحال في القذف والزنا لغير المحصن، هذه العقوبة تنطوي على فوائد متعددة، فهي تحقق الردع والزجر كونها تطبق أمام الناس.

إن التشريع القرآني يتميز بأن عقابه رادع زاجر مكفر عن الإثم الناتج عن الجرم، والأحكام التي نص عليها القرآن الكريم تحقق النتائج المرجوة، مما يدل على إعجاز القرآن التشريعي في تطهير المجتمع من الفاحشة.

وللتشريع الإسلامي مميزات تميزه وتساعد على دوامه بين الناس راضين بعدالته وتمشيه مع مصالح الأفراد في المجتمع، والشريعة الإسلامية لها مميزاتها التي تجعل الناس تنقاد إليها عن قناعة؛ لأنها تتفق والفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، وهي تخاطب العقول السليمة، وتحض على العمل، وتنادي بالتقوى ونبذ الفاحشة.

موضوعات ذات صلة:

الذنب، الربا، الزنا، المنكر

1 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس 4/ 478.

2 المفردات، الراغب الأصفهاني ص 373.

3 المعجم الوجيز ص 463.

4 لسان العرب، ابن منظور 5/ 3355.

5 مقاييس اللغة، ابن فارس 4/ 478.

6 التعريفات، الجرجاني ص 171.

7 مقاييس اللغة، ابن فارس 4/ 478.

8 المفردات، الراغب الأصفهاني ص 373.

9 النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير ص 415.

10 إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي 1/ 101.

11 انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم، عبد الله إبراهيم جلغوم، ص 867 - 868.

12 انظر: نزهة الأعين النواظر، ابن الجوزي، ص 466 - 467.

13 انظر: جامع البيان، الطبري 8/ 117.

14 لسان العرب، ابن منظور 1/ 28.

15 الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت 1/ 250.

16 لسان العرب، ابن منظور 6/ 4539.

17 التعريفات، الجرجاني ص 193.

18 المحرر الوجيز، ابن عطية 5/ 39.

19 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء، رقم 758.

20 النسعة: قطعة من الجلد مضفورة. والرهط جلد يقد سيورا عرض السير أربع أصابع أو شبر، تلبسه الجارية الصغيرة قبل أن تدرك، وتلبسه أيضا وهي حائض.

21 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر، رقم 91.

22 الكشاف، الزمخشري 2/ 439.

23 الكشاف، الزمخشري 3/ 515.

24 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي، رقم 57.

25 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الزنى، رقم 1690.

26 الكشاف، الزمخشري 5/ 645.

27 المحرر الوجيز، ابن عطية 2/ 424.

28 معاني القرآن، أبو جعفر النحاس، 5/ 142.

29 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 7/ 38.

30 المحرر الوجيز، ابن عطية 5/ 219.

31 المحرر الوجيز، ابن عطية 1/ 299.

32 الداء والدواء، ابن القيم ص 397.

33 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات، رقم 338.

34 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، 4/ 158، رقم 4462.

وصححه الألباني في صحيح الجامع، 2/ 1121، رقم 6589.

35 المحرر الوجيز، ابن عطية 5/ 298.

36 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 10/ 688.

37 المحرر الوجيز، ابن عطية 5/ 298.

38 المصدر السابق 5/ 298.

39 معاني القرآن الكريم، أبو جعفر النحاس 3/ 25.

40 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 3/ 42.

41 المحرر الوجيز، ابن عطية 5/ 298.

42 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 4/ 542.

43 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 3/ 443.

44 المصدر السابق 3/ 445.

45 المصدر السابق.

46 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، رقم 5108، ص 1014.

47 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 3/ 443.

48 المحرر الوجيز 2/ 32.

49 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب النكاح، باب فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، 3/ 417، رقم 1117.

وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، رقم 2242.

50 أخرجه مالك في الموطأ، كتاب النكاح، باب 3/ 204.

51 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، رقم 5108، ص 1014.

52 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) ، رقم 5107، ص 1014.

53 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، رقم 5108، ص 1014.

54 التعريفات، الجرجاني ص 230.

55 المحرر الوجيز، ابن عطية 5/ 183.

56 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 2/ 452.

57 المصدر السابق، 3/ 346.

58 المحرر الوجيز، ابن عطية 2/ 224.

59 انظر: تفسير ابن أبي حاتم 1/ 280.

60 المحرر الوجيز، ابن عطية 1/ 237.

61 انظر: تفسير ابن أبي حاتم 1/ 280.

62 التحرير والتنوير 18/ 187.

63 المحرر الوجيز، ابن عطية 5/ 435.

64 انظر: المصدر السابق 4/ 212.

65 المصدر السابق 3/ 512.

66 المصدر السابق 2/ 487.

67 المصدر السابق 2/ 249.

68 المحرر الوجيز، ابن عطية 5/ 50.

69 المصدر السابق 2/ 362.

70 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا، رقم 2657.

71 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 2/ 125.

72 المصدر السابق.

73 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، رقم 6307، ص 1213.

74 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة، رقم 2758، ص 1264.

75 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة، رقم 2749، ص 1260.

76 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب فضل من ترك الفواحش، رقم 6806، ص 1298.

77 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، رقم 5240، ص 1036.

78 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة، رقم 5066، ص 1005.

79 المحرر الوجيز، ابن عطية 5/ 229.

80 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات، رقم 338.

81 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، باب استحباب مجالسة الصالحين، رقم 2628.

82 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب الحياء، رقم 6117.

83 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، رقم 6243.

84 المحرر الوجيز، ابن عطية 5/ 151.

85 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، رقم 6064 ص 1172.

86 المحرر الوجيز، ابن عطية 5/ 182.

87 المصدر السابق 2/ 369.

88 المصدر السابق 4/ 319.

89 أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، رقم 5.

90 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، رقم 2442.

91 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في تعظيم المؤمن، 4/ 378، رقم 2032.

قال الترمذي: حسن غريب.

وصححه الألباني في صحيح الجامع، رقم 7985.

92 المحرر الوجيز 4/ 160.

93 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الزنا، رقم 1960.

94 المحرر الوجيز 4/ 340.

95 المحرر الوجيز 4/ 171.

96 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه، رقم 6069.

97 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، 4/ 158، رقم 4462.

وصححه الألباني في صحيح الجامع، 2/ 1121، رقم 6589.

98 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، رقم 49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت