فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [القضاعي] ــــــــ [18 - Dec-2008, مساء 11:41] ـ
هداك الله يا أبا مالك
حرر معنى (القول السائغ) ثم ناقش مخالفك قبل أن تنكر عليه!!!
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [18 - Dec-2008, مساء 11:44] ـ
نسبة القول بحمل المطلق على المقيد للأئمة الأربعة كذلك دعوى لن تجد عليه حجة دامغة تستند عليها , مثلها مثل دعوى الجمهور!!
وأنا أسال هل الصحابة رضي الله عنهم داخلون في مسمى الجمهور؟
وهل التابعون كذلك؟
يبدو أن الخلط عندك أكبر مما كنت أظن!!
عافاك الله
هل جهلنا بقول الصحابة والتابعين في هذه المسألة يكفي حجة في التشنيع على باقي العلماء؟
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [18 - Dec-2008, مساء 11:45] ـ
هداك الله يا أبا مالك
حرر معنى (القول السائغ) ثم ناقش مخالفك قبل أن تنكر عليه!!!
آمين، وأسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه.
أنا ذكرت معناه، فإن كان عندك ما يخالفه فاعرضه.
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [18 - Dec-2008, مساء 11:46] ـ
بل قد أخرج عبد الرزاق في المصنف (19991) عن عبد العزيز - بن أبي رواد - قال: قلت لنافع أرايت قول النبي صلى الله عليه و سلم"ما تحت الكعبين من الإزار في النار"أمن الإزار أم من القدم؟ قال نافع: وما ذنب الإزار.
ففي هذا الأثر فتوى أحد كبار التابعين بأن النهي للتحريم مطلقًا.
ولكن لعل نافع ليس من الجمهور!!!
لكي أثبت لك جهلك بهذه المسألة أسألك سؤالا:
ما الفرق بين قول نافع وبين الحديث؟
ـ [القضاعي] ــــــــ [18 - Dec-2008, مساء 11:46] ـ
(( شيخنا الفاضل، هل يجوز التشنيع على رجل من أهل العلم اجتهد في مسألة من المسائل ووافق اجتهاده فيها قول الأئمة الأربعة ) )؟
بل أدعوك أن تسأل في عين المسألة (( هل يسوغ القول بجواز الإسبال من غير خيلاء؟ ) )
وأما جواب سؤالك: فأنا أجيب: لا لا يجوز.
وإن أردت التفصيل: قلت لك: العبرة بتحرير المسألة والتأكد من أن القائل قد وافق الأئمة الأربعة أو غيرهم , فعنئذ لا يُشنع عليه.
بصرك الله بما ينفعك
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [18 - Dec-2008, مساء 11:47] ـ
يعني الآن أنا لا أفهم مرادك؟
-هل تنكر أن هذا قول الأئمة الأربعة؟
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [18 - Dec-2008, مساء 11:49] ـ
وإن أردت التفصيل: قلت لك: العبرة بتحرير المسألة والتأكد من أن القائل قد وافق الأئمة الأربعة أو غيرهم , فعنئذ لا يُشنع عليه.
بصرك الله بما ينفعك
آمين وإياك
وهذه العبرة في معرفة الراجح يا أخي لا في الإنكار على المخالف، فتبصر!
ـ [القضاعي] ــــــــ [18 - Dec-2008, مساء 11:52] ـ
لكي أثبت لك جهلك بهذه المسألة أسألك سؤالا:
ما الفرق بين قول نافع وبين الحديث؟
الجاهل هو من يضيق ذرعًا بالنقاش , لا سيما إن ظهر له جهله!
وجوابك: أن نافعًا أمر الوعيد على ظاهره وهذا شاهدي ثم فسر الحديث للسائل وأن النار مسلطة على المسبل لا على الإسبال , وهذا يقتضي التحريم.
ـ [القضاعي] ــــــــ [18 - Dec-2008, مساء 11:57] ـ
هل وقفت على أقوال الأئمة الأربعة حتى تجزم بذلك.
وهل تعلم أهي رواية لهم أو تخريج على أقوالهم؟
وهل تعلم بأن القول إنما هو لفقهاء المذاهب وليس لأئمتهم.
ـ [القضاعي] ــــــــ [19 - Dec-2008, صباحًا 12:03] ـ
إذا سألت أشعريًا وقلت له:
هل قوله (لا ينظر الله له) وقوله (في النار) يعد حكمًا أو حكمين؟
الأشعري سيقول لك: بل حكمًا واحدًا وهو الوعيد بالعذاب.
وأم السني سيقول لك: بل هما حكمان.
فإن فهمت هذا المثال , فهمت لماذا ذهب فقهاء المذاهب خاصة الشافعية والمالكية للحمل!!
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [19 - Dec-2008, صباحًا 12:06] ـ
الله أكبر!
خرجت المسألة إلى الخلاف مع الأشاعرة!
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [19 - Dec-2008, صباحًا 12:38] ـ
ومن الأدلة على خطأ التفريق المذكور ما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن هبيب الغفاري مرفوعا: من وطئ إزاره خيلاء وطئه في النار.
فهذا الحديث نص في موضع النزاع.
ـ [القضاعي] ــــــــ [19 - Dec-2008, صباحًا 12:39] ـ
هذا ما ذكره الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله
فلا داعي للسخرية هداك الله , وجملك بالعلم.
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [19 - Dec-2008, صباحًا 12:51] ـ
أنا لا أسخر يا أخي الكريم
ولكن من له أدنى تأمل في كتب الفقه والخلاف يجد العلماء يختلفون فيما هو أشد من هذا ويقول بعضهم كلاما أشد من هذا، ومع ذلك لا يطعن بعضهم في بعض، ولا يشنع بعضهم على بعض.
ـ [القضاعي] ــــــــ [20 - Dec-2008, مساء 02:01] ـ
ومن الأدلة على خطأ التفريق المذكور ما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن هبيب الغفاري مرفوعا: من وطئ إزاره خيلاء وطئه في النار.
فهذا الحديث نص في موضع النزاع.
هذا مسلم به , فمن لا ينظر الله إليه هو متوعد بالنار , ولا عكس إلا بنص.
ـ [أبو الحارث السلفي] ــــــــ [03 - Mar-2009, صباحًا 06:55] ـ
بارك الله فيكم أنا لم أقرأ الردود كلها لكن استوقفني قول أخينا أبي مالك العوضي"وإنما هم اعتمدوا على أن الإسبال مظنة الخيلاء، سواء تحققت أو لم تتحقق، بناء على قاعدة إقامة المظنة مقام العلة أو الوصف."
لكن يا أخي هناك حديث صحيح بين أن الاسبال مخيلة وهو حديث جابر بن سليم وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام له:"و إياك و إسبال الإزار فإنه من المخيلة وان الله لا يحب المخيلة .."الحديث أخرجه أبو داود (2/ 179) و الترمذي (2/ 120) وصححة الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع.
أليس هذا نصا في المسألة أخي أن الاسبال مخيلة وليس مظنتها؟
ما رأيك؟ وفقني الله واياك الى كل خير.
(يُتْبَعُ)