فهرس الكتاب

الصفحة 2708 من 20085

ـ [أبوعبدالله بن إبراهيم] ــــــــ [27 - Aug-2007, مساء 03:56] ـ

"قال المرداوي في"الإنصاف" (3/ 218) :"

واختار الشيخ تقي الدين: جواز الأخذ من الزكاة

لشراء كتب يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم

التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه.

انتهى , وهو الصواب انتهى"."

وفي المجموع للنووي:

وأما من أقبل على نوافل العبادات

-والكسب يمنعه منها،

أو من استغرق الوقت بها-

فلا تحل له الزكاة بالاتفاق؛

لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه،

بخلاف المشتغل بالعلم. انتهى.

وجاء في الموسوعة الفقهية:

"اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ إعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ , وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ"

الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ , وَالْحَنَابِلَةُ , وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ ... , وَذَهَبَ

بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إلَى جَوَازِ أَخْذِ طَالِبِ الْعِلْمِ الزَّكَاةَ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا إذَا فَرَّغَ نَفْسَهُ

لإِفَادَةِ الْعِلْمِ وَاسْتِفَادَتِهِ , لِعَجْزِهِ عَنْ الْكَسْبِ.

"قال أهل العلم: ومن (سبيل الله) الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي، فيعطى"

من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم

يحتاجها، لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله، بل قال الإمام

أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحّت نيّته.

فالعلم هو أصل الشرع كله، فلا شرع إلا بعلم، والله

سبحانه أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط، ويتعلموا

أحكام شريعتهم، وما يلزم من عقيدة وقول

وفعل.

مجموع فتاوى ابن عثيمين""

ـ [قلب طيب] ــــــــ [26 - Sep-2009, مساء 09:03] ـ

جزاكم الله خيرا على الافادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت