فهرس الكتاب

الصفحة 11540 من 20085

ـ [أبو المنذر المنياوي] ــــــــ [07 - Mar-2009, مساء 06:33] ـ

مثل الشيخ للقرينة التي تصرف الأمر من الوجوب للندب بقوله: (( كقوله تعالى:(وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب، بدليل أن النبي صلي الله عليه وسلم اشترى فرسًا من أعرابي ولم يشهد).اهـ

فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا من عدم الإشهاد عند البيع بيَّن أن الأمر بالإشهاد للإرشاد والندب، والدليل الصارف هو قوله تعالى: (فإن أمن بعضكم بعضا) ، وفي مسائل الإمام أحمد (2/ 11) مسألة رقم (1807) : (قُلْتُ - والقائل هو إسحاق بن منصور صاحب المسائل: قول اللهِ عزَّ وجلَّ(وأشهدوا إذا تبايعتم) إِذا بَاع بَالنقدِ أَيُشهدُ أمْ لا؟ قَالَ: إِنْ أشْهدَ فلا بأسَ، وإِنْ لمْ يشهدْ فلا بأسَ لقولِ الله سُبحانَهُ وتعالىَ: (فإن أمن بعضكم بعضا ) ) .

ـ [أبو فهر السلفي] ــــــــ [12 - Mar-2009, مساء 01:20] ـ

بوركتَ ..

إن قلتَ: إن الأمر بالإشهاد هو للوجوب عند عدم الأمانة وللندب عند الأمن = فليست الآية من باب الصوارف وإنما هي من باب القيود،والفصل بين صورة وأخرى.

وإن قلتَ: إن الأمر بالإشهاد هو للندب مطلقًا بدلالة الآية = ففعل النبي يصلح كما تصلح الآية (للصرف)

ـ [أبو المنذر المنياوي] ــــــــ [14 - Mar-2009, مساء 02:42] ـ

جزاكم الله خيرا على مروركم الكريم

بوركتَ ..

إن قلتَ: إن الأمر بالإشهاد هو للوجوب عند عدم الأمانة وللندب عند الأمن = فليست الآية من باب الصوارف وإنما هي من باب القيود،والفصل بين صورة وأخرى.

وهذا التقسيم منك إنما جاء بناء على إعمالكم مفهوم المخالفة للآية، وهذا المفهوم معطل؛ لأن تخصيص المنطوق بالذكر إنما كان لموافقته الواقع.

يوضحه أن مفهوم المخالفة لهذه الآية وهو (فإن لم يأمن بعضكم بعضا فلا يؤد الذي اؤتمن أمانته) لا يأمر بنحوه الشرع.

وقوله تعالى (فإن أمن بعضكم بعضعا) فيه دلالة صريحة على عدم وجوب الإشهاد مطلقا، ومعنى الآية أنه يجوز أن يوكل الأمر إلى الأمانة مطلقا - كما نقل عن غير واحد من السلف - وفحواها فيه إقرار من الشارع على عدم الإشهاد.

وليتك تنقل لنا من قال هذا التفريق بين حكم الإشهاد في حالة الأمن وفي حالة عدم الأمن.

فعل النبي يصلح كما تصلح الآية (للصرف)

بداية قال ابن بدران في المدخل (ص / 269) : (ومنها أن يترك عليه السلام فعلا قد أمر به أو قد سبق منه فعله فيكون تركه له مبينا لعدم وجوب مثاله أنه قيل له {وأشهدوا إذا تبايعتم} ثم إنه اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد عليه) .

ثانيا - غاية ما في الفعل الدلالة على جواز الترك؛ لأن الأفعال لا عموم لها.

بوركتم وجزاكم الله خيرا ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت