فهرس الكتاب

الصفحة 14627 من 20085

ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [10 - Aug-2009, مساء 09:47] ـ

من يبحث في هذا السؤال

هل يجوز للعائد من السفر المبيح للفطر في رمضان أن يجامع زوجته النصرانية التي لا تصوم؟

قال الباجي لا يجوز و المسألة مبنية على تكليف الكفار فمن يتوسع في المسألة؟

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [10 - Aug-2009, مساء 11:05] ـ

ليست مبنية على هذا فحسب؛

بل عند جمع من الفقهاء أنه ما دام قد انقطع سفره فإنه يلزمه الإمساك .. وكل من لزمه الإمساك فجامع فعليه كفارة. وهذا مذهب الحنابلة. بورك فيكم

ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [10 - Aug-2009, مساء 11:16] ـ

مذهب المالكية عدم الامساك و هو الراجح فلا إمساك في يوم عليه قضاؤه و من قال بالإمساك لابد له من دليل لأنه قد قام الإجماع بجواز فطره و نصف يوم صيام غير محسوب مثله مثل الحائض طهرت في نصف اليوم.

و هي رواية عن أحمد قال ابن قدامة في المغني: فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا كالحائض والنفساء والمسافر والصبي والمجنون والكافر والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار فطهرت الحائض والنفساء وأقام المسافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون وأسلم الكافر وصح المريض المفطر ففيهم روايتان إحداهما يلزمهم الامساك في بقية اليوم، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزعي .. إلى أن قال والثانية لا يلزمهم الإمساك وهو قول مالك والشافعي. إنتهى

قال العثيمين رحمه الله: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان: القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ. والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي هو: (الإمساك عن المفطرات تعبدًا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس) وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.

و الله أعلم

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [10 - Aug-2009, مساء 11:20] ـ

لم تبين أخي الكريم أنك تريد أن يكون البحث على مذهب المالكية دون غيره من المذاهب، وقد طلبتَ التوسع في البحث .. وعلى كلٍّ؛ فقد كتبت موضوعًا بهذا المنتدى وغيره فيمن يلزمه الإمساك في نهار رمضان .. رجحتُ فيه قول المالكية ومن وافقهم. وبالله التوفيق

ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [10 - Aug-2009, مساء 11:32] ـ

كون المسافر يمسك أو يفطر موضوع فرعي لذلك لم التفت إليه لما بينت فكرة الموضوع و هي جواز المجامعة لكون الزوجة نصرانية.

لذلك التوسع الذي دعوت إليه هو من هذه الناحية بناء هذه المسألة على تكليف الكفار.

الإمام مالك يرى جواز مجامعة المسافر القادم من السفر زوجته الطاهرة من الحيض في يوم الصوم و هذا مبني على عدم وجوب الإمساك لكن الاختلاف هنا كون الزوجة نصرانية تفطر و رغم ذلك لا يجيز المالكية لزوجها وطأها من باب تكليف الكفار فهل هذا القول معتبر أم لا.

لمن استعصى عليه امر المسافر فليعوضه بمريض السكري الذي لا يستطيع الصوم فهل له أن يجامع زوجته النصرانية أم لا نهارا

بارك الله فيك.

ـ [خالد-قايس] ــــــــ [11 - Aug-2009, صباحًا 12:53] ـ

بارك الله فيكم

ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [11 - Aug-2009, مساء 10:31] ـ

قال الزركشي في المحيط:

[جواز خطاب الكفار بالفروع شرعا]

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت