ـ [حمد] ــــــــ [09 - Apr-2009, صباحًا 07:15] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
هل يصح إشهاد أربع نسوة عدول على الطلاق أو الرجعة؟
بناء على أنّ شهادة الرجل بشهادة امرأتين
ـ [حمد] ــــــــ [25 - Jun-2009, مساء 10:37] ـ
من كتاب الطرق الحكمية:
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا خِرَاشُ بْنُ مَالِكٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ عُمَانَ ثَمِلَ مِنْ الشَّرَابِ، فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَشَهِدَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَجَازَ شَهَادَةَ النِّسْوَةِ، وَأَثْبَتَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ.