فهرس الكتاب

الصفحة 1204 من 2431

قال تعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور:2] .

والرأفة ترك إقامة حدّ الله عليهما وتعطيله، فأما إذا أقيم عليهما الحد فلم تأخذهم بهما رأفة في دين الله، أو تخفيف الضرب عنهما، ولكن يجب أن يوجعوهما ضربًا 161.

الثالثة: أنه سبحانه أوجب عليهما الفضيحة رغم أنه تعالى «ستّيرٌ» يحب الستر وعفوٌّ يحب العفو، لكن لقبح الزنا وبشاعته أوجب ذلك ردعًا للغير، فأمر أن يكون الحد بمشهد من المؤمنين، ولا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر، فقال تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور:2] 162.

والأمر بشهادة الطائفة للتشهير، فوجب أن تكون طائفة يحصل بها التشهير، والواحد والاثنان ليسوا بتلك المثابة، ويشهد له قول ابن عباس رضي الله عنهما: (( أربعة إلى أربعين رجلًا من المصدقين بالله، واختصاصه المؤمنين لأن ذلك أفضح، والفاسق بين صلحاء قومه أخجل ) )163.

2.عقوبة خوض اللسان في الفواحش وقذف المحصنات.

قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) } [النور:4] .

شرع القرآن الكريم أيضًاحدًّا للقذف من أجل الحفاظ على العرض، والذي هو جلد ثمانين جلدة، وهي عقوبة جسدية، وعدم قبول شهادتهم، والحكم عليهم بالفسق وهي عقوبة معنوية، بل وحرم على المسلم الأقل من ذلك، فقال تعالى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [الحجرات:12] .

وقبح جل وعلا غيبة المسلم غاية التقبيح فقال: {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ} [الحجرات: 12] .

وقال: {وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الحجرات:11] 164.

فإذا كانت الغيبة محرمة ومجرمة وكذلك التنابز بالألقاب فمن باب أولى أن يحرم القذف.

3.قرن الزنا بالشرك وقتل النفس.

وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح 165.

فقال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70) } [الفرقان:68 - 70] .

ويتضح اقتران الزنى والقتل بالشرك أيضًا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي ورد في الصحيحين فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ فقال: (أن تجعل الله ندًا وهو خلقك) ، قلت: ثم أي؟ قال: (أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك) قلت: ثم أي؟ قال: (أن تزاني حليلة جارك) 166.

وقرن الزاني بالمشركة أو الزانية، حيث يقول الله عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) } [النور:3] .

أما الأمور الوقائية فهي كثيرة تدعو بمجموعها الفصل بين الجنسين وعدم حصول الإغراءات بينهما والتي هي سبب في مثل هذه الجرائم.

1.نهى القرآن عن اتباع خطوات الشيطان.

لكي تحول بينهم و بين الوقوع في الشهوات و العقوبات فدعت إلى تخفيف نار الشهوة في النفوس بنهيها عن اتباع الشيطان وخطواته، فقال تعالى: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (6) } [فاطر:6] .

وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [النور:21] .

2.الأمر بغض البصر.

فبين الله أهمية غض البصر في كبح جماح الشهوة وحفظ الفروج للرجال والنساء وأمر به.

فقال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) } [النور:30] .

وأمر النساء به كذلك فقال تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} [النور:31] .

3.الأمر بالستر والحجاب.

فحث المرأة على ستر زينتها، حتى لا يفتن بها الرجال ونهى عن إبداء ما لا يجوز إبداؤه من هذه الزينة في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور:31] .

4.الحث على المساعدة على الزواج.

شجّع المولى تبارك وتعالى تيسير الزواج الحلال، ذلك مقابل كفّ النفس عن إشباع الغريزة الجنسية بالحرام، حتى لا يحدث كبت نفسي الذي قد يؤدي إلى انفجار غير محسوب، فقال تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) } [النور:32] .

وقال صلى الله عليه وسلم عن علاج الشهوة بالصوم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) 167.

ومع الصوم أمر الإسلام بالتعفف والاستعفاف لمن حيل بينه وبين الزواج حتى ييسر الله عليه، قال تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور:33] 168.

5.تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء.

فهو سبب لتأجيج نار الشهوة، ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، فقد حرص شرعنا الحنيف على منع الاختلاط بين الجنسين، فقال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب:53] ، فدلت الآية على أن الأصل احتجاب النساء عن الرجال وعدم الاختلاط لاسيما في دور العلم حرصا على طهارة قلوب الرجال و النساء، بل و نهى الشرع عن خلوة الرجل بالمرأة.

6.تحريم لمس المرأة الأجنبية.

فحرّم الإسلام مصافحة الرجال للنساء: يقول صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء) 169، فقد حرم على الرجل أن يمسّ يد امرأة من غير محارمه.

موضوعات ذات صلة:

الإحصان، العفة، الفواحش، اللعن، النكاح

1 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس 3/ 26.

2 انظر: الصحاح، الجوهري 6/ 2369.

3 انظر: التعريفات، الجرجاني ص 115.

4 انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني 2/ 433.

5 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي 23/ 303.

6 الجامع لأحكام القرآن 12/ 159.

7 انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم، عبد الله جلغوم، ص 603.

8 انظر: بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي 3/ 138.

9 انظر: غريب الحديث، إبراهيم الحربي 2/ 604.

10 انظر: جامع البيان، الطبري 19/ 174، التفسير الوسيط، الواحدي 3/ 319.

11 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 2/ 232.

12 زهرة التفاسير، أبو زهرة 10/ 5190.

13 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 2/ 232.

14 لسان العرب، 9/ 253.

15 المفردات، ص 440.

16 انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي 7/ 5407.

17 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس 3/ 35.

18 انظر: كنز الدقائق، النسفي 2/ 174 مع شرحه النهر الفائق.

19 انظر: الأحوال الشخصية، أبو زهرة ص 17.

20 انظر: الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل 2/ 284.

21 انظر: لطائف الإشارات، القشيري 2/ 346.

22 انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب 4/ 2489.

23 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي 20/ 332.

24 انظر: أضواء البيان 3/ 48.

25 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، 20/ 332.

26 انظر: تفسير المراغي 15/ 42.

27 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، 20/ 332.

28 انظر: المصدر السابق.

29 انظر: أحكام القرآن، الجصاص، 3/ 300.

30 أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رقم 2533، 2/ 847.

31 انظر: فتح الباري، ابن حجر 7/ 161.

32 انظر: التدابير الواقية من الزنا، فضل إلهي، ص 24.

33 أخرجه الحاكم في المستدرك، 4/ 582، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 343.

34 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، 4/ 111، رقم 3208، ومسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، 4/ 2036، رقم 2643.

35 انظر: تفسير ابن باديس ص 88 - 91.

36 انظر: التفسير المنير، الزحيلي 15/ 70.

37 الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، محماس الجلعود 2/ 766.

38 تفسير القرآن، السمعاني 3/ 519.

39 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ} ، رقم 6229، 8/ 51، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس في الطرقات 3/ 1675، رقم 2121.

40 أخرجه أحمد في مسنده، 38/ 74، رقم 22974، وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر، 2/ 246، رقم 2149.

وحسنه الألباني في صحيح الجامع، 2/ 1316، رقم 7949.

41 انظر: نضرة النعيم، مجموعة مؤلفين 9/ 3911.

42 انظر: فتح القدير، الشوكاني 4/ 320.

43 انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية 4/ 178.

44 انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب 5/ 2859.

45 انظر: جامع البيان، الطبري 20/ 258.

46 انظر: جامع البيان، الطبري 12/ 372.

47 انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب 3/ 1278.

48 انظر: التدابير الواقية من الزنا، فضل إلهي ص 26.

49 انظر: التفسير المنير، الزحيلي 4/ 243.

50 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، 2/ 1018، رقم 1400.

51 قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بفتح القاف أمر من قَرِرْنَ بكسر الراء الأولى يَقْرَرْنَ بفتحها، فالأمر منه اقرَرْن حذفت الراء الثانية الساكنة لاجتماع الراءين، ثم نقلت فتحة الأولى إلى القاف، وحذفت همزة الوصل للاستغناء عنها فصار قَرْن، والباقون بالكسر من قَرَّ بالمكان بالفتح في الماضي، والكسر في المضارع وهي الفصيحة.

انظر: إتحاف فضلاء البشر، الدمياطي ص 454

52 التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي 2/ 151.

53 انظر: الوجيز، الواحدي ص 865.

54 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي 25/ 167.

55 انظر: جامع البيان، الطبري 20/ 260.

56 انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب 4/ 2486

57 انظر: التفسير المنير، الزحيلي 18/ 138

58 انظر: لطائف الإشارات، القشيري 2/ 594، المحرر الوجيز، ابن عطية، 2/ 21.

59 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الزنا، رقم 1690، 3/ 1316.

60 انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب 4/ 2487.

61 انظر: التفسير المنير، الزحيلي 18/ 123.

62 أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 211، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

63 أسباب النزول 5/ 22.

64 انظر: جامع البيان، الطبري 19/ 97.

65 انظر: المغني، ابن قدامة 6/ 601.

66 انظر: شعب الإيمان، البيهقي 11/ 157.

67 انظر: التفسير المنير، الزحيلي 18/ 124.

68 انظر: فتح القدير، الشوكاني 4/ 7.

69 المصدر السابق 4/ 21.

70 انظر: تفسير العز بن عبد السلام 2/ 395، التفسير المنير، الزحيلي 18/ 198.

71 انظر: لطائف الإشارات، القشيري 2/ 604.

72 انظر: تفسير القرآن، السمعاني 3/ 515.

73 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي 23/ 320.

74 انظر: الكشاف، الزمخشري 3/ 213.

75 انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية 4/ 164.

76 انظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي 2/ 61.

77 في ظلال القرآن، سيد قطب 4/ 2490، بتصرف.

78 انظر: التفسير المنير، الزحيلي 18/ 200.

79 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له، رقم 6902، 9/ 11.

80 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الآداب، باب الاستئذان 3/ 1694، رقم 2153.

81 انظر: الكشف والبيان، الثعلبي 7/ 85.

82 انظر: زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة 10/ 5225.

83 انظر: الكشف والبيان، الثعلبي 7/ 85.

84 انظر: الكشاف، الزمخشري 3/ 230.

85 انظر: فتح القدير، الشوكاني 4/ 26.

86 انظر: التفسير الوسيط، مجمع البحوث 6/ 1401.

87 انظر: الجواهر الحسان، الثعالبي 4/ 182.

88 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له، رقم 6901، 9/ 10.

89 انظر: فتح القدير، الشوكاني 4/ 26.

90 أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الرقائق، رقم 7875، 4/ 349، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

91 انظر: التفسير المنير، الزحيلي 18/ 214.

92 انظر: فتح القدير، الشوكاني 4/ 27.

93 انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب 4/ 2512.

94 انظر: التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب 9/ 1263

95 انظر: تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 507.

96 تفسير مجاهد ص 552.

97 انظر: تفسير يحيى بن سلام 2/ 738.

98 انظر: لطائف الإشارات، القشيري 3/ 171.

99 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها، 4/ 62، رقم 4104.

قال: أبو داود: هذا مرسل.

وحسنه الألباني في صحيح الجامع، 2/ 1295، رقم 2944.

100 انظر: التفسير المنير، الزحيلي، 18/ 216.

101 انظر: جامع البيان، الطبري 19/ 155.

102 انظر: تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 196، الكشف والبيان، الثعلبي، 7/ 87، تفسير ابن أبي حاتم 8/ 2574.

103 انظر: الكشاف، الزمخشري 3/ 230.

104 أخرجه أحمد في مسنده 1/ 268، رقم 114.

وصححه الألباني في صحيح الجامع 1/ 498، رقم 2543.

105 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع ذي محرم، رقم 1341، 2/ 978.

106 انظر: التربية الإسلامية ومراحل النمو، عباس محجوب ص 124.

107 انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب 4/ 2515.

108 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، 2/ 1018، رقم 1400.

109 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم 5063، 9/ 104، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة 2/ 1020، رقم 1401.

110 انظر: التفسير القرآني للقرآن، عبدالكريم الخطيب 9/ 1270.

111 انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب 4/ 2507.

112 انظر: التدابير الواقية من الزنا، فضل إلهي ص 37.

113 انظر: فتح القدير، الشوكاني 1/ 506.

114 المصدر السابق 1/ 504.

115 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الزنا، رقم 1690، 3/ 1316

116 انظر: تفسير ابن باديس ص 92.

117 انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 457.

118 انظر: تفسير القرآن، السمعاني 2/ 156.

119 انظر: جامع البيان، الطبري 12/ 219.

120 انظر: التفسير الوسيط، الواحدي 2/ 336.

121 انظر: جامع البيان، الطبري 12/ 74، المحرر الوجيز، ابن عطية 2/ 362.

122 مفاتيح الغيب بتصرف، الرازي 13/ 178.

123 انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب 4/ 2191، فتح القدير، الشوكاني 3/ 225، التفسير المنير، الزحيلي 14/ 210.

124 روح المعاني، الألوسي 9/ 283 ـ 282.

125 أخرجه أحمد في مسنده، 1/ 268، رقم 114.

وصححه الألباني في صحيح الجامع، 1/ 498، رقم 2543.

126 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم 5063.

127 أخرجه الطبراني في الأوسط، 7/ 61، رقم 6850، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب الحدود، رقم 8062، 4/ 398.

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، 6/ 440، رقم 2696.

128 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله، رقم 57، 1/ 76.

129 انظر: الطريق إلى الإسلام، محمد أسد ص 86.

130 انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب 3/ 1232.

131 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، رقم 2657، 4/ 2047.

132 تفسير ابن باديس ص 91.

133 جامع البيان، الطبري 8/ 193.

134 انظر: ولا تقربوا الفواحش، جمال عبدالرحمن إسماعيل ص 19 - 21.

135 انظر: تفسير القرآن، السمعاني 3/ 238.

136 أخرجه الحاكم في المستدرك، 4/ 582، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 343.

137 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: (فلا تجعلوا لله أندادا) ، رقم 7520، 9/ 152.

138 انظر: التدابير الواقية من الزنى، فضل إلهي ص 51.

139 انظر: المصدر السابق، ص 52.

140 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب تحريم وطء الحامل المسبية، رقم 1441، 2/ 1065.

141 زاد المعاد، 5/ 155.

142 التدابير الواقية من الزنى، فضل إلهيص 54.

143 انظر: حقوق الإنسان في الاسلام، عبدالواحد وافي ص 159.

144 انظر: التدابير الواقية من الزنا، فضل إلهي ص 78.

145 انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب 4/ 2223.

146 انظر: التدابير الواقية من الزنا، فضل إلهي ص 70.

147 انظر: ولا تقربوا الفواحش، محمد جمال إسماعيل ص 22.

148 أخرجه البخاري في صحيحه، أبواب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف، رقم 1044، 2/ 34.

149 الجواب الكافي ص 186.

150 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب إثم الزناة، رقم 6808، 8/ 164.

151 انظر: ولا تقربوا الفواحش، جمال عبدالرحمن إسماعيل 1/ 26، الطريق إلى الإسلام، محمد أسد ص 86.

152 أخرجه الحاكم في المستدرك، 4/ 582، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 343.

153 انظر: مراح لبيد، الجاوي 1/ 529.

154 انظر: السراج المنير، الشربيني 2/ 301، تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 457.

155 انظر: زهرة التفاسير، أبو زهرة 10/ 5138.

156 أخرجه أحمد في مسنده، 6/ 50، رقم 3578.

وصححه الألباني في صحيح الجامع، 1/ 371، رقم 1809.

157 انظر: ولا تقربوا الفواحش، جمال عبدالرحمن إسماعيل 2/ 108.

158 زهرة التفاسير، أبو زهرة 10/ 5139.

159 انظر: ولا تقربوا الفواحش، جمال إسماعيل 2/ 134.

160 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط التي لا تحل في الحدود، 3/ 191، رقم 2724، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، 3/ 1324، رقم 1697.

161 انظر: جامع البيان، الطبري 19/ 91، 92، تفسير عبد الرزاق 2/ 424

162 انظر: ولا تقربوا الفواحش، جمال إسماعيل 2/ 135.

163 انظر: الكشاف، الزمخشري 3/ 211.

164 انظر: أضواء البيان، الشنقيطي 3/ 49.

165 انظر: ولا تقربوا الفواحش، جمال إسماعيل، 2/ 134.

166 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا} ، رقم 7520، 9/ 152.

167 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، 2/ 1018، رقم 1400.

168 انظر: ولا تقربوا الفواحش، جمال إسماعيل 2/ 133.

169 أخرجه النسائي، كتاب البيعة، بيعة النساء، رقم 4181، 7/ 149.

وصححه الألباني في صحيح الجامع، 1/ 494، رقم 2511.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت