فهرس الكتاب

الصفحة 14927 من 20085

صراحة وصحة الأدلة شرط لوصف ذنب ما بـ"الكبيرة".

ـ [عبدالله الشهري] ــــــــ [26 - Aug-2009, صباحًا 02:50] ـ

للنقاش.

إذ قد أخبر الرسول (ص) أن"الحرام بيّن"، والحكم مدلول وهو فرع عن دليله، أي أن الحرام البيّن لا يكون دليله إلا بيّنًا، أي بلغ الغاية في الوضوح والدلالة، ولكن ما العمل مع الأحكام المتفرعة عن الأدلة المختلف فيها - من السنة - تضعيفًا وتصحيحًا بين أهل العلم، والواردة في النهي الجازم عن شيء ما والمتوعد عليه بوعيد شديد، هل لنا أن نصف المنهي عنه هنا و المختلف في دليله بأنه"كبيرة"- وقد أخبر النبي (ص) أن الحرام بيّن: أي واضح لكل أحد - فإذا كان الدليل مختلف فيه، فهل يلحق المنهي عنه بالمشتبهات، وهو الأظهر، أم يلحق بالحرام البين وبالتالي يوصف بالكبيرة (لوجود الوعيد) ، وهو الأمر المشكل لأن أهل العلم مختلفون إما في ثبوت الدليل أو في صحة وقوة الدلالة على النهي، وغير ذلك، وهذا يجعل الحكم أقرب للخفاء منه للظهور والبيان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت