فهرس الكتاب

الصفحة 14958 من 20085

ـ [حسين ابو عبد الله] ــــــــ [29 - Aug-2009, مساء 01:15] ـ

بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وبعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي سؤال وأرجوا من الإخوة الكرام الإجابة عليه

بالنسبة في مسالة نزع الدم للمرأة بغية إجراء الفحوصات الطبية في رمضان

ما هي الكمية المحددة شرعا لتصبح المراة فيها فاطرة؟؟

وهل تستمر في صومها أو لا؟؟

وبارك الله فيكم

ـ [أبو حاتم بن عاشور] ــــــــ [29 - Aug-2009, مساء 01:24] ـ

ينظر:

ـ [حسين ابو عبد الله] ــــــــ [29 - Aug-2009, مساء 01:38] ـ

بارك الله فيك على الرابطين

لكني لم أجد توضيح

فالإشكال هو أني سمعت أن

نزع الدم بكمية كبيرة يعتبر مفطر للصيام

فأردت معرفة هذا المقدار

ـ [أبو حاتم بن عاشور] ــــــــ [29 - Aug-2009, مساء 01:57] ـ

من أجوبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

(198) س: ما هو ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم؟ وكيف يفسد الصوم؟

فأجاب فضيلته بقوله: الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره، فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفًا، فإنه يفسد الصوم كالحجامة، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين، كما أنها لا تجمع بين الشيئين المفترقين.

أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف، وكالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم، أو وطئه على زجاجة أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير، كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة: كالدم الذي يؤخذ للتحليل فلا يفسد الصوم أيضًا.

(205) هل يبطل الصوم بالرعاف؟ وكذلك خروج الدم بخلع الضرس؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يبطل الصوم خروج ذلك لأنه بغير قصد منه، فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير فإن صومه صحيح، ولا حرج عليه أيضًا في خلع الضرس، لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم، وإنما خلع ضرسه للتأذي منه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس، ثم إن الغالب أن الدم الذي يخرج من الضرس أنه دم يسير فلا يكون له معنى الحجامة.

(206) س: التبرع بالدم هل يفطر الصائم، وإذا أخذ شيء من الدم لغرض التشخيص؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخذ الإنسان شيئًا من الدم قليلًا لا يؤثر في بدنه ضعفًا فإنه لا يفطر بذلك، سواء أخذه للتحليل، أو لتشخيص المرض، أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه.

أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة يلحق البدن بها ضعف فإنه يفطر بذلك، قياسًا على الحجامة التي ثبتت السنة بأنها مفطرة للصائم.

وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بهذه الكمية من الدم وهو صائم صومًا واجبًا، إلا أن يكون هناك ضرورة فإنه في هذا الحال يتبرع به لدفع الضرورة، ويكون مفطرًا يأكل ويشرب بقية يومه، ويقضي بدل هذا اليوم.

وذكرت هذا التفصيل وإن كان السؤال يختص بنهار رمضان، وبناء على ذلك فإنه إذا كان صائمًا في نهار رمضان فإنه لا يجوز أن يتبرع بدم كميته كثيرة، بحيث يلحق بدنه منها ضعف إلا عند الضرورة فإنه يتبرع بذلك.

(من فتاوى الصيام) ( http://forum.mnaber.com/t10466.html)

ـ [حسين ابو عبد الله] ــــــــ [29 - Aug-2009, مساء 02:19] ـ

جزاك الله خيرا أخي أبو حاتم

ونفع الله بك الإسلام والمسلمين

ـ [ابو ربا] ــــــــ [30 - Aug-2009, صباحًا 06:20] ـ

احيانا يكون التحليل خمسة براويز فهل هذا كثير؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت