فهرس الكتاب

الصفحة 18926 من 20085

ـ [زكرياء الجزائري] ــــــــ [16 - Sep-2010, مساء 04:53] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سئلت اللجنة الدائمة (7/ 312)

إذا أقيمت الصلاة وكان هناك شخص يؤدى ركعتي السنة أو تحية المسجد فهل يقطع صلاته ليصلي الفرض مع الجماعة.؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب: فهل يسلم التسليمتين عند قطعه للصلاة أم يقطها بدون تسليم؟

فأجابت:

الصحيح من قولي العلماء أنه يقطع تلك الصلاة، ولا يحتاج الأمر في الخروج منها إلى تسليم وينضم إلى الإمام اهـ.

اريد من الاخوة الأفاضل مناقشة المسالة وإثراء الموضوع باقوال اهل العلم

وجزاكم الله خيرا

ـ [أبوالليث الشيراني] ــــــــ [16 - Sep-2010, مساء 08:13] ـ

قطعت جهيزة قول كلّ خطيب!

ـ [صالح الطريف] ــــــــ [16 - Sep-2010, مساء 09:01] ـ

الصحيح أنه لايقطعها إلا بالتسليم، ويغني ذلك التسليمة الواجبة عن المستحبة ..

لأن الصلاة افتتاحها التكبير واختتامها التسليم ..

ـ [أم هانئ] ــــــــ [16 - Sep-2010, مساء 09:38] ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

س: إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي تحية المسجد، أيجوز لي قطع الصلاة؟ لكن هل يلزمني سلام منها قبل إتمامها؟

لا يجوز قطع النافلة التي أحرمت بها إلا أن تخشى فوات الجماعة؛ لأن قطعها إبطال للعبادة لقوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=47&nAya=33)

فعليك أن تتمها خفيفة ثم تسلم منها وتدخل في الصلاة المقامة، ولا يكون ذلك مخالفا للحديث، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

يراد به فلا صلاة كاملة مستأنفة، وهي التي يحرم بها بعد سماع الإقامة، فيكون كأنه صلى بعد الإقامة صلاتين، ولهذا قال لمن أحرم بالراتبة بعد الإقامة: آلصبح أربعا أي: هل الصبح أربع ركعات؟ وقال: فلا صلاة إلا المكتوبة

ولم يقل ولا بعض صلاة، فدل ذلك على أن المراد فلا صلاة كاملة بتحريم وتسليم، فلا يدخل في ذلك إتمام النافلة، فإنه بعض صلاة فلا يسمى صلاة، أما إن خاف أن تفوته الفريضة فله قطعها ولا حاجة إلى التسليم الذي هو علامة إتمام الصلاة، بل ينوي قطعها وينصرف منها. والله أعلم.

سماحة الشيخ ابن جبرين رحمه الله ..

قال الشيخ ابن العثيمين - رحمه الله تعالى - في الشرح الممتع المجلد الرابع:

( ... ولكن إذا عرفنا الحكمةَ مِن النَّهي؛ أمكننا أنْ نحدِّدَ المرادَ بالإقامةِ، والحكمةُ مِن النَّهي هو: أن لا يتشاغلَ الإنسانُ بنافلةٍ يقيمُها وحدَه إلى جَنْبِ فريضةٍ تقيمُها الجماعةُ؛ لأنه يكون حينئذٍ مخالفًا للنَّاسِ مِن وجهين:

الوجه الأول: أنَّه في نافلةٍ، والنَّاسُ في فريضةٍ.

الوجه الثاني: أَنَّه يُصلِّي وحدَه، والنَّاسُ يصلُّون جماعةً.

ومِن المعلومِ أنَّ الإنسانَ لو شَرَعَ بالنَّافلةِ بعدَ أنْ يبدأَ المقيمُ بالإقامةِ، فإنَّه لن ينتهيَ منها غالبًا إلا وقد شَرَعَ النَّاسُ في صلاةِ الجماعةِ. وعلى هذا؛ لا يجوزُ أنْ يبتدىءَ صلاةَ نافلةٍ بعدَ شُروعِ المقيمِ في الإقامةِ، لأنَّ عِلَّة النَّهي موجودةٌ في هذه الصُّورةِ، ومِن بابِ أَولى أن لا يَشرعَ في النَّافلةِ إذا انتهتِ الإقامةُ، أو إذا شَرَعَ الإمامُ في الصَّلاةِ.

وعلى هذا؛ فقولُه صلّى الله عليه وسلّم: «فلا صلاةَ إلا المكتوبةُ» أي: فلا صلاةَ تُبتدأُ إلا المكتوبةُ، فيتعيَّن أنْ يكون المرادُ بالإقامةِ الشروعُ فيها؛ لأنَّ الإنسانَ إذا ابتدأَ النافلةَ في هذا الوقتِ سوف يتأخَّرُ عن صلاةِ الجماعةِ.

مسألة: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «فلا صلاة» هل يشمَلُ الابتداءَ والإتمامَ؟.

الجواب: في ذلك قولان لأهلِ العِلمِ.

القول الأول: أنَّه يشمَلُ الابتداءَ، والإتمامَ، أي: فلا صلاةَ ابتداءً ولا إتمامًا، فلا يُتِمُّ صلاةً هو فيها، حتى إنَّ بعضَهم بالغ فقال: لو لم يبقَ عليه إلا التسليمةُ الثانيةُ وأقامَ المقيمُ فإنَّها تبطلُ صلاتُه؛ لأنَّ التسليمتينِ رُكنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، أو واجبٌ، أو سُنَّةٌ.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت