فالغيرة على الحريم رمز الإسلام، ومن فقدها من أبناء البلاد الإسلامية، فإنما فقدها بعد اندماجه في أمم لا يغارون على نسائهم، ولا يرون أي بأس في مخاصرة زوجاتهم لرجال آخرين، في مرأى منهم ومشهد.
إن الحجاب يتناسب مع الغيرة المحمودة، وإن التبرج والاختلاط والخلوة المحرمة، وسائر أسباب الافتتان بالمرأة إنما تنتج عن عدم الغيرة وضعف الحمية.
ولو أن المرأة التزمت درجة الحجاب المثلي وقرّت في بيتها، ولو أنها إذا احتاجت للخروج فخرجت، حجبت كل بدنها عن الأجانب، لما كان لهذه الفتن مكان في حياتنا.
9.الحجاب فيه حفظ للمجتمعات من انتشار الجرائم والفواحش.
فالله سبحانه ما أمر بالحجاب إلا حفظًا وصيانة للمرأة والرجل كأفراد يتكون منهم المجتمع بأسره، وقطعًا لدابر الفتنة الناتجة عن التبرج والانحلال، ومن يتأمل نصوص الشرع، وعبر التاريخ يتيقن مفاسد التبرج وأضراره على الدين والدنيا، لا سيما إذا انضم إليه الاختلاط المستهتر.
فمن هذه العواقب الوخيمة: تسابق المتبرجات في مجال الزينة المحرمة لأجل لفت الأنظار إليهن، مما يجعل المرأة كالسلعة المهينة الحقيرة المعروضة لكل من شاء أن ينظر إليها.
ومنها: الإعراض عن الزواج، وشيوع الفواحش، وسيطرة الشهوات.
ومنها: انعدام الغيرة، واضمحلال الحياء.
ومنها: كثرة الجرائم.
ومنها: فساد أخلاق الرجال خاصة الشباب والمراهقين، ودفعهم إلى الفواحش المحرمة بأنواعها.
ومنها: تحطيم الروابط الأسرية، وانعدام الثقة بين أفرادها، وتفشي الطلاق.
ومنها: المتاجرة بالمرأة، كوسيلة دعاية، أو ترفيه في مجالات التجارة وغيرها.
ومنها: الإساءة إلى المرأة نفسها، والإعلان عن سوء نيتها، وخبث طويتها، مما يعرضها لأذية الأشرار والسفهاء.
ومحافظة المرأة على حجابها فيه قطع لدابر كل هذه الجرائم والرذائل الأخلاقية؛ فالشريعة المحكمة ترمي من وراء تشريع الحجاب إلى منع الفتنة، ابتداء من مجرد الاستحسان والتلذذ بالنظر الذي هو زنا العين، وانتهاء بالفاحشة الكبرى وهي الزنا.
موضوعات ذات صلة:
البيوت، بيوت النبوة، النساء
1 مقاييس اللغة، ابن فارس 2/ 143.
2 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس 2/ 143، لسان العرب، ابن منظور 1/ 298، القاموس المحيط، الفيروزآبادي ص 72، تاج العروس، الزبيدي 2/ 239.
3 عودة الحجاب، محمد إسماعيل المقدم 3/ 77.
4 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس 2/ 215، مختار الصحاح، الرازي ص 97.
5 انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني ص 298، الكليات، الكفوي ص 414، التوقيف، المناوي ص 160.
6 انظر: لسان العرب، ابن منظور 1/ 273.
7 انظر: تفسير يحيى بن سلام 2/ 738، جامع البيان، الطبري 19/ 180.
8 مقاييس اللغة 5/ 465.
9 محجر العين: هو ما دار بالعين من العظم الذي هو أسفل الجفن، وهو يظهر من نقاب المرأة، فكل ما بدا من النقاب محجر.
انظر: لسان العرب، ابن منظور 2/ 295.
10 انظر: المصباح المنير، الفيومي ص 237، فتح الباري، ابن حجر 4/ 53.
11 مقاييس اللغة 4/ 429.
وانظر: لسان العرب، ابن منظور 15/ 130، تاج العروس، الزبيدي 39/ 175.
12 انظر: الفروق اللغوية، العسكري ص 176، التوقيف، المناوي ص 252.
13 انظر: شمس العلوم، الحميري 8/ 4969، الفروق اللغوية، العسكري ص 272.
14 مقاييس اللغة 3/ 132.
وانظر: مختار الصحاح، الرازي ص 142، لسان العرب، ابن منظور 4/ 443.
15 الفروق اللغوية ص 176 بتصرف.
16 انظر: الصحاح، الجوهري 1/ 299، مقاييس اللغة 1/ 238، المفردات، الراغب الأصفهاني ص 38، لسان العرب، ابن منظور 1/ 243.
17 الحجاب، المودودي ص 132.
18 مقاييس اللغة 3/ 82.
19 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس 3/ 82، مختار الصحاح، الرازي ص 148.
20 معجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي وحامد قنيبي ص 245،
21 حراسة الفضيلة، بكر أبو زيد ص 50.
22 عودة الحجاب، محمد إسماعيل المقدم 3/ 77.
23 الجامع لأحكام القرآن، 14/ 179.
24 أخرجه أحمد في مسنده، 45/ 37، رقم 27090، وابن خزيمة في صحيحه، 2/ 815، رقم 1689.
وحسنه محقق المسند.
25 عرق: هو العظم الذي عليه بقية لحم.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير 3/ 219.
26 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير، باب قوله تعالى: (لا تدخلوا بيوت النّبيّ إلّا أن يؤذن لكم) ، 6/ 120، رقم 4795، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان، 4/ 1709، رقم 2170.
27 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟، 2/ 6، رقم 900، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة، 1/ 327، رقم 442.
28 الاستشراف: رفع البصر للنظر إلى شيء. والمعنى: أن المرأة إذا خرجت أمعن الشيطان في الإغواء بها.
انظر: تحفة الأحوذي، المباركفوري 2/ 208.
29 أخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الرضاع، باب 18، 2/ 467، رقم 1173.
وصححه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 303، رقم 273.
30 إرشاد العقل السليم، أبو السعود 6/ 171.
31 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس، باب من جر إزاره من غير خيلاء، 7/ 141، رقم 5784، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء، 3/ 1652، رقم 2085.
32 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 6/ 451.
33 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب (لا تدخلوا بيوت النّبيّ إلّا أن يؤذن لكم) ، 6/ 118، رقم 4790.
34 جامع البيان، الطبري 19/ 166.
35 انظر: أضواء البيان، الشنقيطي 6/ 584.
36 عون المعبود، العظيم آبادي 11/ 106.
37 انظر: لسان العرب، ابن منظور 1/ 273، شمس العلوم، الحميري 2/ 1139.
38 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب في قوله تعالى: (يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ) ، 6/ 197، رقم 4101.
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود، رقم 4101.
39 المرط: هو الكساء، ويكون من صوف وغيره.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير 4/ 319.
40 عزاه السيوطي في الدر المنثور 6/ 660 لابن مردويه.
41 انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير 3/ 185.
42 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 12/ 228، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 6/ 45، أضواء البيان، الشنقيطي 5/ 511.
43 انظر: تفسير ابن أبي حاتم 8/ 2567، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 3/ 284.
44 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 6/ 46، أضواء البيان، الشنقيطي 5/ 517، جلباب المرأة المسلمة، الألباني ص 51.
45 انظر: جلباب المرأة المسلمة، الألباني ص 53.
46 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، 3/ 1680، رقم 2128.
47 المنهاج شرح صحيح مسلم 17/ 191.
48 أحكام القرآن، الجصاص 3/ 359.
49 تفسير القرآن العظيم، 6/ 409.
50 أخرجه أحمد في مسنده، 4/ 414، رقم 19711، والنسائي في سننه، كتاب الزينة، باب ما يكره للنساء من الطيب، 8/ 153، رقم 5126، والحاكم في المستدرك، 2/ 396، رقم 3497.
قال الحاكم: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» ولم يتعقبه الذهبي.
51 بذل المجهود، السهارنفوري 17/ 60.
52 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، 2/ 812، رقم 1681، والبيهقي في السنن الكبرى، 3/ 348، رقم 5973.
53 فيض القدير، المناوي 3/ 137.
54 في ظلال القرآن، سيد قطب 4/ 2514.
55 أحكام القرآن، الجصاص 5/ 177.
56 أخرجه البخاري في صحيحه، أبواب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء، 2/ 63، رقم 1203، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة، 1/ 318، رقم 422.
57 المغني 3/ 305.
وانظر: الاستذكار، ابن عبد البر 4/ 57.
58 القبطية: هي ثياب من كتّانٍ رقيقٍ كانت تعمل بمصر، نسبة إلى القبط على غير قياس فرقًا بينها وبين الإنسان.
انظر: المصباح المنير، الفيومي 2/ 488.
59 غلالة: شعار يلبس تحت الثوب للبدن خاصّة.
انظر: تاج العروس، الزبيدي 30/ 120.
60 أخرجه أحمد في مسنده، 36/ 120، رقم 21786، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، 3/ 146، رقم 4065
وحسنه الألباني في الثمر المستطاب، 1/ 318.
61 سبق تخريجه.
62 مجموع فتاوى ابن تيمية، 22/ 146.
63 تفسير آيات الحجاب، المودودي ص 13.
64 سبق تخريجه.
65 التمهيد 13/ 204.
66 مجموع فتاوى ابن تيمية 22/ 146.
67 أخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ 49 - 50، ومالك في الموطأ 3/ 103 بنحوه، ومداره على أم علقمة مرجانة، ذكرها ابن حبان في الثقات 1/ 236، وقال الذهبي: «لا تعرف» ، قال الألباني: فمثلها لا يحتج بها، وإنما يستشهد بروايتها. انظر: جلباب المرأة المسلمة، الألباني ص 57.
68 سبق تخريجه.
69 سبق تخريجه.
70 جلباب المرأة المسلمة ص 65.
71 فيض القدير، المناوي 3/ 137.
72 انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيتمي 2/ 37.
73 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، 7/ 141، رقم 5787.
74 سبق تخريجه.
75 أخرجه أحمد في مسنده، 14/ 61، رقم 8309، وأبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب في لباس النساء، 6/ 195، رقم 4098.
وصححه الألباني في صحيح الجامع، 2/ 907، رقم 5095.
76 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، 6/ 144، رقم 4031.
وجوّد ابن حجر إسناده في فتح الباري 10/ 222.
77 اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية ص 83.
78 انظر: المصدر السابق.
79 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، 6/ 143، رقم 4029، وابن ماجه في سننه، كتاب اللباس، باب من لبس شهرة من الثياب، 2/ 1192، رقم 3606.
وحسنه الألباني في صحيح الجامع، 2/ 1113، رقم 6526.
80 جامع الأصول، 10/ 658.
81 جامع البيان، 22/ 4.
82 روح المعاني 18/ 146.
83 أخرجه الطبري في تفسيره 18/ 117.
84 انظر: أحكام الزينة، عبير المديفر 2/ 812.
85 انظر: جامع البيان، الطبري 18/ 118، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 3/ 453.
86 انظر: المحلى، ابن حزم 3/ 216 - 217.
87 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 12/ 228.
88 انظر: المبسوط، السرخسي 10/ 153.
89 المحرر الوجيز، ابن عطية 4/ 178.
90 تفسير سورة النور، ص 97.
91 تفسير القرآن العظيم، 6/ 47.
92 أخرجه الطبري في تفسيره 18/ 120.
93 أخرجه الطبري في تفسيره 18/ 117.
94 الدملج: المعضد من الحلي.
انظر: النهاية، ابن الأثير 2/ 134.
95 انظر: الدر المنثور، السيوطي 6/ 179.
96 الشنوف: جمع شنف، وهو من حلي الأذن.
انظر: لسان العرب، ابن منظور 9/ 183.
97 أخرجه الطبري في تفسيره 18/ 120.
98 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 4/ 454.
99 جامع البيان، 18/ 117.
100 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 12/ 237، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 3/ 457.
101 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 12/ 237.
102 تفسير القرآن العظيم، 3/ 457.
103 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 3/ 455.
104 الجامع لأحكام القرآن، 12/ 231.
105 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم، 5/ 253، رقم 2645، ومسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، 10/ 275، رقم 1445.
106 الجامع لأحكام القرآن، 12/ 232.
107 انظر: جامع البيان، الطبري 17/ 265، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 12/ 233، تفسير سورة النور، المودودي ص 166.
108 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 12/ 234.
109 انظر: المصدر السابق.
110 انظر: المصدر السابق.
111 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 6/ 53، فتح القدير، الشوكاني 4/ 24.
112 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس 5/ 108، لسان العرب، ابن منظور 3/ 361.
113 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 6/ 90.
114 انظر: المصدر السابق.
115 انظر: المصدر السابق 6/ 91.
116 انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 417.
117 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 93.
118 التحرير والتنوير، ابن عاشور 18/ 299.
119 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 12/ 223.
120 تفسير سورة النور، ابن تيمية ص 123 بتصرف.
121 تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 566.
122 انظر: التفسير الوسيط، طنطاوي 11/ 238.
123 تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 663.
124 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، 20/ 211، رقم 486.
وصححه الألباني في صحيح الجامع، رقم 5045.
125 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب قدّر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، 4/ 2047، رقم 2657.
126 الجامع لأحكام القرآن، 18/ 74.
127 انظر: معالم التنزيل، البغوي 8/ 101.
128 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب حج النساء، 4/ 86، رقم 3006، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، 2/ 978، رقم 1341.
129 أخرجه أحمد في مسنده، 23/ 19، رقم 14651، والترمذي في سننه، أبواب الرضاع، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، 2/ 465، رقم 1171.
وصححه الألباني في إرواء الغليل، 6/ 215، رقم 1813.
130 نيل الأوطار، الشوكاني 6/ 126.
131 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، 9/ 242، رقم 5232، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بأجنبية والدخول عليها، 4/ 1711، رقم 2172.
132 انظر: تهذيب اللغة، الأزهري 5/ 176.
133 عودة الحجاب، محمد إسماعيل المقدم 3/ 57.
134 في ظلال القرآن، سيد قطب 5/ 2878.
135 الطرق الحكمية، ابن القيم ص 379.
136 تحقق الطريق: تمشين في وسطه.
انظر: تاج العروس، الزبيدي 25/ 169.
137 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب مشي النساء مع الرجال في الطريق، 4/ 369، رقم 5272.
وحسنه الألباني في صحيح الجامع، 1/ 221، رقم 929.
138 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، 1/ 326، رقم 440.
139 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، 1/ 172، رقم 866.
140 المغني، 1/ 401 - 402 بتصرف.
141 انظر: محاسن التأويل، القاسمي 7/ 371.
142 روضة المحبين، ابن القيم ص 92.
143 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب باب حد الزنا، 3/ 1316، رقم 1690.
144 في ظلال القرآن 4/ 2491.
145 تفسير سورة النور، ابن تيمية ص 65.
146 أحكام القرآن، الجصاص 5/ 164.
147 إرشاد العقل السليم، أبو السعود 6/ 168.
148 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 12/ 220.
149 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، 12/ 253، رقم 6241، ومسلم في صحيحه، كتاب الأدب، باب تحريم النظر في بيت غيره، 3/ 1698، رقم 2156.
150 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان، 7/ 484، رقم 5186.
وصححه الألباني في صحيح الجامع، 2/ 849، رقم 4638.
151 سبق تخريجه.
152 المنهاج شرح صحيح مسلم 4/ 500.
153 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب حج النساء، 3/ 19، رقم 1860.
154 يقصد الحديث السابق.
155 فتح الباري، ابن حجر 4/ 76.
156 الفتاوى الكبرى، ابن تيمية 5/ 381 - 382.
157 عودة الحجاب، محمد إسماعيل المقدم 3/ 54.
158 انظر: عودة الحجاب، محمد إسماعيل المقدم 3/ 97، نضرة النعيم، مجموعة باحثين 4/ 1528.
159 أخرجه وأحمد في مسنده، 4/ 244، رقم 17970، وأبو داود، كتاب الحمام، باب النهي عن التعري، 6/ 130، رقم 4012، والنسائي في سننه، كتاب الغسل، باب الاستتار عند الاغتسال، 1/ 200، رقم 406.
وصححه الألباني في صحيح الجامع، 1/ 361، رقم 1756.
160 انظر: الدر المنثور، السيوطي 3/ 76.
161 أخرجه أحمد في مسنده، 44/ 194، رقم 26570، وأبو يعلى في مسنده، 12/ 460، رقم 7031، والطبراني في المعجم الكبير 23/ 314، رقم 710.
وصححه الألباني في صحيح الجامع، 1/ 526، رقم 2708.
162 انظر: الدر المنثور، السيوطي 3/ 76.
163 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 14/ 244.
164 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب الحياء، 8/ 29، رقم 6117، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان، 1/ 64، رقم 37.
165 عودة الحجاب، محمد إسماعيل المقدم 3/ 114.
166 أخرجه الحاكم في المستدرك، 1/ 22، وقال: «هذا حديث صحيح على شرطهما» ولم يتعقبه الذهبي.
وصححه الألباني في صحيح الجامع، 1/ 609، رقم 3200.
167 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب (لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم) ، 8/ 387، رقم 4790.