فهرس الكتاب

الصفحة 14604 من 20085

ـ [معاذ احسان العتيبي] ــــــــ [08 - Aug-2009, صباحًا 12:26] ـ

مسألة: ما حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا من أجلهما أو من أجل ولديهما؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى خمسة أقوال:

القول الأول: يفطران ويقضيان ويطعمان مكان كل يوم مسكين , وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل.

القول الثاني: يفطران ويطعمان، ولا قضاء عليها، وهو قول ابن عباس وابن عمر. قال إسحاق: إن شاءتا قضتا، ولا إطعام عليهما. وهو غير صحيح.

القول الثالث: لا يلزمهما القضاء، وإنما يلزمهما الإطعام فقط سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعًا.

القول الرابع: يلزمها القضاء فقط دون الإطعام , وهذا أرجح الأقوال وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين , لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض، والمسافر، وسكوت ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن القضاء فلأنه معلوم.

القول الخامس: بالتفريق , إن خافتا على نفسيهما فقط أو نفسيهما وولديهما تفطران وتقضيان لأَِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ. وأما إن خافتا على ولديهما فقط فعليهما القضاء والفدية، عن كل يومٍ مُدٌّ وهو الأظهر عند الحنابلة والشافعية لما فِي قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} أَنَّهُ نُسِخَ حُكْمُهُ إِلاَّ فِي حَقِّ الْحَامِل وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلاَدِهِمَا. .

قال أبو إياس عويضة: أما القول إن الحامل والمرضع تفطران وتطعمان فإنه لا دليل عليه من الشرع، لا من كتاب الله سبحانه، ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعدو كونه من اجتهادات الصحابة والفقهاء، ونحن لا نلتزم في عباداتنا إلا بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وممن قال بعدم الإِطعام الأحناف، وقد أصابوا فيما ذهبوا إليه.

ـ [سفينة الصحراء] ــــــــ [02 - Sep-2009, صباحًا 11:06] ـ

جزاك الله أخي معاذ ورفع قدرك.

وأتمنى من الإخوة أن ينقلوا لنا ما في المسألة من أقوال ولا يبخلوا علينا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت