فهرس الكتاب

الصفحة 19502 من 20085

الأجر الذي لك إذا حججت عن أحد:

ـ [ضيدان بن عبد الرحمن اليامي] ــــــــ [02 - Nov-2010, مساء 08:07] ـ

كثير من الناس يفتي من حج عن عاجز أو ميت بماله، أو بمال الميت، أو من استنابه، أن له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر من حج عنه شيء، وفي هذا نظر، فالصحيح - والله تعالى أعلم - أن من حج عن أحد ليس له من أعمال الحج المتعلقة به شيء؛ لأن أجر هذا يكون لمن حج عنه، أما مازاد من الأعمال الصالحة فأجرها له، ومن أهمها:

_ إذا أخلص وأتقن الحج له أجره على ذلك.

_ له أجر البر إذا كان الحج عن أحد والديه، أو أجر الرحم إذا كان عن قريب.

_ له الدعاء في تلك الأماكن المباركة.

_ له أجر الصلاة في الحرم.

وغير ذلك مما هو زائد على أعمال الحج.

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد المتوفى سنة 1402هـ - رحمه الله - في الفتاوى والدروس في المسجد الحرام (ص 567) :

"إذا أديت المناسك عن الميت، أو عن من استنبت عنه، فالبقية لك، صلاتك الفرائض وثوابها لك، والطواف بالبيت ثوابه لك، ما عدا طواف الإفاضة وسعي الإفاضة، والدعاء لك، فالذي للميت أو للذي استنبت هو مجرد طواف الإفاضة والعمرة والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمنى، والبقية التي لم تتعلق بالحج فهذه ثوابها لك، ومعلوم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والثواب لك، ليس للميت، وكذا طواف النفل، هذا لك ليس للميت". أهـ

هذا ما تبين لي والله تعالى أعلم.

ـ [مبتدئة] ــــــــ [02 - Nov-2010, مساء 08:42] ـ

سبحان الله. وجزاك الله خيرا ..

وكنت أريد أن اسأل عن:

شخص حج عن نفسه، وعنده مال، ودفعه لآخر لكي يحج حجة الإسلام، هل يكون لهما نفس الأجر؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت