فهرس الكتاب

الصفحة 10372 من 20085

لو قيل:"مصافة المرأة للمنفرد خلف الصف تصحح صلاته"لكان له وجه.

ـ [عبدالله الشهري] ــــــــ [23 - Dec-2008, مساء 11:17] ـ

المشهور من مذهب أحمد رحمه الله أنه لو صف بجانب المنفرد خلف الصف امرأة لم تصح صلاته لأنه لا زال فذًا. ولكن لِمَ لا تصح، لاعتبارات منها:

1 -أنه لم يعُد فذًا.

2 -أنه لا يوجد دليل يدل على البطلان.

3 -انفكاك جهة التعلق، فالصلاة صحيحة لعدم كونه فذًا، ولكن مع نقصان الأجر أو مع الإثم (ولكن من يأثم هي أم هما أم هو؟) وهذا كمن يصلي في الأرض المغصوبة، صلاته صحيحة مع الإثم أو كمن يتطهر بالماء المغصوب تصح طهارته مع الإثم، ونحوه. فليس ما هاهنا من شرط صحة الصلاة أو ماهيتها (ركنها) .

4 -صحتها مع الضرورة أو المشقة كما يحصل في الحرم بعض الأحيان.

وكذلك الأمر بالنسبة للخنثى - خلافًا للمذهب - أما الكافر فلا تصح صلاته ولاخلاف في عدم اعتبار مصاففته.

هذه مسألة بين أيديكم للبحث والنظر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت