فهرس الكتاب

الصفحة 14639 من 20085

ـ [هشام ربيع إبراهيم] ــــــــ [11 - Aug-2009, صباحًا 10:53] ـ

دعوة للتحاور حول هذه القاعدة

ـ [أبو حاتم بن عاشور] ــــــــ [11 - Aug-2009, صباحًا 11:01] ـ

انظر:

ـ [هشام ربيع إبراهيم] ــــــــ [11 - Aug-2009, صباحًا 11:50] ـ

شكر الله لك أخي.

ـ [أبوالليث الشيراني] ــــــــ [11 - Aug-2009, مساء 12:30] ـ

ليس على إطلاق القاعدة.

إنما هي باختصار:"مسائل الخلاف المعتبر من علماء الأمة المعتبرين"

ـ [حمدان الجزائري] ــــــــ [11 - Aug-2009, مساء 08:16] ـ

لا إنكار في مسائل الخلاف غلط بسبب:

-أن الخلاف ينقسم إلى شاذ وضعيف وقوي -العالي- لو كان كل الخلاف قويا فلا بأس بهذه القاعدة،، وهذا مستحيل فهناك مسائل فيها الخلاف ضعيف وهناك مسائل الخلاف فيها شاذ وهاذين النوعين ننكر عليهما بخلاف مسائل الخلاف القوي فلا إنكار فيها

العلماء صححوا العبارة وقالوا: لا إنكار في مسائل الإجتهاد،،ويعنون بمسائل الإجتهاد التي ليس فيها نصا شرعيا

هذا مجمل ما فهمته من شريطين للعلامة صالح آل الشيخ بعنوان: الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء

ـ [حارث البديع] ــــــــ [11 - Aug-2009, مساء 09:38] ـ

العلماء صححوا العبارة وقالوا: لا إنكار في مسائل الإجتهاد،،ويعنون بمسائل الإجتهاد التي ليس فيها نصا شرعيا

احسنت إلا ان مسائل الاجتهاد ليست تلك التي خالية من الدليل

بل هناك نص شرعي لكنه ظني يقبل التأويل لذلك تختلف حوله الافهام

او من العلماء من ضعف دليلا واخر صححه وثالث أوله

ورابع لم يصل اليه لدليل أصلا وهكذا

وهي المسائل التي فيها نظر وراجح ومرجوح

والعالم فيه بين الاجر والاجرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت