ـ [عبدالله الشهري] ــــــــ [03 - Jan-2008, صباحًا 01:55] ـ
أطرحها أمام الفضلاء أمثالكم للنقاش.
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [03 - Jan-2008, صباحًا 06:34] ـ
وفقك الله
ما الفرق بينهما؟
ـ [عيد فهمي] ــــــــ [03 - Jan-2008, مساء 02:13] ـ
وفقك الله
أظنه أحسن الله إليه يقصد بسن الضرب أي السن الذي يبدأ فيه بضرب الصغير فقبل ذلك لا يضرب مطلقا
وأما السن الذي يجب فيه الضرب أي السن الذي يلزم ولي الصغير أن يضربه فيه على ترك الصلاة وإن كان يجوز أن يضربه قبل ذلك لا على وجه الإلزام.
وفي انتظار توضيح الشهري حفظه الله
فأهل مكة أدرى بشعابها
ـ [الخالدي] ــــــــ [03 - Jan-2008, مساء 07:36] ـ
و أتمنى ممن تكلف بحث المسألة أن يتناول كلام التربويين في أن الضرب وسيلة غير مفيدة في بناء الإنسان؟
ـ [أبو عبدالرحمن بن ناصر] ــــــــ [03 - Jan-2008, مساء 10:57] ـ
سمعتُ الشيخ الألباني رحمه الله في أحد أشرطته، يرى أنه لا يجوز الضرب قبل سن العاشرة لأي أمر ويستدل بالحديث من باب قياس الأولى فترك الصلاة أهم الأمور في الإسلام ولا يضرب عليها قبل العاشرة، فمن باب أولى سائر الأمور
ـ [عبدالله الشهري] ــــــــ [09 - Jan-2008, صباحًا 12:54] ـ
جزاكم الله خيرا، والشيخ عيد أعاد الله عليه أعياد المسرة، لم يبعد. أريد بقولي (بيان لسن الضرب) أي السن الذي يباح لولي الأمر أن يضرب فيه إن كان ضاربًا. وبقولي (بيان للسن الذي يجب فيه الضرب) أي دخول السن الذي يُلزَم فيه ولي الأمر بالضرب، فالسن هنا من جنس الأحكام الوضعية، كقولنا إذا بلغت المحيض فلتحتجب وقولنا إذا حال الحول فزك ما بلغ النصاب، فيوجد الحكم الشرعي مع وجود الحكم الوضعي، فيكون التقدير: اضربوهم إذا بلغوا عشرًا ولم يصلوا، فالأمر هنا طلب جازم. أما القرينة التي تؤيد المعنى الأول - الإباحة - فأولها عدم وجوب الصلاة على الصبي، وقرينة لغوية هي مجيء لام التوقيت في قوله"لعشر"، ولم يقل (واضربوهم إذا بلغوا عشرًا) ، وهو فرق دقيق يناسب مقام الإباحة، كأن التقدير: فأما من كان ضاربًا فليضرب بعد عشر، فيكون الأمر هنا أكثرأحواله الطلب غير الجازم وأقلها الإباحة.
وسبب إيراد المسألة من أصلها أن كثيرًا من الناس فهم من ظاهر الحديث اللجوء للضرب وحده أو الشروع في الضرب بمجرد بلوغ عشر وهذا التصرف على عواهنه له آثاره السلبية، ولا يقال لا يحتمل ظاهرالنص غيره.
ـ [شلاش] ــــــــ [09 - Jan-2008, صباحًا 03:53] ـ
وفق الله الجميع لما يحبه الله ويرضاه
أخالف أخي عيد وكذلك صاحب الموضوع في فقههم للحديث.
والصحيح أنه لايُضرب الأبناءُ قبل العشرِ , وذلك في الصلاة فقط , وهو تأديب للصغار على الصلاة , بل قد وَرَد في بعض طرق الحديث (( وأدّبوهم عليها لعشر ) ).
والتأديب للصلاة لا يكون إلا بعد بلوغ عشر سنوات , لما رواه أحمد في المسند (284\ 11) , وأبو داود في السنن (237\ 1) عن عبدالله بن عمرو قال:قال رسول الله (ص) : (( مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا , واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرًا , وفرِّقوا بينهم في المضاجع ) ).
واللفظ لأحمد , وعند أبي داود (( وإذا بلغ عشر سنين ... ) ), وعند أبي داود أيضًا (( واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ... ) ).
وهذه الروايات ترد على أخي الشهري في ما استنبطه لغة.
أمّا التأديب لغير الصلاة فجائز دون العشر و فوقها.
وقد ورَدَ أنَّ النبي (ص) ضرب الحسن رضي الله عنه عند ما أخذ تمرةً من تمر الصدقة وقال له (كِخْ كِخْ)
قال ابن حجر رحمه الله فتح الباري ج3/ص355
(عن أبي هريرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم تمرا من تمر الصدقة والحسن في حجره أخرجه أحمد قوله فجعلها في فيه زاد أبو مسلم الكجي من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد فلم يفطن له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام ولعابه يسيل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم شدقه وفي رواية معمر فلما فرغ حمله على عاتقه فسال لعابه فرفع رأسه فإذا تمرة في فيه قوله كخ بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلا ومخففا وبكسر الخاء منونة وغير منونة) .
وقال أيضًا بعد حديث أبي هريرة (وفي الحديث دفع الصدقات إلى الإمام والانتفاع بالمسجد في الأمور العامة وجواز إدخال الأطفال المساجد وتأديبهم بما ينفعهم ومنعهم مما يضرهم ومن تناول المحرمات وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك واستنبط بعضهم منه منع ولي الصغيرة إذا اعتدت من الزينة وفيه الإعلام بسبب النهي ومخاطبة من لا يميز لقصد إسماع من يميز لأن الحسن إذ ذاك كان طفلا)
ـ [عبدالله الشهري] ــــــــ [09 - Jan-2008, صباحًا 06:48] ـ
الأخ شلاش، وفقه الله، تأمل كلام أخيك الفقير وأعط نفسك فرصة للقراءة بين السطور تجد أنك موافق لي في الحكم النهائي: أن الضرب غير واجب. ثم - وفقك الله للتريث - ماذا تريد أت تخالف الأخ"عيد"فيه وهو لم يقل شيئًا بعد وإنما أراد توضيح المراد بسؤالي لا الإدلاء برأيه الخاص في المسألة.
(يُتْبَعُ)