ـ [البدراوي] ــــــــ [28 - Apr-2009, مساء 09:03] ـ
اريد كلام اهل العلم بارك الله فيكم في هذه المسألة عدا النووي وابن تيميةوبن عثيمين
ـ [التقرتي] ــــــــ [28 - Apr-2009, مساء 09:25] ـ
اذا صلى الإمام جالسا صليت جالسا و القيام فرض فما بالك بالسنة!!!
الخضير يذهب لجلوسها و ان لم يجلسها الإمام
اما شيخ الإسلام رحمه الله فيرى الاقتداء بالامام قال في"الفتاوى الكبرى" (1/ 135) عن رجل يصلي مأموما ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة ولم يفعل ذلك الإمام فهل يجوز ذلك له؟
فأجاب: جلسة الاستراحة قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السن للحاجة أو فعل ذلك لأنه من سنة الصلاة؟ فمن قال بالثاني استحبها، كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، ومن قال بالأول لم يستحبها إلا عند الحاجة كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى. ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأموما، لكون التأخر بمقدارها ليس هو من التخلف المنهى عنه عند من يقول باستحبابها. وهل هذا إلا فعل في محل اجتهاد؟ فإنه قد تعارض فعل هذه السنة عنده والمبادرة إلى موافقة الإمام، فإن ذلك أولى من التخلف لكنه يسير، فصار مثلما إذا قام من التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم، والمأموم يرى أنه مستحب، أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يسير من الدعاء هل يسلم أو يتمه؟ ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب والله أعلم اهـ.
و الله اعلم
ـ [العاصمي من الجزائر] ــــــــ [28 - Apr-2009, مساء 09:28] ـ
الشيخ الألباني رحمه الله يفرق بين الامام المبتدع والامام السني الذي لا يرى سنية الاستراحة
فيقتدى بالسني المخالف له مذهبا في تركها ويخالف الامام المبتدع بفعلها والله أعلم
ـ [البدراوي] ــــــــ [29 - Apr-2009, صباحًا 11:32] ـ
قرات ان الشيخ ربيع والشيخ مقبل رحمه الله يرى الاتيان بها ولكن لم اجد التفصيل و سمعت الشيخ بن باز رحمه الله يرى جواز فعلها
ـ [التقرتي] ــــــــ [29 - Apr-2009, مساء 12:12] ـ
سُئل ابن حجر الهيتمي: عمن قام وجلس إمامه للاستراحة أو التشهد الأول هل يحرم عليه ذلك؟ (فأجاب) بقوله: مقتضى إطلاقهم حرمة التقدم على إمامه بفعل أنه لا فرق لكن مقتضى قولهم لا تجب موافقته في نحو جلسة الاستراحة أنه لا فرق بين أن يفعلها الإمام ويتركها المأموم أو عكسه وهو متجه. انتهى.
و قال الزركشي في المنثور في القواعد ما نصه: لا يشتغل المأموم بفعل ما تركه الإمام من سجود تلاوة والتشهد الأول ونحوه، لأن الاقتداء واجب، وإن اشتغل به عامدًا بطلت صلاته إلا في صورتين: إحداهما: جلسة الاستراحة لقصرها ... انتهى.
و في فتاوي اللجنة الدائمة:
جلسة الاستراحة من سنن الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، ومتابعة الإمام واجبة وسبقه حرام، فالواجب على المأموم إذا جلس إمامه جلسة الاستراحة أن يجلسها حتى لا يسبق إمامه.و بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ء (ج 6/ ص 445) [رقم الفتوى في مصدرها: 4830]
و الله اعلم
ـ [أبو عبدالرحمن] ــــــــ [29 - Apr-2009, مساء 12:48] ـ
سألت الشيخ ابن باز رحمه الله عن ذلك في بيته بالبديعة بعد مغرب يوم من الأيام فقال:
نعم المأموم يجلس للاستراحة ولو لم يجلس الإمام
ـ [السكران التميمي] ــــــــ [29 - Apr-2009, مساء 01:29] ـ
فائدة
قال الشيخ سليمان بن سمحان في كتاب (كشف الشبهتين) :
وأما جلسة الاستراحة؛ فقال ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد) :
فصل: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدًا على فخذيه، كما ذكر عنه وائل وأبو هريرة، ولا يعتمد على الأرض بيديه، وقد ذكر عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسًا، وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة.
(يُتْبَعُ)