ـ [الشرح الممتع] ــــــــ [25 - Jun-2009, صباحًا 07:40] ـ
السلام عليكم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أما بعد,,
حديث (( إنما الأعمال بالنيات ) )
1/ وبه افتتح الإمام البخاري كتابه حتى أن بعضهم نص على أنه قبل الترجمة، قبل قوله: (باب بدء الوحي) ليكون الحديث كالخطبة للكتاب.
2/ (( إنما الأعمال ) )و (أل) هذه جنسية، تشمل جميع الأعمال بما في ذلك أعمال القلوب، وعمل اللسان وهو القول، وعمل الجوارح.
3/ التسلسل في الماضي ممنوع ,مثاله النية لاتحاج إلى نية والتسلسل في المستقبل مسموح مثاله الشكر توفيقك لهذا الشكر نعمة يحتاج إلى شكر, الشكر الثاني والثالث نعم تحتاج إلى شكر.
4/ إيجاد الأعمال لله -عز وجل-، مما يتقرب به إلى الله -عز وجل-، لا تصح إلا بالنيات.
5/ العبادات ,لا تصح إلا بالنيات، العادات تصح من غير النية، لكنها إن وجدت بالنية تحولت هذه العادات إلى عبادات.
6/ البخاري حذف (( فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ) )لئلا يتوهم أنه -رحمه الله- يزكي عمله، وأن تأليفه هذا الكتاب لله ورسوله.
7/ الحذف من الحديث، يجوز بشرط: أن لا يتوقف فهم المذكور على المحذوف.
8/لا بد من تقدير متعلق يختلف به الشرط عن الجزاء (( فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ) )نية وقصدًا (( فهجرته إلى الله ورسوله ) )ثوابًا وأجرًا.
9 / طهارة التيمم لا بد فيها من النية عند الأئمة الأربعة.
10/ الوضوء عند أبي حنيفة لا يحتاج إلى نية؛ لأنه من باب الوسائل.
ـ [الشرح الممتع] ــــــــ [25 - Jun-2009, مساء 03:19] ـ
الحديث الثاني
وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ).
1/ إذا وجد في النص أمر خارج عن العبادة يمكن أن يحال عليه نفي القبول صار نفي ثواب، إذا لم يكن في النص أمر خارج عن العبادة يمكن أن يحال عليه نفي القبول صار النفي للصحة.
مثال الأول // (( لا يقبل الله صلاة عبد آبق ) )نفي ثواب
مثال الثاني // (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) )نفي صحة
الخلاصة// إذا تضمنت العبادة نهيًا يخرج عنها وعن شرطها صحت العبادة يعني مع الإثم وعدم ترتب الثواب، إذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرطها بطلت
2// رجل يصلي و ستر عورته بثوب حرير صلاته باطلة
رجل يصلي عليها عمامة حرير صلاة صحيحة مع الإثم.
3 / (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ) )نفي الصحة عاد لشرط وهو الوضوء.
4/ (( صلاة أحدكم ) )صلاة مفرد، وهو مضاف يفيد العموم، أي شيء يمكن أن يسمى صلاة لا يصح إلا بطهارة.
5/ جمهور العلماء أن سجود التلاوة والشكر صلاة يطلب لها ما يطلب للصلاة.
6/ وذكر البخاري وغيره عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير طهارة, اعتبارًا منه أن هذه ليست بصلاة.
7 / الحدث هو الخارج وقول أنه عملية الإخراج وقول هو الوصف
والاخير هو الذي يمكن رفعه.
8/ (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) )دل على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة.
9/ (( حتى يتوضأ ) )تدل على أنه لا يلزم الوضوء لكل صلاة.
ويتبع الحديث الثالث إن شاء الله ..
ـ [الشرح الممتع] ــــــــ [26 - Jun-2009, صباحًا 04:53] ـ
الحديث الثالث
(( ويل للأعقاب من النار ) ).
1/ لا يجزئ غسل بعض العضو دون بعض، بل لا بد من استيعاب جميع العضو.
2/ والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم، فيدخل في ذلك ظهر القدم وبطن القدم والعقب وما ارتفع حتى يغطي الكعبين.
3/ حديث الباب يردعلى من يقول: إن الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم عند معقد الشراك.
4/ الذي يصلي بغير طهارة عند أبي حنيفة يكفر، لأنه مستهزئ.
5/ وغسل كل عضو ولو مرة واحدة مسبغًا الوضوء عمم جميع العضو بالماء كفى، النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ مرة مرة، إن توضأ مرتين مرتين فالنبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت عنه أيضًا أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا.
6/ لا يزيد على الثلاث ولا ينقص عن الواحدة.
ـ [الشرح الممتع] ــــــــ [27 - Jul-2009, صباحًا 05:37] ـ
للرفع,,
ـ [عاشق المجد] ــــــــ [27 - Jul-2009, مساء 12:50] ـ
جميل
تابع بارك الله فيك أخي الشرح الممتع
ـ [الشرح الممتع] ــــــــ [28 - Jul-2009, مساء 06:46] ـ
الحديث الرابع
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ ) )وفي لفظ لمسلم: (( فليستنشق بمنخريه من الماء ) )وفي لفظ: (( من توضأ فليستنشق ) ).
1/ عندنا (( إذا توضأ أحدكم ) )إذا شرع في الوضوء.
2/ الاستنشاق: هو جذب الماء بالنفس إلى الأنف، جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس، والانتثار: إخراج الماء من الأنف بالنفس أيضًا.
3/ (( ومن استجمر فليوتر ) )استجمر: استعمل الحجارة في إزالة أثر الخارج، استجمر، عندنا استنجاء واستجمار، الاستنجاء: قطع أثر الخارج بالماء، والاستجمار: بالحجارة.
4/ أقل ما يجزئ في الاستجمار ثلاثة, لكن إن احتاج إلى رابع، يزيد خامس ليقطعه على وتر، إن زاد خامس ولا أنقى فاحتاج إلى سادس يزيد سابع تحقيقًا للأمر.
5/ قوله: (( من نومه ) )يشمل الليل والنهار، لكن باتت؟ المبيت لا يكون إلا بالليل، وبهذا قال أحمد: إنه لا يلزمه غسل يديه إلا إذا استيقظ من نوم الليل، والعلة في ذلك: (( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ ) ).
6/ يجب عليه أن يغسل يديه تعبدًا لله -عز وجل- امتثالًا لهذا الأمر، ولو لم نطلع على العلة، ما يلزم تكون نجسة.
7/ هذا الأمر (( فليستنشق ) ) (( فلينتثر ) ) (( فليجعل ) )هذا اللام في المواضع كلها لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وعلى هذا الاستنشاق واجب، وسواء قلنا: إن الأنف داخل في مسمى الوجه لنقول: إن الاستنشاق داخل في المنصوص عليه: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وجُوهَكم} [ (6) سورة المائدة] والأنف من الوجه ومثله الفم، أو قلنا: إن هذا خارج وجاء النص بالزيادة على ما جاء في الآية فالاستنشاق واجب ..
(يُتْبَعُ)