فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أبو إلياس الليبي] ــــــــ [09 - Jan-2009, مساء 03:34] ـ
هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر جسدها كله باستثناء الحاجبين و شعر الرأس؟
إن كان نعم ما هو الدليل على ذلك؟
و ما هو الرد على شبهة أن التنمص مختص بجميع شعر الجسم و بالتالي لا يجوز للمرأة غزالة شعر جسدها باستثناء العانة و الإبطين.
ـ [أبو القاسم] ــــــــ [09 - Jan-2009, مساء 03:50] ـ
الدليل يطلب على المنع لا على الجواز ..
والجواب: نعم يجوز .. بل قد يتوجه للقول بالوجوب ..
حتى لا ينفر زوجها منها ..
والله أعلم
ـ [الآجري] ــــــــ [09 - Jan-2009, مساء 03:58] ـ
بقياس الأولى: إذا كان الإبط والعانة النابت فطرة يستثنى لكراهته، فاستثناء ما خالف الفطرة من نحو شارب من باب أولى.
أما ما يتعلق ببقية الجسد فكما قال أبو القاسم: هو باق على النفي الأصلي، وإثبات حكم التحريم يحتاج لدليل!
ـ [أبو إلياس الليبي] ــــــــ [09 - Jan-2009, مساء 04:08] ـ
القائل بالمنع يستدل بحديث و النمص في اللغة هو إزالة الشعر و ليس مخصص بالحاجب فقط.
وبالتالي على قوله ما الدليل على استثناء جميع شعر الجسد دون الحاجبين؟
و هل صحيح أن مذهب ابن جرير هو منع ذلك؟
وهو اختيار الألباني كما ذكر الشيخ محمد حسن عبد الغفار.
نرجو الإفادة و الرد.
ـ [الآجري] ــــــــ [09 - Jan-2009, مساء 04:25] ـ
إذا كان النمص في اللغة يعني نتف الشعر مطلقًا، فقد يكون له معنى شرعي آخر مخصوص بنتف شعر الوجه أو الحاجب.
كما الصيام في اللغة إمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص (عن المفطرات) .
فليس بالضرورة أن يكون المعنى اللغوي هو المراد.
ويؤيده العلة الواردة في الحديث (المغيرات خلق الله) وليس إزالة الشعر مطلقًا من تغيير خلق الله!
ـ [أبو إلياس الليبي] ــــــــ [09 - Jan-2009, مساء 05:16] ـ
سيقول لك المخالف أن لغة الكتاب و السنة في العربية و بالتالي فلا يمكن ان نخصص المعنى اللغوي بشيء دون شيء آخر, فاللعن جاء لمتنمصة, فما هو السبب الذي جعل الجمور يقول أن التنمص هو شعر الحاجب فقط؟ لا بد من دليل أخي الكريم و إلا فالعموم يبقى.
تغيير خلق الله يمكن للمخالف أن يقول لك كما أن الحاجب ذلك من خلق الله فالشارب لتلك المرأة من خلق الله لا يجوز لها تغييره, و الشعر في الساقين و اليدين من خلق الله و بالإزالة يسمى تغييرا كما سميت إزالة الحاجبين تغييرا لخلق الله.
فما هو السبيل للرد على مثل هذه الشبه؟
مع العلم أني لست من من يقول بذلك القول, و لكن اريد رادا قويا على شبههم.
ـ [الآجري] ــــــــ [09 - Jan-2009, مساء 05:27] ـ
مسألة المعنى اللغوي والمعنى الشرعي محل الخلاف فيها: إذا تجرد النص عن القرائن التي تفيد أحد المعنيين، وأنا لا أراه متجردًا في مسألتنا، حيث العلة التي ذكرت لك، وفهم الصحابة كما في حديث ابن مسعود - ولا أظن المرأة التي قامت تنظر إلى زوجته فتشت في شعر جسدها - فيوجد قرائن تشير لمعنى تخصيصه بالوجه (وربما هناك أدلة غير القرائن لكنني لا أعرفها)
تغيير خلق الله يمكن للمخالف أن يقول لك كما أن الحاجب ذلك من خلق الله فالشارب لتلك المرأة من خلق الله لا يجوز لها تغييره, و الشعر في الساقين و اليدين من خلق الله و بالإزالة يسمى تغييرا كما سميت إزالة الحاجبين تغييرا لخلق الله.
وجريًا على سنن هذا القول يكون إزالة الإبط من تغيير خلق الله؟!
ولا شك أنه ليس من التغيير المقصود، وإن كان تغييرًا من حيث الأصل، فهناك ما تنفر الفطرة من تغييره وهناك ما تدعوا الفطرة لتغييره، ولا يكون من التغيير المنهي عنه شرعًا.
ـ [أبو إلياس الليبي] ــــــــ [16 - Feb-2009, صباحًا 02:41] ـ
للرفع من يفيدنا أكثر في المسألة.
ـ [أبو إلياس الليبي] ــــــــ [26 - Feb-2009, صباحًا 02:51] ـ
للرفع
ـ [إسلام] ــــــــ [27 - Feb-2009, صباحًا 12:38] ـ
الله يعلم ما هو الدليل .. و لكن هذا رأيي ..
تشبه المرأة بالرجل لا يجوز.
و الأصل أن الشعر في الوجه للرجال .. و كذلك في اليدين و القدمين.و الرجال مأمورون باللحية.
و الأصل في وجه المرأة عدم و جود الشعر بخلاف الحواجب فوجودها أصل فلا يجوز إزلتها.
لذلك إزالة الشعر من وجه المرأة ليس فيه تغيير لخلق الله ..
(يُتْبَعُ)