فهرس الكتاب

الصفحة 15011 من 20085

هل يصح هذا القياس؟ ..."مسألة واقعية في الصيام"

ـ [أبو زياد النوبي] ــــــــ [03 - Sep-2009, مساء 03:30] ـ

إن الله لا يستحي من الحق ... والمسألة واقعية فعلا وقد سُئلت فيها

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ» .

وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة أن هذاء استثناء من قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ... الآية

والسؤال: هل يصح قياس الجماع على هذه المسألة بجماع العلة

وصورة المسألة

إذا طلع الفجر والرجل يجامع أهله ولم يقضي حاجته أو لم ينزل بعد فهل يقضي حاجته مع طلوع الفجر أم ينزع؟

ولا يخفى عليكم الضرر المترتب على النزع قبل قضاء الحاجة

وإذا قلنا أن العلة في الطعام هو الحاجة فإن الحاجة تظهر أكثر في مسألة الجماع خاصة وأن الرجل قد يصعب عليه النزع!

ـ [أبو بكر العروي] ــــــــ [03 - Sep-2009, مساء 05:15] ـ

وفقك الله.

إليك هذا الرابط أخي الفاضل.

بصرف النظر عن كلام الأئمة في هذا الحديث.

من جهة القياس، يمكن أن يقال إن الشافعية والحنابلة لايرون الكفارة لمن أكل عامدًا في نهار رمضان، ويقصرونها على المجامع عمدًا، وما ذلك إلا لمنعهم قياس الأكل على الجماع. فكذلك لا يقبلون العكس هنا، وهو قياس الجماع على الأكل. (وأرجو من المشايخ وطلبة العلم توجيهي فيما قلته)

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت