ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [23 - Jun-2009, مساء 09:37] ـ
ـ [عبد الله الحمراني] ــــــــ [23 - Jun-2009, مساء 10:50] ـ
يشبهها ما في المحلى 1/ 150
وقد رأيت نقلا للنووي عن داود الظاهري حول هذه المسألة. المجموع 1/ 118 - 119
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [23 - Jun-2009, مساء 11:12] ـ
بارك الله فيك اخي لكن هل ممكن أن تعطيني عنوان المسألة في المحلى و في المجموع و طرف منها لأن ترقيم الصفحات يختلف من طبعة لأخرى
ـ [عبد الله الحمراني] ــــــــ [23 - Jun-2009, مساء 11:30] ـ
قال النووي في المجموع (1/ 119) : قال [أي: داود] ويجوز لغيره لانه ليس بنجس عنده ولو بال في اناء ثم صبه في ماء أو بال في شط نهر ثم جرى البول إلى النهر قال يجوز أن يتوضأ هو منه لانه ما بال فيه بل في غيره قال ولو تغوط في ماء جار جاز ان يتوضأ منه لانه تغوط ولم يبل.
ـ [عبد الله الحمراني] ــــــــ [23 - Jun-2009, مساء 11:37] ـ
أما نقل المحلى فيبدو أني وهمت في النقل!
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [23 - Jun-2009, مساء 11:39] ـ
بارك الله فيك
ـ [أبو محمد العمري] ــــــــ [24 - Jun-2009, صباحًا 12:03] ـ
هذه المسألة مستخرجة على ما يظنه المخالف من أصول الظاهرية وغير موجودة في المحلى
ـ [البدراوي] ــــــــ [24 - Jun-2009, صباحًا 12:12] ـ
هي مسالة نقلها النووي عن بعض الشافعية انهم قال و نسبوا هذا القول الى داوود لا ابن حزم اما نسبتها الى داوود فهي غير معلومة من كتب الظاهرية
لان الاصل في كتب الائمة ان تثبت اقولهم من كتب اتباعهم لا مخالفيهم و الله اعلم
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [24 - Jun-2009, صباحًا 12:19] ـ
لماذا ينسبها البعض إلى بن حزم اذن؟ و قد قيل أن الشنقيطي نسبها إليه و كذلك الخضير و غير واحد من أهل العلم، حتى أنه في النيل نسبها للظاهرية، فلا يعقل ان يجتمع كل هؤلاء العلماء على نسبة قول غير صحيح للظاهرية؟
ـ [أبو محمد العمري] ــــــــ [24 - Jun-2009, صباحًا 12:22] ـ
كما قال الأخ الفاضل:
الأصل في كتب الأئمة ان تثبت اقولهم من كتب اتباعهم لا مخالفيهم.
وكتاب المحلى موجود وراجعه سطرًا سطرًا
فهؤلاء ليسوا معصومين
إذا أتيتك بكلام لعلماء مثل هؤلاء أن ابن العربي قال في أحكام القرآن أن القياس باطل مثلًا وأصررت
ستقول لي بالتأكيد ها هو الكتاب أمامك فأخرج منه ما تقول!
ولن أستطيع http://www.mmf-4.com/vb/images/smilies/smile.gif
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [24 - Jun-2009, صباحًا 12:27] ـ
من هو أول من نقل هذه المسألة اذن؟
ـ [أبو محمد العمري] ــــــــ [24 - Jun-2009, صباحًا 12:29] ـ
من هو أول من نقل هذه المسألة اذن؟
نقلها النووى رحمه الله عن بعض الشافعية
لكن من هم؟ وهل هم نقلوها عن آخرين ... لا أدري
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [24 - Jun-2009, صباحًا 12:31] ـ
و من طعن فيها من أهل العلم؟
ـ [أبو محمد العمري] ــــــــ [24 - Jun-2009, صباحًا 12:33] ـ
لو طبقنا على هذه المقالة معايير ثبوت الخبر لوجدنا أنها منقولة عن مجهولين
وتخالف الحس (ما هو موجود في كتب من نسبت إليه)
فلا يثبت الخبر
ولا يلزم وجود من طعن فيه حتى ينفى ثبوته!
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [24 - Jun-2009, صباحًا 12:36] ـ
من باب الإطلاع على أقوال العلماء، جيد أن نعرف من نقل المسألة و من نفاها
ـ [أبو بكر العروي] ــــــــ [24 - Jun-2009, صباحًا 12:38] ـ
بارك الله فيكم،
بحثت عن مسألة القارورة في كتاب الطهارة من المحلى فلم أجدها علمًا بأن العلماء تناقلوها ومنهم الشوكاني والشنقيطي عليهما رحمة الله من المعاصرين.
136 -مسألة:"وكل شيء مائع - من ماء أو زيت أو سمن أو لبن أو ماء ورد أو عسل أو مرق أو طيب أو غير ذلك، أي شيء كان، إذا وقعت فيه نجاسة أو شيء حرام يجب اجتنابه أو ميتة، فإن غير ذلك لون ما وقع فيه أو طعمه أو ريحه فقد فسد كله وحرم أكله، ولم يجز استعماله ولا بيعه، فإن لم يغير شيئا من لون ما وقع فيه ولا من طعمه ولا من ريحه، فذلك المائع حلال أكله وشربه واستعماله - إن كان قبل ذلك كذلك - والوضوء حلال بذلك الماء، والتطهر به في الغسل أيضا كذلك، وبيع ما كان جائزا بيعه قبل ذلك حلال، ولا معنى لتبين أمره، وهو بمنزلة ما وقع فيه مخاط أو بصاقاإلا أن البائل في الماء الراكد الذي لا يجري حرام عليه الوضوء بذلك الماء والاغتسال به لفرض أو لغيره، وحكمه التيمم إن لم يجد غيره. وذلك الماء طاهر حلال شربه له ولغيره، إن لم يغير البول شيئا من أوصافه. وحلال الوضوء به والغسل به لغيره. فلو أحدث في الماء أو بال خارجا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهر، يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره، إلا أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء، فلا يجزئ حينئذ استعماله أصلا له ولا لغيره."
*وفي الكلام الذي نقلته مسألة أخرى وهي أن البائل في الماء لا يجوز له الوضوء منه بخلاف غير البائل، وهذا ما فهمه ابن دقيق العيد رحمه الله وإليكم كلامه:
*قارنوا ما لونته باللون البني من كلام الإمامين رحمهما الله.
قال الشارح (أي ابن دقيق العيد) :"ارتكب الظاهرية ههنا مذهبًا وجه به الملامة اليهم وأفاض سيل الازراء عليهم حتى أخرجهم بعض الناس من أهلية الاجتهاد واعتبار الخلاف في الإجماع. قال ابن حزم منهم: إن كل ماء راكد قل أو كثر من البرك العظام وغيرها بال فيه إنسان فانه لا يحل لذلك البائل خاصة الوضوء منه ولا الغسل، وان لم يجد غيره ففرضه التيمم. وجائز لغيره الوضوء منه والغسل، فهو طاهر مطهر لغير الذي بال فيه. ولو أنه تغوط فيه أو بال خارجا منه فسال البول الى الماء الدائم أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ـ ولم تغير له صفة _ فالو ضوء منه أو الغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله فيه ولغيره."
(يُتْبَعُ)