ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [02 - Oct-2009, مساء 05:43] ـ
قيام الليل من السنن المؤكدة التي لاينبغي تركها في السفر والحضر
ولكن هل هو واجب؟؟
قال النووي في شرح حدبث عائشة رضي الله عنها في مسلم
قولها: (فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة)
هذا ظاهره أنه صار تطوعا في حق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمة، فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع وأما النبي - صلى الله عليه وسلم - فاختلفوا في نسخه في حقه، والأصح عندنا نسخه.
وأما ما حكاه القاضي عياض من بعض السلف
أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم، ولو قدر حلب شاة
فغلط ومردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة
أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس
ـ [الشرح الممتع] ــــــــ [02 - Oct-2009, مساء 06:13] ـ
جزاكم الله خير
وفي رواية: (كان يوتر على البعير) . وفي رواية: يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1931&idto=1945&bk_no=53&ID=287#docu) .
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [02 - Oct-2009, مساء 06:19] ـ
بارك الله فيك أخي الكريم على هذه الفائدة.
هذا الاستدلال استدل به الجمهور في عدم فرض صلاة الوتر و الغريب أن الشوكاني له قولان متعارضان في مثل هذا الاستدلال قال في النيل في تحية المسجد:
وذهب الجمهور إلى أنها سنة، وقال النووي: إنه إجماع المسلمين قال: وحكى القاضي عياض عن داود ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15858) وأصحابه وجوبها. قال الحافظ في الفتح: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب. قال: ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى:"اجلس فقد آذيت، ولم يأمره بصلاة"كذا استدل به الطحاوي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14695) وغيره وفيه نظر انتهى
ومن جملة أدلة الجمهور على عدم الوجوب ما أخرجه ابن أبي شيبة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12508) عن زيد بن أسلم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15944) قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون. ومن أدلتهم أيضا حديث ضمام بن ثعلبة عند البخاري ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070) ومسلم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17080) والموطأ وأبي داود والنسائي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397) { لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه من الصلاة، فقال: الصلوات الخمس فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا. إلا أن تطوع ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=794&idto=795&bk_no=47&ID=336#docu) } وفي رواية للبخاري ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070) ومسلم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17080) والترمذ ي والنسائي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397) وأبي داود قال:"الصلوات الخمس إلا أن تطوع". ويجاب عن عدم أمره صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى بالتحية بأنه لا مانع له من أن يكون قد فعلها في جانب من المسجد وقبل وقوع التخطي منه، أو أنه كان ذلك قبل الأمر بها والنهي عن تركها، ولعل هذا وجه النظر الذي ذكره الحافظ.
ويجاب عن الاستدلال بأن الصحابة كانوا يدخلون ويخرجون ولا يصلون بأن التحية إنما تشرع لمن أراد الجلوس لما تقدم وليس في الرواية أن الصحابة كانوا يدخلون ويجلسون ويخرجون بغير صلاة تحية، وليس فيها إلا مجرد الدخول والخروج فلا يتم الاستدلال إلا بعد تبيين أنهم كانوا يجلسون على أنه لا حجة في أفعالهم. أما عند من يقول بحجية الإجماع فظاهر
وأما عند القائل بذلك فلا يكون حجة إلا فعل جميعهم بعد عصره صلى الله عليه وسلم لا في حياته كما تقرر في الأصول، وتلك الرواية محتملة. وأيضا يمكن أن يكون صدور ذلك منهم قبل شرعيتها
(يُتْبَعُ)