فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [حمد] ــــــــ [02 - Mar-2009, صباحًا 08:08] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
لو طلب شخص من آخر إقراضه مبلغًا ما، فوافق الآخر بشرط أن يخدمه بخدمة معينة، ثم بعد ذلك يقرضه.
فما حكم ذلك؟
ـ [عاطف إبراهيم] ــــــــ [02 - Mar-2009, صباحًا 08:44] ـ
أخي الفاضل:
السلام عليكم
اتفق العلماء على تحريم اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض
وسواء كانت الزيادة في الصفة (كأن يشترط على المقترض رد أجود مما أخذ) ،
أم عينًا (كأن يقترض مالًا ويشترط عليه رده مع هديه من مال آخر)
أم منفعة (كأن يقترض مالًا ويشترط عليه رده مع عمل المقترض عند المقرض مده) .
ولم يفرقوا في الحكم بين اشتراط الزيادة في بداية العقد أو عند تأجيل الوفاء
وتسمى الزيادة المشروطة في القرض: ربا القرض، وهي من ربا الجاهلية.
وقد نقل الإجماع على تحريم الزيادة في بدل القرض
يراجع: الإجماع لابن المنذر: (120،121) .
المحلى لابن حزم (8/ 77) .
المغني لابن قدامة (6/ 436) .
لزيادة المدارسة: http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/1501.doc
ـ [عاطف إبراهيم] ــــــــ [02 - Mar-2009, مساء 06:44] ـ
جزى الله خيرا من حرر العنوان وأبقى الموضوع للمدارسة بوركتم
ـ [أبو الفداء] ــــــــ [02 - Mar-2009, مساء 06:56] ـ
وإياكم أخي الفاضل .. وننتظر فوائدكم (ابتسامة)
ـ [عاطف إبراهيم] ــــــــ [03 - Mar-2009, صباحًا 09:17] ـ
أكرمكم الله ... (ابتسامة)
إنما أنا مستفيد بالمدارسة والمراجعة بارك الله فيكم
ـ [عاطف إبراهيم] ــــــــ [03 - Mar-2009, صباحًا 09:48] ـ
وقد يحتال بعض المرابين على هذا التحريم للمنفعة المشروطة للمقرض بحيل عديدة
منها:
البيع بشرط الخيار حيلة ليربح في قرض.
وذلك مثل أن يبيعه دارًا ونحوها بألف بشرط الخيار،
لينتفع المشتري - وهو المقرض حقيقة- بالدار مدة انتفاع البائع
-وهو المقترض حقيقة- بالثمن،
ثم يرد الدار بالخيار عند رد الثمن، فهذا محرم؛
لأنه توصل بهذا الخيار ليربح في القرض،
فحقيقة الأمر: أنه أقرضه الألف بشرط الانتفاع بالدار مدة القرض.
ومن صور التحايل على أخذ المنفعة في القرض:
أن يشترط في القرض عقد بيع أو نحوه،
حتى يحابيه في الثمن فيأخذ زيادة على قرضه.
كأن يقرضه ألفًا بشرط أن يبيع له المقترض هاتفه الذي يساوي 500 ريال بـ 300 ريال
فيكون هذا الفرق في السعر هو المنفعة التي يستفيدها المقرض .... وهي منفعة محرمة
ـ [محمد جاسم] ــــــــ [03 - Mar-2009, مساء 07:21] ـ
هل المنفعة من نفس الجنس أم لا؟
ـ [مصطفى حسنين] ــــــــ [03 - Mar-2009, مساء 08:03] ـ
الإخوة الكرام:
سبق في هذا المنتدى المبارك بحث هذه المسألة في استفتاء ورد من بعض الإخوة، وكنت قد أشرتُ ثمَّة إلى مسألة تحريم القرض الجار للنفع، وإلى ذهاب بعض المحققين من الفقهاء - كالعز ابن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما - إلى تقييد تحريم القرض الجار للنفع بما كان نفعه قاصرا على المقرض، دون ما كان عائدا على طرفي عقد القرض، وكان الموضوع المشار إليه بعنوان:
ما حكم هاته المعاملة (عاجل جدا) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=16848&highlight=%C7%E1%D3%DD%CA%CC%C 9)
، وهذا نص مشاركتي ثمة:
أخوتي الكرام:
مسألة أخينا الكريم ظاهرٌ تخريجُها - بادِيَ الرأي - على قاعدة القرض الجارِّ للنفع.
لكن يبدو لي رجحانُ تخريجها على مسألة السُّفْتَجَةِ (بضم السين وفتحها) ؛ وحقيقتها: أن يتسَلَّفَ الرجل من أخيه المال ببلد على أن يرده إليه في بلد آخر، والنفع المتوقع في السفتجة هو أن يستفيد المقرض دفع خطر الطريق ; إذ قد يخشى لو سافر بأمواله أن يسطو عليه اللصوص وقطاع الطرق فيلجأ إلى هذه المعاملة ليستفيد من وراء هذا القرض دفع الخطر المتوقَّع في الطريق؛ فهي في معناها: (( إقراض لسقوط خطر الطريق ) )؛ كما وصفها بذلك الإمام ابن عابدين في رد المحتار: 5/ 350.
فسؤال الأخ السائل الكريم تكييفُهُ أقرب إلى التخريج على السفتجة؛ ما دامت الخدمة المشروطة في سؤالة من غير جنس المال.
(يُتْبَعُ)