ـ [أم معاذة] ــــــــ [23 - Dec-2008, مساء 07:04] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه فائدة كنت قد سمعتها من شرح الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله - لكتاب كشف الشبهات للإمام المجدد، محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -، وكانت عبارة عن جواب عن سؤال طرح على فضيلته حول صحة إطلاق هذه العبارة من عدمها، فكانت الإجابة كما يلي - بتصرف بسيط لا يخل بمقصود الشيخ - إن شاء الله:
لا إنكار في مسائل الخلاف القوي، أما الخلاف الضعيف فينكر على صاحبه،وإطلاق عبارة"لا إنكار في مسائل الخلاف"خطأ.
والمسائل الخلافية على ثلاثة أنواع:-
1 -مسائل خلافية لم يرد فيه دليل، وتسمى المسائل الإجتهادية، فهذه لا إنكار فيها.
2 -مسائل خلافية، والخلاف فيها قوي، فهذه لا إنكار فيها، مثل"زكاة الحلي"،"قراءة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للمأموم".
3 -مسائل خلافية، والخلاف فيها ضعيف فهذه ينكر عليها، مثل"كشف المرأة وجهها"،"إباحة النبيذ".
الشريط 16 من شرح كشف الشبهات للشيخ صالح آل الشيخ.
ـ [أبو المظَفَّر السِّنَّاري] ــــــــ [23 - Dec-2008, مساء 08:29] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والمسائل الخلافية على ثلاثة أنواع:-
1 -مسائل خلافية لم يرد فيه دليل، وتسمى المسائل الإجتهادية، فهذه لا إنكار فيها.
2 -مسائل خلافية، والخلاف فيها قوي، فهذه لا إنكار فيها، مثل"زكاة الحلي"،"قراءة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للمأموم".
3 -مسائل خلافية، والخلاف فيها ضعيف فهذه ينكر عليها، مثل"كشف المرأة وجهها"،"إباحة النبيذ".
جزى الله الشيخ صالحا خيرا على كل حال: إلا أن تقسيمه المذكور مما يُشاححُ فيه!!
أما النوع الأول: فليس في الدنيا مسألة اجتهادية ينتحلها مجتهد ليس عليها دليل عنده!! دقَّ ذلك الدليل أو جل ّّ .. ومتى صح في شريعتنا الاجتهاد عن غير دليل يا عباد الله؟
وأما النوع الثاني: فاعتبار قوة الخلاف فيه: ليس عائدا إلى ذوق بعض المجتهدين!! بل لا بد وأن تكون تلك القوة باعتبار آخر يعرفه كل مجتهد؟! وإلا: فما يراه هذا قويا، يراه غيره ضعيفا أو لا شيئ أصلا!!
وأما النوع الثالث: فلم يُوفٌّق الشيخ في ذكر أمثلته ولا قارب!! وقد يرى غيره عكس ما يراه!! لا سيما الخلاف في"كشف المرأة وجهها"،"فإنه من القوة بحيث كان .."
ثم لم يذكر الشيخ ضابط هذا الإنكار؟!! وهنا تُسْكَب العبرات! وتتابع الحسرات!
ولنا عودة إن اقتضى المقام، و خفي مشهور كلامنا على بعض الأفهام ...
ـ [عدنان البخاري] ــــــــ [23 - Dec-2008, مساء 08:32] ـ
/// لعلَّ الشَّيخ يقصد بعدم ورود الدليل: النَّص القاطع الرَّافع للنِّزاع، لا المفهوم الذي يتنازعه الطرفان لظاهر دليل.
ـ [أم معاذة] ــــــــ [23 - Dec-2008, مساء 10:30] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفاضل عدنان البخاري بارك الله فيكم
الفاضل النوراني، هون عليك، فلا داعي لتلك العبرات المسكوبة، والحسرات المتتابعة، فالأمر يسير بإذن الله، وإن كان هناك أي استدراك فما عليك إلا إيراده وتوضيحه، فلتحبس عبراتك ولتوقف تتابع حسراتك واحتفظ بهما لوقت الحاجة.
ـ [أبو فهر السلفي] ــــــــ [23 - Dec-2008, مساء 10:46] ـ
يا ليته أراد يا شيخ عدنان = إذًا لالتحق القسمان الآخران بالأول فليس في كل واحد منهما قاطع للنزاع ..
ـ [المحدثة] ــــــــ [23 - Dec-2008, مساء 11:00] ـ
لا إِنْكَارْ فِي مَسَائِلْ الخلاف الشيخ/ عبد الكريم الخضير
يقول: نسمعُ من كثير من العلماء هذه المقُولة: (لا إِنْكَارْ فِي مَسَائِلْ الخِلَافْ) هل لهذهِ العبارة أصل عند الفُقهاء؟ وما هو مصدرُها؟ وإذا صَحَّتْ ما القولُ في مسألة التَّصوير مع ما فيها من الخلاف، وكذلك مسألة الحجاب وما فيها من الخلاف، وكثير من الأحكام التِّي ورد فيها الخلاف هل نُنْكِرْ على مُرْتَكِبِيها أم ماذا نفعل؟ أفتُونا مأجُورين.
(يُتْبَعُ)