وباب الحلال والحرام من الأطعمة الحيوانية باب كبير معروف في السنة النبوية والفقه في جميع المذاهب على اختلاف في تسميته في كل مذهب، ولو ذهبنا نتتبع أصناف الحيوانات والطيور وما يحل وما يحرم منها لخرجنا عن المقصود في هذا البحث التفسيري، ولكن أكتفي بذكر أشهرها على سبيل الاختصار:
أولًا: الحيوانات المجمع على حلها أو متفق على حلها (ما عدا الأنعام الثلاثة) :
الظبي، الغزال، النعام، الكركي، الحباري، الطاووس، البط والأوز، القطا، الحمام وما يلحق به، مثل: اليمام والقنبر والدبس والفاخت والقمري والسمان، والعصفور، والأرنب.
ثانيًا: الحيوانات المجمع على تحريمها أو متفق على تحريمها:
المحرم من هذه الحيوانات نوعان:
النوع الأول: الحيوان المحرم لذاته أو لعينه، وذلك مثل: الخنزير، والسباع من الطيور والحيوانات ذوات الأربع، والحيوانات ذوات الحافر، والحيوانات التي تأكل الجيف والقاذورات، والحيوانات التي ورد الأمر في السنة بقتلها في الحل والحرم، وهي الفواسق (الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والحدأة) ، والحيوانات التي تعافها النفوس السليمة، ولا تقبلها الفطرة، مثل القرد وابن عرس
والنوع الثاني: الحيوان المحرم لعارض، مثل الميتة، والأنعام التي لم تكتمل ذكاتها، والجلالة 69.
ويمكن إجمال حكمة تحريم هذه الأصناف فيما يلي:
ثالثًا: الحيوانات المختلف فيها المذاهب الفقهية:
اختلف الفقهاء في أكل طائفة كبيرة من الحيوانات، ما بين موسع ومضيق، سواء كان الخلاف في داخل المذهب الواحد أو بينه وبين المذاهب الأخرى، وأورد هنا طرفًا مما اختلفوا فيه على سبيل الإيجاز: