ـ [أبو ناصر المدني] ــــــــ [02 - Sep-2009, صباحًا 04:42] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سئل الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي - حفظه الله - بعد إحدى الدروس:
يقول السائل: ماهو ضابط القنوت في النوازل، وهل يُشترط فيه الإذن من ولي الأمر؟
فأجاب:
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل، ويُقنَتُ في النوازل في جميع الفرائض، لكن متى يُشرع القنوت؟ يُشرع القنوت إذا نزلت بالمسلمين نازلة، وهذا القنوت أمر عام، فالصحيح أنه موكول إلى ولي الأمر، فإذا أذِنَ فيه ولي الأمر فهو مشروع، وحال ولي الأمر - فيما ظهر لي في تدبر المسألة والله أعلم - في القنوت له ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: أن يأذن في القنوت إذنًا لفظيًا، فيوجِّه بالقنوت، وهذا أمره واضح، فإنه يُشرع القنوت.
الحالة الثانية: أن يأمر ولي الأمر بترك القنوت، فيَنهى عن القنوت نهيًا واضحًا، فيُوجَّه الأئمةُ بعدم القنوت، فهنا لا يُشرع القنوت.
الحال الثالثة: أن يسكت ولي الأمر، فلا يأذن ولا يمنع، وفي هذه الحال يُنظر إلى القرائن - فيما ظهر لي والله أعلم -، فإن دلَّت القرائن على أنه يمنع من هذا امتُنِع، وإن دلَّت القرائن على أنه يرضى به فإنه يُقنت
(ثم قال) إذا جاء الإذن من الجهة المسئولة في المساجد فهي التي تمثِّل ولي الأمر. أ. هـ
من شرح الأصول الثلاثة في درسه في المسجد النبوي في موسم حج 1429 - 1430 هـ.
للاستماع إلى الفتوى عند الدقيقة الخامسة من هذا الجزء من شرح ثلاثة الاصول،
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد ...
ـ [سفينة الصحراء] ــــــــ [02 - Sep-2009, صباحًا 11:10] ـ
رعاك الله وكتبها في ميزان حسناتك.
ـ [ابو المهند الشيباني] ــــــــ [02 - Sep-2009, مساء 01:34] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الدليل على اشتراط اذن ولي الامر
شكر الله لك