فهرس الكتاب

الصفحة 1792 من 20085

ـ [آل عامر] ــــــــ [14 - Jul-2007, صباحًا 02:44] ـ

يقول صاحب كتاب تذكير الطائفة المنصورة ببعض السنن المهجورة:

من السنن المهجورة

كان من هدي السلف انه إذا تكلم أحدهم بالكلمة الخبيثة أعاد الوضوء

-عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب.

-عن عا ئشة رضي الله عنها قالت:يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولايتوضأ من الكلمة العوراء يقولها.

عن إبراهيم قال: إني أصلي الظهروالعصروالمغرب بوضوء واحد ,إلا أن أحدث, أو أقول قولا منكار

-عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني: الوضوء من القول المنكر

-قل طلحة بن مصرف: لولا أني على طهارة لأ خبرتك بما تقو ل الرافضة

قلت-المؤلف-: وان كانت الكلمة الخبيثه ليست من نواقض الوضوء، ولكنه يتوضأ منها؛ تنزها عن القول الخبيث وتوبه منه، والله اعلم

فهل لكم تعليق على ماذكر رعاكم الله

عبد الرزاق 469، ابن أبي شيبة 1/ 90

عبد الرزاق470، ابن أبي شيبة1/ 90

عبدالرزاق 471.

عبدالرزاق472،ابن أبي شيبة1/ 91

الإبانة 2/ 557

ـ [أحمد بن سالم المصري] ــــــــ [14 - Jul-2007, صباحًا 05:41] ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

أما بعد:

قال الإمام ابن المنذر في"الإشراف" (1/ 114) : [وأجمع كل من نحفظُ قولَه من علماء الأمصار على أنّ القذفَ، وقولَ الكذبِ، والغيبةَ لا تنقض طهارة ولا تُوجب وضوءًا، كذلك مذهب أهل المدينة، وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق] .

وقال الإمام النووي في"المجموع": [ونقل الروياني عن الشيعة إيجاب الوضوء من ذلك والشيعة لا يعتد بخلافهم] .

وقال الإمام ابن المنذر في"الإشراف" (1/ 115) : [وروينا في هذا الباب غير حديث، قد ذكرناها في غير هذا الموضع، ولا أحسب من أمر بالوضوء من ذلك إلا استحسانًا، بين ذلك في ألفاظ حديثهم] .

وقال الإمام النووي في"المجموع": [الصحيح أو الصواب: استحباب الوضوء الشرعي من الكلام القبيح كالغيبة والنميمة والكذب والقذف وقول الزور والفحش وأشباهها] .

ـ [آل عامر] ــــــــ [14 - Jul-2007, مساء 03:58] ـ

بارك الله فيك أخي أحمد وزادك من فضله

ـ [الحمادي] ــــــــ [14 - Jul-2007, مساء 07:53] ـ

بارك الله في الشيخين الفاضلين

نصَّ على استحباب الوضوء في الحال المذكورة جمعٌ من أهل العلم، منهم

الإمام النووي في المجموع وشيخ الإسلام في شرح العمدة

ويمكن الاستدلال لذلك بعموم الأحاديث الدالة على أنَّ الوضوءَ مكفرٌ للسيئات، مع ما ورد من آثار في هذا عن ابن مسعود وعائشة وغيرهما

وقد أشار إلى هذا النووي -فيما نقله عن بعض الشافعية- وابن تيميَّة

ـ [آل عامر] ــــــــ [14 - Jul-2007, مساء 08:31] ـ

بارك الله فيك شيخنا عبدالله الحمادي

ونفعنا بعلمكم وأخلاقكم الكريمة

ـ [رشيد الحضرمي] ــــــــ [30 - Jul-2007, صباحًا 12:11] ـ

قال ابن خزيمة في صحيحه:

باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا

ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف فقال في حلفه: واللات، فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق بشيء» قال أبو بكر: «فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحالف باللات ولا القائل لصاحبه: تعال أقامرك بإحداث وضوء، فالخبر دال على أن الفحش في المنطق، وما زجر المرء عن النطق به لا يوجب وضوءا خلاف قول من زعم أن الكلام السيئ يوجب الوضوء»

ـ [الحمادي] ــــــــ [30 - Jul-2007, صباحًا 12:34] ـ

قال ابن خزيمة في صحيحه:

باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا ...

نفع الله بكم وشكر سعيكم

استدلال جميل للإمام ابن خزيمة رحمه الله

ولاشك في عدم نقض الكلام السيء للوضوء، وقد حكى ابن المنذر الإجماعَ على ذلك

لكن هل يستحب؟ وهل يصح عدُّ الوضوع من ذلك من السنن المهجورة؟

ـ [قلب طيب] ــــــــ [26 - Sep-2009, صباحًا 09:16] ـ

جزيتم خيرا

ـ [قحطان] ــــــــ [26 - Sep-2009, مساء 11:36] ـ

جزاك الله خيرا، وبارك فيك ..

ولعل ذلك بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم

«إذا توضأ العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - حتى يخرج نقيا من الذنوب» .

ـ [أبو صالح السلمي] ــــــــ [27 - Sep-2009, صباحًا 01:33] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي آل عامر جزاك الله خيرًا على هذا الموضوع ...

ثم أعلم أخي أن نَّواقض الوضوء نوعان:

الأول: مجمع عليه، وهو المستند إلى كتاب الله وسُنَّةِ رسوله صلّى الله عليه وسلّم، كالخارج من السبيلين.

الثاني: فيه خلافٌ، وهو المبنيُّ على اجتهادات أهل العلم رحمهم الله، كمس الذكر , ومس المرأة بشهوة , وتغسيل الميت , والردة عن الإسلام، والخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف، ونحوها، وعند النِّزاع يجب الردُّ إلى كتاب الله وسُنَّةِ رسوله صلّى الله عليه وسلّم.

وأما الوضوء من الكلام الخبيث فليس من هذين النوعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت