فهرس الكتاب

الصفحة 12544 من 20085

ـ [طالب بالماجستير] ــــــــ [16 - Apr-2009, مساء 11:05] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل من جواب شافي عن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم

أن النبي عليه السلام قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده

وللعلم هذا الحديث يستدل به الظاهرية علي عدم إشتراط النصاب لقطع يد السارق كما يستدلون به علي عدم إشتراط الحرز

ومن المعلوم أن الجمهور لم يأخذوا بهذا الحديث وذهبوا الي إشتراط كل من النصاب والحرز لقطع يد السارق ولم يعملوا بهذا الحديث وهو في غاية الصحة

وما قرأت من رد الجمهور علي هذا الحديث لم أقتنع به

إذ قالوا المقصود بلبيضة بيضة السلاح والحبل حبل الذي يربط به السفن

وهو خلاف الظاهر

والمطلوب من الأخوة الأكارم بيان السبب أو ما حملهم علي عدم قبول هذا الحديث

ملاحظة بعض العلماء قالوا إن الحديث منسوخ

وهي دعوى يعوذها الدليل

ـ [التقرتي] ــــــــ [16 - Apr-2009, مساء 11:29] ـ

بل هو موافق للظاهر اخي انظر لالفاظ المحدثين فالحكم يؤخد من كل الاحاديث لا من حديث واحد:

صحيح البخاري - كتاب الحدود

باب لعن السارق إذا لم يسم - حديث: 6413

حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي، حدثنا الأعمش، قال: سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده"قال الأعمش:"كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم"

صحيح ابن حبان - كتاب الحظر والإباحة

باب الكذب - ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المرء بالمعصية لا يجب

حديث: 5827

أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده"قال أبو حاتم:"يشبه أن يكون أراد به صلى الله عليه وسلم بخطابه هذا بيضة الحديد أو بيضة النعامة التي قيمتها تبلغ ربع دينار فصاعدا، وكذلك الحبل، أراد به الحبال الكبار التي تكون للآبار العميقة القعر، أو للمراكب العمالة في البحر، وذلك أن أهل الحجاز الغالب عليهم الآبار العميقة القعر، وعليها بكرات لهم بحبال الدلاء تدور، فتترك بالليل على حالها، وهكذا حبال المراكب، لأن المركب إذ أرسى ربما طرحت المراسي بحالها برا، فتمر به السابلة، فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب مس شيء منها على سبيل الاستحلال دون الانتفاع بها"

السنن الصغير للبيهقي - كتاب الحدود

باب القطع في السرقة - حديث: 2603

أخبرنا أبو طاهر الفقيه، نا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لعن الله السارق يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل، فتقطع يده"ورواه حفص بن غياث، عن الأعمش، ثم قال الأعمش: كانوا يرون بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم. قال الشيخ: وهذا لما روينا عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال: إن اليد لا تقطع بالشيء التافه

صحيح البخاري - كتاب الحدود

باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي كم - حديث: 6420

حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"تقطع يد السارق في ربع دينار"

صحيح البخاري - كتاب الحدود

باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي كم - حديث: 6423

حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:"لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن"رواه وكيع، وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلا

صحيح مسلم - كتاب الحدود

باب حد السرقة ونصابها - حديث: 3276

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت