فهرس الكتاب

الصفحة 2267 من 20085

ـ [معاند] ــــــــ [08 - Aug-2007, صباحًا 06:06] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (أقيلوا فإن الشياطين لا تقيل)

و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (حفوا الشوارب و أرخوا اللحى) .

السؤال: كيف نميز وجوب أوامر الرسول صلى الله عليه و سلم من استحبابها؟

في الحديث الأول هل يقتضي أمره فيه بوجوب القيلولة؟

و في الحديث الثاني هل يقتضي أمره فيه وجوب إعفاء اللحية؟

أرجو التوضيح ..

في حفظ الرحمن

ـ [عاطف إبراهيم] ــــــــ [08 - Aug-2007, صباحًا 06:29] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخي الفاضل من باب المدارسة وليس الفتوى

ما أعرفه أن الأصل في الأمر أنه للوجوب

ولايجوز صرفه عن الوجوب إلى الندب إلا بدليل أو قرينة

ولما كان النوم من الجِبِلِّيَّات التي لا يرد عليها الوجوب

كان النوم وقت القيلولة - والله أعلم - مستحبًا مخالفةً للشياطين

بخلاف الأمر بإرخاء اللحية وإعفائها فهو أمر متكرر مطلق ليس معه ما يدفعه عن الوجوب

وأستغفر الله لي ولكم

ـ [أبو الفضل المصرى] ــــــــ [12 - Aug-2007, صباحًا 01:51] ـ

ما أعرفه أن الأصل في الأمر أنه للوجوب

ولايجوز صرفه عن الوجوب إلى الندب إلا بدليل أو قرينة

ـ [محمد العبادي] ــــــــ [12 - Aug-2007, صباحًا 03:25] ـ

حتى يأتي المشايخ نتطفل قليلا: فالأمر يفيد الوجوب مالم تصرفه قرينة إلى الندب ومن هذه القرائن أن يكون الأمر في باب الاّداب كالأمر بالأكل باليمين ونحو ذلك وذها هو قول جمهور العلماء خلافا للظاهرية.

أما ما ذكرت من أمثلة فالحديث الأول - مع ضعفه - فإنه يفيد الاستحباب؛ لأن ذلك في باب الاّداب، والحديث الثاني الأصل أيضا أن يفيد الاستحباب، لكن هناك قرائن في اللحية جعلت جمهور العلماء يقولون بالوجوب منها كثرة الأمر بذلك والمفاسد التي في حلقها كالتشبه بالنساء والمرد وتقليد الكفار ونحو ذلك.

والله أعلم.

ـ [عبد الباسط بن يوسف الغريب] ــــــــ [12 - Aug-2007, مساء 03:26] ـ

جزاكم الله خيرا

الأخ محمد العبادي وفقه الله ما ذكرته من المثال أن الأكل باليمين مستحب وليس بواجب

قال ابن حجر:قال النووي أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر إلا أن أريد بالاستحباب أنه راجح الفعل وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك؛وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة قوله: وكل بيمينك ومما يليك.

قال شيخنا في شرح الترمذي: حمله أكثر الشافعية على الندب وبه جزم الغزالي ثم النووي لكن نص الشافعي في الرسالة وفي موضع آخر من الأم على الوجوب.

قلت: وكذا ذكره عنه الصيرفي في شرح الرسالة ونقل البويطي في مختصره أن الأكل من رأس الثريد والتعريس على الطريق والقرآن في التمر وغير ذلك مما ورد الأمر بضده حرام.

ومثل البيضاوي في منهاجه للندب بقوله صلى الله عليه وسلم:كل مما يليك وتعقبه تاج الدين السبكي في شرحه بأن الشافعي نص في غير موضع على أن من أكل مما لا يليه عالما بالنهي كان عاصيا إثما.

قال:وقد جمع والدي نظائر هذه المسألة في كتاب له سماه كشف اللبس عن المسائل الخمس ونصر القول بأن الأمر فيها للوجوب قلت- القائل ابن حجر: ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال ففي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك قال: لا أستطيع قال: لا استطعت فما رفعها إلى فيه بعد.

وأخرج الطبراني من حديث سبيعة الأسلمية من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سبيعة الأسلمية تأكل بشمالها فقال أخذها داء غزة فقال أن بها قرحة قال وأن فمرت بغزة فأصابها طاعون فماتت وأخرج محمد بن الربيع الجيزي في مسند الصحابة الذين نزلوا مصر وسنده حسن.

وثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان من حديث ابن عمر ومن حديث جابر عند مسلم وعند أحمد بسند حسن عن عائشة رفعته:من أكل بشماله أكل معه الشيطان الحديث.

الفتح (9>522)

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت