فهرس الكتاب

الصفحة 2730 من 20085

ـ [أبو المقداد] ــــــــ [29 - Aug-2007, صباحًا 03:40] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

شخص دخل للصلاة، فوجد جماعة مكونة من شخصين، لكنهما في التشهد الأخير، فأين يجلس؟

هل يجلس خلفهما، ويكون منفردا خلف الصف؟

أم يجلس عن يسار الإمام [مذهب أبي حنيفة والكوفيين جواز القيام عن يسار الإمام مطلقا، وهو ثابت عن ابن مسعود من فعله، ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم] .

بقي حل أخير: أن يحمل المأموم ويجلسه خلف الصف ويجلس بجانبه:)

فماذا يقول الفضلاء في هذه المسألة؟

ـ [الحمادي] ــــــــ [29 - Aug-2007, صباحًا 04:27] ـ

بقي حلُّ آخر؛ وهو الأظهر -بناءً على القول بدخوله في هذه الحال وهو الأقرب- وهو أن يجلس عن يمين المأموم

ـ [أبو المقداد] ــــــــ [29 - Aug-2007, مساء 02:28] ـ

شيخنا ... أليس فعل ابن مسعود أولى؟ خاصة وأنه رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم .. أم أنك ترى نسخه بحديث جابر وجبار؟

ـ [صاحب الدليل] ــــــــ [29 - Aug-2007, مساء 02:57] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يجلس على اليمين مثل ما قال شيخنا الحمادي فلا تجوز الصلاة على يسار الامام وذلك لفعل النبي صلى الله علية وسلم مع ابن عباس وقال العلماء الا عند الضرورة اي اذا ضاق المسجد

وأما حديث ابن مسعود

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح عندهم التوقيف على ابن مسعود، أنه صلى كذلك بعلقمة. والأسود، قال: وهذا الذي أشار إليه أبو عمرو قد أخرجه مسلم في"صحيحه"أن ابن مسعود صلى بعلقمة، والأسود، وهو موقوف، وقال بعضهم: إنه منسوخ، لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو بمكة، وفيها التطبيق، وأحكام أخرى، هي الآن متروكة، وهذا الحكم من جملتها، ولما قدم النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ المدينة تركه، انتهى كلامه، وقال النووي في"الخلاصة": الثابت في"صحيح مسلم"أن ابن مسعود فعل ذلك، ولم يقل: هكذا كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يفعله، ورواه أبو داود

وذكره الترمذي وقال الامام الالباني ضعيف الاسناد انظر سنن الترمذي 233

ـ [أبو المقداد] ــــــــ [29 - Aug-2007, مساء 03:26] ـ

مسلم (1/ 379) كتاب المساجد: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود

أنهما دخلا على عبد الله فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ـ [صاحب الدليل] ــــــــ [29 - Aug-2007, مساء 04:30] ـ

جزاك الله خير على التنبيه.

وقال بعضهم: إنه منسوخ، لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو بمكة، وفيها التطبيق، وأحكام أخرى، هي الآن متروكة، وهذا الحكم من جملتها، ولما قدم النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ المدينة تركه، انتهى كلامه

ـ [المقرئ] ــــــــ [29 - Aug-2007, مساء 04:50] ـ

بارك الله في صاحب الموضوع والمشاركين

رأيي أن الأمر واسع في هذا له أن يصف عن يمين المأموم أو بساره

الروض المربع ج1/ص257

ويصح وقوفهم معه أي مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل رواه أحمد وقال ابن عبد البر لا يصح رفعه والصحيح أنه من قول ابن مسعود]

مع أن القول بأنه يصف يسار الإمام له وجاهته القوية ومما يزيده وجاهة أن الحنابلة يقولون في صلاة العريان إنه يصف الإمام وسط العراة وجوبا ولم يجعلوه في طرف الصف مع حصول المقصود

ولكنهم نظروا إلى أهمية توسيط الإمام

فالمسألة فيها سعة

ـ [الحمادي] ــــــــ [29 - Aug-2007, مساء 04:53] ـ

مسلم (1/ 379) كتاب المساجد: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود

أنهما دخلا على عبد الله فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

شكر الله للأخوين الكريمين ما تفضلا به

في المذاهب الأربعة تصح صلاة المأموم أيضًا إذا صلى عن يسار الإمام وكان عن يمينه آخر، بخلاف ما إذا صلى عن يساره مع خلوِّ يمينه، ففيها خلاف

وحديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه ذكر التطبيق، وهذا يؤيد القولَ بنسخ توزيع المأمومَين عن

يسار الإمام ويمينه -كما أشار الحافظ الحازمي- بل يكونان خلفه

وإذا تعذَّر هذا -كما في الحال المسؤول عنها- فيصلي المسبوق الثاني عن يمين المأموم، وإن صلى عن يسار الإمام جاز

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت