ـ [الدكتور عبدالباقى السيد] ــــــــ [25 - Sep-2008, مساء 06:45] ـ
إخوانى الكرام طالعت آراء كثيرة تفتى بعدم جواز إخراج زكاة الفطر للأب ولكن دون دليل في حين أن النبى أجاز للزوجة أن تخرجها على زوجها كما في قصة زوجة ابن مسعود عند البخارى، وإخراجها على أيتام لها، وجعل لذلك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة، وزكاة الفطر طعمة للمسكين فلو كان الأب فقيرا أو مسكينا فهل هناك قرينة أو نصر تخرجه من هذا النص أرجو من إخوانى المشاركة في هذا الموضوع سريعا لعل الله أن يهدينا لقول فصل في الموضوع شريطة أن يكون القول مؤيدا بالدليل وبعيدا عن التعصب والتقليد
ـ [أبو يوسف العتيبي] ــــــــ [25 - Sep-2008, مساء 07:11] ـ
لو كان الأب فقيرًا لوجب على إبنه نفقته , فكيف يعطيه من زكاته!!!
بمعنى أن الإبن تجب عليه نفقة أبيه إذا كان فقيرًا , وبنفقة إبنه عليه يخرج من الفقر والمسكنة.
ـ [الدكتور عبدالباقى السيد] ــــــــ [25 - Sep-2008, مساء 07:28] ـ
أخى الكريم من أين جئت بوجوب النفقة على الأب، وحديث أنت ومالك لأبيك حديث ضعيف ن ولو فرضنا صحته فهو منسوخ بآيات المواريث
والزكاة أليست نفقة وقد أخرجتها امرأة ابن مسعود على زوجها وأيتام ابن أخيها، وكان من الممكن وهى غنية أن تخرجها للفقراء وتنفق على زوجها وأبناء أخيها
ـ [أبو البراء الأندلسي] ــــــــ [25 - Sep-2008, مساء 10:34] ـ
أخى الكريم من أين جئت بوجوب النفقة على الأب، وحديث أنت ومالك لأبيك حديث ضعيف ن ولو فرضنا صحته فهو منسوخ بآيات المواريث
والزكاة أليست نفقة وقد أخرجتها امرأة ابن مسعود على زوجها وأيتام ابن أخيها، وكان من الممكن وهى غنية أن تخرجها للفقراء وتنفق على زوجها وأبناء أخيها
الدكتور الفاضل هذه بعض الأدلة و الأقوال على وجوب نفقة الولد على الوالدين
قال الله تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) الإسراء/23
وهل من الإحسان أن يكون الولد غنيا و يترك والديه فقراء مساكين لا يملكون قوتا؟
عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
فِي حِجْرِي يَتِيمٌ أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ {رواه أبو داود}
قَالَ الْخَطَّابِيّ _معالم السنن_
فِيهِ مِنْ الْفِقْه أَنَّ نَفَقَة الْوَالِدَيْنِ وَاجِبَة عَلَى الْوَلَد إِذَا كَانَ وَاجِدًا لَهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَة مَنْ يَجِب لَهُمْ النَّفَقَة مِنْ الْآبَاء وَالْأُمَّهَات، فَقَالَ الشَّافِعِيّ إِنَّمَا يَجِب ذَلِكَ لِلْأَبِ الْفَقِير الزَّمِن، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَال أَوْ كَانَ صَحِيح الْبَدَن غَيْر زَمِن فَلَا نَفَقَة لَهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ سَائِر الْفُقَهَاء: نَفَقَة الْوَالِدَيْنِ وَاجِبَة عَلَى الْوَلَد وَلَا أَعْلَم أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ اِشْتَرَطَ فِيهَا الزَّمَانَة كَمَا اِشْتَرَطَ الشَّافِعِيّ اِنْتَهَى.
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد
بعض أقوال أهل العلم
قال الكاشاني الحنفي_بدائع الصنائع_
وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ فِي قَرَابَةِ الْوِلَادَةِ وَأَمَّا نَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ فَلِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَقَضَى رَبُّك أَنْ لَا تَعْبُدُوا إلَّا إيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا} أَيْ: أَمَرَ رَبُّك وَقَضَى أَنْ لَا تَعْبُدُوا إلَّا إيَّاهُ.
(يُتْبَعُ)