فهرس الكتاب

الصفحة 14758 من 20085

ـ [ابن عبد القادر] ــــــــ [17 - Aug-2009, مساء 07:19] ـ

ـ [ابن عبد القادر] ــــــــ [18 - Aug-2009, صباحًا 01:17] ـ

إخواني هل من معين؟!!!

مذهب الجمهور علي أن النماء المتصل في مدة الخيار للبائع!!

لكن اختار شيخ الاسلام أن النماء المتصل للمشتري ..

///لعموم قوله (ص) "الخراج بالضمان"... لكن ما هي حجة الجمهور؟!!

ـ [ابو الفوائد] ــــــــ [18 - Aug-2009, صباحًا 06:37] ـ

الأدلة نظرية وتتضح بالمثال:

لو اشتريتُ منك شاة، وقلتُ: لي الخيار ثلاثة أيام.

فسمنت هذه الشاة خلال يمين، ثم بدا لي أن أفسخ البيع وأرد الشاة. هل أردها وآخذُ (أنا المشتري) عوضا عن هذه الزيادة أم لا.

الجواب (على قول الجمهور) : لا يجوز لي أن آخذ عوضا؛ لأن هذه الزيادة متصلة ويشق فصلها وتقديرها، ولأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.

ـ [حمد] ــــــــ [18 - Aug-2009, صباحًا 06:42] ـ

وأما النماء المتصل كالسمن، فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت