فهرس الكتاب

الصفحة 1376 من 2431

انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية 2/1020.

18 انظر: جامع البيان، الطبري 7/340-347.

19 المحرر الوجيز 3/35.

20 تيسير الكريم الرحمن ص154.

21 في ظلال القرآن، سيد قطب 1/502 - 503.

22 انظر: الإسلام عقيدة وشريعة، محمود شلتوت ص368.

23 انظر: جامع البيان، الطبري 21/544-549، معالم التنزيل، البغوي 7/197-198، النكت والعيون، الماوردي 5/502- 506، المحرر الوجيز، ابن عطية 5/39-40.

24 الشورى في ضوء القرآن والسنة، حسن ضياء الدين عتر ص44.

25 قال الضحاك بن مخلد الشيباني، والحسن البصري، وعبد الرحمن بن زيد: «الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم هم الأنصار رضوان الله عليهم» .

انظر: جامع البيان، الطبري 21/546، النكت والعيون، الماوردي 5/206، المحرر الوجيز، ابن عطية 5/39، زاد المسير، ابن الجوزي 4/67.

ولكن النص يبقى على عمومه، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو معلوم مشهور، ويدخل في معناه الأنصار رضي الله عنهم دخولًا أوليًا فيما ذكره العلماء، ولذلك قال ابن عطية رحمه الله في الموضع نفسه: «والظاهر أن الله تعالى مدح كل من اتصف بهذه الصفة كائنًا من كان، وهل حصل الأنصار في هذه الصفة إلا بعد سبق المهاجرين لها رضي الله تعالى عن جميعهم بمنه؟» .

26 روح المعاني 13/46.

27 في المثل السائر 2/269.

28 بلاغة الحال في النظم القرآني، عويض حمود العطوي ص93.

29 قارن برأي آخر مخالف للشيخ محمد عبده مفتي مصر، يذهب إلى أن الآية لا تفيد إلا أن الشورى من أوصاف المؤمنين، وأن آية سورة آل عمران -السابقة- أدل على وجوب الشورى.

انظر: المنار، محمد رشيد رضا 4/37، ورجح الشيخ رشيد أن مجيء النص بصيغة الخبر يؤكد كونه فرضًا حتمًا.

30 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 16/37.

31 أحكام القرآن، الجصاص 5/263.

32 الاقتران في اللغة العربية مأخوذ من مادة قرن، واقترن الشيء بالشيء: أي قاربه وداناه، كأنهما مقرونان في قرن، وهو الحبل، وقد اقترن الشيئان وتقارنا، وجاؤوا قرانى أي: مقترنين، فالاقتران في اللغة العربية: المصاحبة والتلازم، ومنه: اقتران الحكم بالعلة.

انظر: شمس العلوم، نشوان الحميري 8/5466، لسان العرب، ابن منظور 13/336.

33 انظر: التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي ص 58، دستور العلماء، القاضي أحمد نكري 3/47.

34 انظر: التفسير القرآني للقرآن، عبدالكريم الخطيب 13/67-71.

35 في سورة البقرة الآيات 103 و182 و203 و234 و240 وفي سورة النساء الآيتان 23 و128 وفي سورة الأحزاب الآية 51.

36 معالم التنزيل، البغوي 1/277-279 باختصار.

37 البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي 2/507.

38 الدر المصون، السمين الحلبي 2/427.

39 مفاتح الغيب، الرازي 6/464.

40 نظم الدرر، البقاعي 3/336-337 باختصار.

41 المنار، محمد رشيد رضا 2/328.

42 في ظلال القرآن 1/253-254.

43 انظر: المنار، محمد رشيد رضا 4/37، 161-162، زهرة التفاسير، أبو زهرة 3/1477، السياسة الشرعية، خلاف ص58، التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة 1/37-38.

44 انظر: الشورى وأثرها في الديمقراطية الأنصاري ص52-79، مبدأ الشورى في الشريعة الإسلامية، البدوي ص23-28، مبدأ الشورى في الإسلام، المليجي ص83، فقه الشورى والاستشارة، الشاوي ص49، فقه الشوري، الغامدي ص49-53، الشورى في القرآن والسنة، حسن العتر ص151-156، الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي، فتحي عبد الكريم ص359-364.

45 هذا القول منقول عن الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد، وقال عامة الأصوليين من الشافعية والحنفية: إن الخطاب لا يتناول الأمة.

وانظر: أصول السرخسي 1/14، أصول الفقه، أبو بكر الجصاص 1/85، العدة في أصول الفقه، أبو يعلى الفراء 1/218، 224، البرهان في أصول الفقه، الجويني 1/367، أصول الفقه، محمد أبو النور زهير 2/224-225.

46 المحرر الوجيز 3/35.

وانظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 4/250.

وقال العلامة الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير 3/268: واعترض ابن عرفة عليه قوله: «فعزله واجب» ولم يعترض كونها واجبة إلا أن ابن عطية ذكر ذلك جازمًا به، وابن عرفة اعترضه بالقياس على قول علماء الكلام العقيدة بعدم عزل الأمير إذا ظهر فسقه، يعني: ولا يزيد ترك الشورى على كونه ترك واجب فهو فسق، وقلت: من حفظ حجة على من لم يحفظ، وإن القياس فيه فارق معتبر، فإن الفسق مضرته قاصرة على النفس، وترك التشاور تعريض بمصالح المسلمين للخطر والفوات، ومحمل الأمر عند المالكية للوجوب، والأصل عندهم عدم الخصوصية في التشريع إلا لدليل.

47 نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 4/250 بزيادة بعض الكلمات.

48 انظر: نيل الأوطار، الشوكاني 7/256، الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي 2/179، العدة في أصول الفقه، أبو يعلى الفراء 1/330-331، الوجيز في أصول الفقه، محمد صدقي البورنو 2/50.

49 انظر: في الفقه السياسي، فريد عبد الخالق ص53.

50 الشورى في ضوء القرآن والسنة، حسن ضياء الدين عتر ص44.

51 روح المعاني 13/46.

52 في المثل السائر 2/269.

53 بلاغة الحال في النظم القرآني، عويض حمود العطوي ص93.

54 المنار، محمد رشيد رضا 4/37.

55 وأنكر جمهور علماء الأصول الاحتجاج بدلالة الاقتران، لأن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم.

وانظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي 8/109، ميزان الأصول، علاء الدين السمرقندي ص415، شرح الكوكب المنير، ابن النجار الفتوحي 3/259، الأشباه والنظائر، السبكي 2/193-194، إرشاد الفحول، الشوكاني 2/197.

56 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، 2/581، رقم 846.

57 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، 1/57، رقم 239، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد 1/235، رقم 282.

58 انظر: بدائع الفوائد 4/183.

59 أخرجه أحمد في مسنده، 4/227، رقم 17994.

وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، 3/59، رقم 1008.

60 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النوم، باب المشورة، 4/333، رقم 5128، والترمذي في سننه، أبواب الأدب، باب المستشار مؤتمن، 6/294، رقم 1991، وابن ماجه في سننه، كتاب الأدب، باب المستشار مؤتمن، 4/681، رقم 3746.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن» .

وصححه الألباني في صحيح الجامع، 2/1136، رقم 6700.

61 أخرجه أحمد في مسنده، 23/99، رقم 14787.

62 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} ، 1/14- 25، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، 1/53، رقم 22.

63 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، 9/15، رقم 6922.

64 فتح الباري، ابن حجر 13/342 -343.

65 انظر: الدر المنثور، السيوطي 4/89-93.

66 انظر: جامع البيان، الطبري 7/340-347، معالم التنزيل، البغوي 2/123-124، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 4/250، مفاتيح الغيب، الرازي 9/409-410، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 2/149.

67 التحرير والتنوير 3/368.

وانظر: التفسير البسيط، الواحدي 6/124، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 4/250.

68 أخرجه الإمام مالك في الموطأ، رواية محمد بن الحسن، باب البكر تستأمر في نفسها رقم 539.

69 مفاتيح الغيب، الرازي 9/410.

قال الشافعي في كتاب الأم 5/18: «ويشبه في دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرق بين البكر والثيب، فجعل الثيب أحق بنفسها من وليها، وجعل البكر تستأذن في نفسها أن الولي الذي عنى -والله تعالى أعلم- الأب خاصة، فجعل الأيم أحق بنفسها منه، فدل ذلك على أن أمره أن تستأذن البكر في نفسها أمر اختيارٍ لا فرض ... ، فإن قال قائل: وما يدل على أنه قد يؤمر بمشاورة البكر ولا أمر لها مع أبيها الذي أمر بمشاورتها؟ قيل: قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} ولم يجعل الله لهم معه أمرًا، إنما فرض عليهم طاعته، ولكن في المشاورة استطابة أنفسهم، وأن يستن بها من ليس له على الناس ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستدلال بأن يأتي من بعض المشاورين بالخير قد غاب عن المستشير، وما أشبه هذا» .

70 فتح الباري 13/342.

وانظر: معرفة السنن والآثار، البيهقي 14/228.

71 أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 136، رقم 258.

وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، ص114، رقم 195.

72 شرح صحيح البخاري، ابن بطال 10/397.

73 انظر: المنار، محمد رشيد رضا 4/37.

74 أحكام القرآن، الشافعي، جمع البيهقي 2/119.

75 انظر: الشورى والديمقراطية، الأنصاري ص103.

76 انظر: الشورى والديمقراطية، عبد الحميد الأنصاري ص101-108.

77 انظر: فقه الشورى والاستشارة، توفيق الشاوي ص113-116.

78 انظر: فقه الشورى، علي بن سعيد الغامدي ص183.

79 انظر: جامع البيان، الطبري 7/345-346، معالم التنزيل، البغوي 2/124، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 4/252-253.

80 ممن قال بذلك: الدكتور عبد الحميد متولي في كتابه مبادئ نظام الحكم ص 245-246، ويعقوب المليجي في مبدأ الشورى في الإسلام ص111-112، ومحمد يوسف موسى نظام الحكم في الإسلام ص114، وحسن هويدي، في الشورى في الإسلام ص 8، ومحمود بابللي في الشورى في الإسلام ص57.

81 جامع البيان، الطبري 7/345.

82 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 4/252.

83 أخرجه أحمد في مسنده، 4/227، رقم 17994.

وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 3/59، رقم 1008.

84 انظر: مبادئ نظام الحكم، عبد الحميد متولي ص246، مبدأ الشورى، يعقوب المليجي ص117، الشورى وأثرها في الديمقراطية، عبد الحميد الأنصاري ص122-126.

85 انظر: المصادر السابقة.

86 انظر: مبادئ نظام الحكم، عبد الحميد متولي ص246-247، مبدأ الشورى، يعقوب المليجي ص120، الشورى وأثرها في الديمقراطية، عبد الحميد الأنصاري ص144-163، مبدأ الشورى، إسماعيل البدوي ص94-96.

87 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، 3/262، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، 1/51، رقم 52.

88 انظر: السيرة النبوية، ابن كثير 6/616-617، الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء، الكلاعي 3/8، أحكام القرآن، ابن العربي 4/144.

89 انظر: الخراج، القاضي أبو يوسف ص38-44، المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا 1/179-183.

90 انظر: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية، محمد الخضري 1/282، مبادئ نظام الحكم، عبد الحميد متولي ص246- 247، مبدأ الشورى، المليجي ص124-125.

91 انظر: الشورى في الإسلام، حسن هويدي ص19.

92 انظر: مبادئ نظام الحكم، عبد الحميد متولي ص247، مبدأ الشورى، يعقوب المليجي ص126-127، مبدأ الشورى، إسماعيل البدوي ص96.

93 انظر: أحكام القرآن، الجصاص 2/330، المحرر الوجيز، ابن عطية 3/35، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 2/148، المنار، محمد رشيد رضا 4/37، 161-162، الإسلام وأوضاعنا القانونية، عبد القادر عودة ص150-151، الإسلام عقيدة وشريعة، محمود شلتوت ص370، المجتمع الإنساني في ظل الإسلام، محمد أبو زهرة ص217، ومنهاج الإسلام في الحكم، محمد أسد ص89-98، الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي، عبد الرحمن عبد الخالق ص170، في النظام السياسي الإسلامي، محمد سليم العوا ص198-199، في الفقه السياسي الإسلامي، فريد عبد الخالق ص68-70، المشروعية في النظام الإسلامي، مصطفى كمال وصفي ص57-58، من فقه الدولة في الإسلام، يوسف القرضاوي ص146، خصائص التشريع الإسلامي، فتحي الدريني ص477-478، مبادئ نظام الحكم، فؤاد محمد النادي ص211- 213، مبدأ الشورى في الشريعة الإسلامية، إسماعيل البدوي ص117-118.

94 هذا قول قتادة فيما أخرجه عنه ابن المنذر في تفسيره 2/469، رقم 1122.

95 انظر: زهرة التفاسير، أبو زهرة 3/1478.

96 انظر: أحكام القرآن، الجصاص 2/331.

97 المحرر الوجيز 2/36.

98 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 4/151.

99 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 2/184، الدر المنثور، السيوطي 4/91، فتح القدير، الشوكاني 2/44.

100 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 13/363.

101 المجتمع الإنساني في ظل الإسلام، محمد أبو زهرة ص217-218.

وانظر: مبدأ الشورى في الشريعة، إسماعيل البدوي ص97.

102 انظر: المجتمع الإنساني في ظل الإسلام، محمد أبو زهرة ص 222.

103 انظر: المنار، محمد رشيد رضا 4/37، 161-162، الإسلام وأوضاعنا السياسية، عبدالقادر عودة ص150-151، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، محمد سليم العوا ص191-192.

104 يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في الموافقات 3/27-28: «كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له، فقد ناقض الشريعة، وكل ما ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل» .

وانظر: القواعد الكبرى، العز بن عبد السلام 2/249.

105 أحكام القرآن، الجصاص 2/330-331.

106 انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي 4/442-445، تخريج الفروع على الأصول، الزنجاني ص367-377، إرشاد الفحول، الشوكاني ص264-265.

107 انظر: تاريخ الخلفاء، السيوطي ص263-297.

108 انظر: فقه الشورى والاستشارة ص101-157، فقد أطال في ذلك واستقصى الحالات والتقسيمات، ووافقه على هذا الدكتور محمد سليم العوا، وأشار إلى كتاب الدكتور الشاوي، وهو يومذاك تحت الطبع.

109 مسير الاقتراب: سير القوات المقاتلة من قاعدتها إلى موقع القتال، وكان سير الاقتراب من المدينة المنورة إلى بدر، وهي موقع وآبار على الطريق بين مكة والمدينة.

انظر: الشورى العسكرية ص874.

110 وقيل: برك، بكسر الباء، وسكون الراء وهي ناحية باليمن، وغمدان: بضم أوله وسكون ثانيه وآخره نون موضع وقصر فيها. وفي بعض الألفاظ: برك الغماد: بغين معجمة مثلثة كما في القاموس، وهو موضع في ساحل البحر، بينه وبين جدة عشرة أميال، وهو البندر القديم.

انظر: معجم البلدان 1/400 و4/210، مراصد الاطلاع 1/187 و2/960، نيل الأوطار، الشوكاني 8/29.

111 انظر: زاد المعاد، ابن القيم 3/153-156.

112 انظر: الشورى العسكرية ص876.

113 القلب: جمع قليب، وهي البئر القديمة، تذكر وتؤنث.

114 والتغوير: الدفن والطمس، وفي بعض الروايات: «نعور» بالعين المهملة، والتعوير هو إفسادها بإلقاء شيء فيها كالحجارة والتراب.

115 مغازي الواقدي 1/53.

116 العريش: شبه الخيمة يستظل به.

117 المغازي، الواقدي 1/53، السيرة النبوية، ابن هشام 1/606-607، زاد المعاد 3/153.

118 انظر: الرسول القائد، محمود شيث خطاب ص107، الشورى العسكرية له ص877.

119 الأسير على وزن فعيل بمعنى المأسور، والأسر في اللغة العربية هو الحبس والإمساك، أو هو الشد بالقيد، مأخوذ من قولهم: أسرت القتب، بمعنى شددته، وتجمع كلمة أسير على أسارى وأسارى وأسرى وأسراء، ويقال: أسير للرجل والمرأة، وعند الفقهاء: الأسرى هم الرجال المقاتلون من الكفار الذين ظفر بهم المسلمون في الحرب.

انظر: أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، عثمان ضميرية 2/1207-1208.

120 الأسير يقع تحت سلطة الدولة، وليس تحت سلطة الآسر، ويكون الإمام -رئيس الدولة- في هذا بين خيارات، وهي المن عليه بدون مقابل أو الفداء أو المبادلة بالأسرى من المسلمين أو القتل والاسترقاق قبل إلغاء الرق، ويختار منها ما هو أكثر تحقيقًا للمصلحة العامة للمسلمين، ولا يتصرف في هذا ولا يتخير الحكم فيهم بالهوى، وإنما الحكم فيهم على وجه الاجتهاد والمصلحة للمسلمين.

انظر: أصول العلاقات الدولية، عثمان ضميرية 2/1208-1251.

121 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، باب الإمداد بالملائكة، 3/1383، رقم 1763.

122 أخرجه أحمد في مسنده، 6/138، رقم 3632، والترمذي في سننه، أبواب التفسير، تفسير سورة الأنفال، 5/271، رقم 3084.

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص379.

123 انظر: دروس في السيرة النبوية وعبرها، أحمد محمد العليمي ص168.

124 الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ص38.

125 زاد المعاد 2/173.

126 انظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد 2/73، والسيرة النبوية، ابن هشام 2/223، زاد المعاد، ابن القيم 3/246-247، أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام الشيباني، عثمان ضميرية 1/645-646.

127 الإفك: أسوأ الكذب، سمي إفكًا لكونه مصروفًا عن الحق، من قولهم: أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه، وقوله تعالى: {قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} أي: يصرفون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل، ومن الصدق في المقال إلى الكذب، ومن الجميل في الفعل إلى القبيح، وسمي الكلام الذي قيل عن عائشة رضي الله عنها إفكًا، وذلك لأنها كانت تستحق الثناء لما كانت عليه من الحصانة والشرف، فمن رماها بالسوء قلب الأمر عن وجهه.

انظر: معالم التنزيل، البغوي 6/22، المفردات، الراغب ص79.

128 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب حديث الإفك، 5/116، رقم 4141، ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، 4/2129، رقم 2138.

129 سبق تخريجه في الحاشية السابقة.

130 المغازي، الواقدي 1/53.

131 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين 4/89، رقم 3131.

132 انظر: فقه الشورى، علي بن سعيد الغامدي ص192-193.

133 المجلس: مكان الجلوس، واستحدث مجمع اللغة العربية لها المعنى المعروف في عصرنا هذا فقال: «المجلس: الطائفة من الناس تخصص للنظر فيما يناط بها من أعمال، ومنه مجلس الشعب، ومجلس العموم، ومجلس الأعيان، والمجلس الحسبي. والجلسة: مرة الجلوس، وحصةٌ من الوقت يجلس فيها جماعة مختصون للنظر في شأن من الشؤون، وهي مغلقة إذا لم يشهدها إلا أعضاؤها، ومفتوحة إذا شهدها معهم غيرهم، والجمع جلسات» .

انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية 1/130.

134 علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف ص146.

135 انظر: الشورى بين الأصالة والمعاصرة، عزالدين التميمي ص61-62.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت