فهرس الكتاب

الصفحة 8307 من 20085

ـ [الغامدي1] ــــــــ [24 - Sep-2008, صباحًا 03:35] ـ

قال ابن مفلح رحمه الله

(وَيُسَنُّ أَنْ يُعْفِيَ لِحْيَتَهُ وَقِيلَ: قَدْرَ قَبْضَةٍ وَلَهُ أَخْذُ مَا زَادَ عَنْهَا وَتَرْكُهُ نَصَّ عَلَيْهِ.

وَقِيلَ: تَرْكُهُ أَوْلَى.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا {خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ زَادَ الْبُخَارِيُّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا حَجَّ وَاعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ.) الآداب الشرعية3/ 500

وقال في الفروع (وَيُعْفِي لِحْيَتَهُ، وَفِي الْمَذْهَبِ مَا لَمْ يُسْتَهْجَنْ طُولُهَا(و م) وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا.

وَلَا يُكْرَهُ أَخْذُ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ، وَنَصُّهُ لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ وَمَا تَحْتَ حَلْقِهِ لِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ، لَكِنْ إنَّمَا فَعَلَهُ إذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَتَرْكُهُ أَوْلَى.

وَقِيلَ يُكْرَهُ.

وَأَخَذَ أَحْمَدُ مِنْ حَاجِبَيْهِ وَعَارِضَيْهِ، وَنَقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ وَيَحُفُّ شَارِبَهُ (م) أَوْ يَقُصُّ طَرَفَهُ، وَحَفُّهُ أَوْلَى فِي الْمَنْصُوصِ (و هـ ش) وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ (م) وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ الْإِجْمَاعَ أَنَّ قَصَّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ فَرْضٌ، وَأَطْلَقَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ الِاسْتِحْبَابَ، وَأَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ وَقَالَ {خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ {خَالِفُوا الْمَجُوسَ} 1/ 92

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [24 - Sep-2008, صباحًا 06:17] ـ

نعم. الإعفاء مسنون على المشهور من المذهب، ولكنَّ حلق اللحية حرام. وانظر"الروض المربِع"أخي الكريم.

ـ [الإمام الدهلوي] ــــــــ [24 - Sep-2008, صباحًا 06:43] ـ

أخي المكرم الغامدي 1 .. سبق نقاش هذا الموضوع في المنتدى

تفضل هذا رابط الموضوع:

ـ [من صاحب النقب] ــــــــ [24 - Sep-2008, مساء 04:18] ـ

فرق بين الإعفاء المطلق و مطلق الإعفاء فالخلاف فيما زاد عن القبضة فقط و بعض الناس لحيته أصلًا لا تبلغ مقدار قبضته لهذا فليس هذا الخلاف عاما ًفي كل أحد

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [24 - Sep-2008, مساء 10:56] ـ

فرق بين الإعفاء المطلق و مطلق الإعفاء فالخلاف فيما زاد عن القبضة فقط و بعض الناس لحيته أصلًا لا تبلغ مقدار قبضته لهذا فليس هذا الخلاف عاما ًفي كل أحد

بل واقع الخلاف -أخي الفاضل- لا يتناول ما زاد عن القبضة فقط، ومن عرف أقاويل الفقهاء في هذه المسألة عرف ذلك. وإن كان الأَولى عند جمع من السلف عدم الأخذ مطلقًا، ولكنه ليس بأمر واجب عندهم.

ـ [هشيم بن بشير] ــــــــ [27 - Nov-2008, مساء 03:05] ـ

جزاك الله خير .. وابن مفلح هو من أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ومن أكبر مشائخ المذهب الحنبلي أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت