ـ [المستنبط] ــــــــ [29 - Oct-2007, مساء 05:11] ـ
الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 14)
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 15)
حكم السعي فوق سقف المسعى
هيئة كبار العلماء
بالمملكة العربية السعودية
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 16)
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 17)
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم السعي فوق سقف المسعى
إعداد
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحمد لله وحده، وبعد نشر هذا البحث في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد الأول، ص 179 - 196، عام 1395 هـ.:
فبناء على خطاب سمو نائب وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية رقم (26/ 10612) وتاريخ 21/ 3 / 1393 هـ المتضمن رغبة وزارة الداخلية في دراسة موضوع السعي فوق سقف المسعى من قبل هيئة كبار العلماء بالمملكة.
وبناء على ما تقتضيه لائحة سير عمل الهيئة من قيام اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بإعداد بحث علمي فيما يحتاج إلى بحث من المواضيع التي تتجه الرغبة إلى دراستها في الهيئة - قامت اللجنة بإعداد بحث في حكم السعي فوق سقف المسعى.
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 18)
وفيما يلي ما تيسر إعداده من النصوص والنقول التي يمكن أن يستعان بها في هذا الموضوع:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد: فإنه قد عرض على هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في دورتها الرابعة المنعقدة ما بين 29/ 10 / 1393 هـ و 12/ 11 / 1393 هـ موضوع (حكم السعي فوق سقف المسعى) ؛ ليكون وسيلة لعلاج ازدحام الناس في المسعى أيام موسم الحج.
واطلعت الهيئة على البحث المقدم عنه من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء المعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا نصه.
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 19)
حكم السعي فوق سقف المسعى
الأمر الأول: قال البخاري في [صحيحه] : حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني طلحة بن عبد الله: أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره: أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صحيح البخاري المظالم والغصب (2320) ,صحيح مسلم المساقاة (1610) ,سنن الترمذي الديات (1418) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 190) ,سنن الدارمي البيوع (2606) . من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين.
قال ابن حجر: وفي الحديث تحريم الظلم والغصب، وتغليظ عقوبته، وإمكان غصب الأرض، وأنه من الكبائر، قاله القرطبي، وكأنه فرعه على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد، وأن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض، وله أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بئرا بغير رضاه، وفيه أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة ثابتة وأبنية ومعادن وغير ذلك، وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء، ما لم يضر بمن يجاوره. اهـ. [صحيح] البخاري، مع شرحه [فتح الباري] ، (5/ 38) . .
وقال العيني: بعد أن ساق حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صحيح البخاري المظالم والغصب (2320) ,صحيح مسلم المساقاة (1610) ,سنن الترمذي الديات (1418) ,مسند أحمد بن حنبل (1/ 190) ,سنن الدارمي البيوع (2606) . من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 20)
أرضين [صحيح] البخاري، مع شرحه [عمدة القاري] (12/ 298) .:
ذكر ما يستفاد منه: فيه دليل على أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهاها، وله أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بئرا، سواء أضر ذلك بأرضه أو لا، قاله الخطابي، وقال ابن الجوزي: لأن حكم أسفلها تبع لأعلاها، وقال القرطبي: وقد اختلف فيما إذا حفر أرضه فوجد فيها معدنا أو شبهه فقيل: هو له، وقيل: بل للمسلمين، وعلى ذلك فله أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بجاره، وكذلك له أن يرفع في الهواء المقابل لذلك القدر من الأرض من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد. اهـ.
(يُتْبَعُ)