فهرس الكتاب

الصفحة 12252 من 20085

ـ [حمد] ــــــــ [09 - Apr-2009, صباحًا 07:15] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

هل يصح إشهاد أربع نسوة عدول على الطلاق أو الرجعة؟

بناء على أنّ شهادة الرجل بشهادة امرأتين

ـ [حمد] ــــــــ [25 - Jun-2009, مساء 10:37] ـ

من كتاب الطرق الحكمية:

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا خِرَاشُ بْنُ مَالِكٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ عُمَانَ ثَمِلَ مِنْ الشَّرَابِ، فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَشَهِدَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَجَازَ شَهَادَةَ النِّسْوَةِ، وَأَثْبَتَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت