فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [حمد] ــــــــ [01 - May-2009, صباحًا 06:52] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
اختلف أهل العلم في اشتراط مطالبة المقذوف بحد قاذفه؛ لوجوب إقامة الحد على القاذف.
قول الجمهور:
المذاهب الثلاثة على اشتراط ذلك: الحنفية والشافعية والحنابلة.
وقاربهم مالك فقال: لا يحده الإمام حتى يطالبه المقذوف، إلا أن يكون الإمام سمعه يقذف فيحده إذا كان مع الإمام شهود عدول.
وذهب ابن أبي ليلى إلى أن القاذف يُحدّ وإن لم يطالب المقذوفُ.
ومعه إطلاق الآية الكريمة؛ حيث لم تشترط طلب المقذوف بحد قاذفه.
فما رأيكم؟