ـ [عبدالله الشهري] ــــــــ [19 - Dec-2008, مساء 11:55] ـ
كما هو معروف، الأحكام التكليفية أحكام تطلق على أفعال المكلفين [1] ، ولكن من اللطائف التي وقفت عندها، أن يُطلق حكمٌ تكليفي على ما يمكن أن يكون سببًا للحكم على فعل المكلف (!!) ، وهو دليل الاستصحاب [2] . قال ابن تيمية رحمه الله في الدرر المضية ص 14: (( والإحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحبًا ولا مشروعًا، بل المستحب: بناء الأمر على الاستصحاب ) ).
[1] وبعض الأصوليين يقول لو قيل أفعال"العباد"لكان أصوب.
[2] ومع ذلك لا يخرج هذا التصرف عن كونه فعلًا للمكلف، إلا أنه فعل لا يستحضره كثيرٌ منهم على النحو الذي عبّر به ابن تيمية.
ـ [عبدالله الشهري] ــــــــ [20 - Dec-2008, صباحًا 12:04] ـ
... وعلى هذا، فأدلة الفقه المتفق عليها والمختلف عليها، توصلنا لأحكام تكليفية، كما أن أقسام الأحكام التكليفية يمكن أن تنبسط على أنواع الأدلة الموصلة لهذه الأحكام التكليفية، كما إذا قلنا:"يجب"الاعتماد على الاستصحاب هنا، و"يستحب"في هذه المسألة، أو"يجب"القياس في هذا الموضع للوصول إلى الحكم لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب.