ـ [خليلُ الفوائد] ــــــــ [20 - Dec-2007, صباحًا 03:28] ـ
إذْ إنَّه مما يُقطعُ به يقينًا صدق بعضهم ..
ويُلاحظُ على بعض الأئمة قسوةٌ في زجرهم، وقطع كلامهم، وأمرهم بالتوجُّهِ إلى طرف المسجد ..
فهل يُخاطب هؤلاء الأئمةُ بقول اللهِ تعالى {وأمَّا السئلَ فلا تنهر} ، ويكون الاستدلال في محلِّه؟
وهل يُمكَّن (السائل) من شَرح حاله، وما حدث له، ويُبيِّن ما يحتاج من مالٍ؛ كمصاريف علاجٍ، أو إجار بيت ؟
وهل يكون داخلًا في الاستثناء الوارد في الصحيح من عموم التحريم؟
وإن كان داخلًا؛ هل المسجدُ مُرخَّصٌ فيه؟
نأمل مباحثة الموضوع ...
(تنبيهٌ) : لم أقفْ على مفردةِ (التسوّل) ، وكذا (المتسوِّل) بالمعنى الدارج لا في كتب اللغة، ولا الفقه على اختلاف مذاهبه .. إلاَّ في كتب المعاصرين؛ فلا أدري من أين أتت؟
فهل من مفيد؟
محبّكم / خليلُ الفوائد.
ـ [محمد العبادي] ــــــــ [20 - Dec-2007, صباحًا 04:26] ـ
حياكم الله وبارك فيكم.
لعلك تراجع هذا الرابط
ـ [خليلُ الفوائد] ــــــــ [20 - Dec-2007, صباحًا 05:27] ـ
بارك اللهُ فيك أخي الكريمَ محمدًا على نقلك ...
(تنبيهٌ) : لم أقفْ على مفردةِ (التسوّل) ، وكذا (المتسوِّل) بالمعنى الدارج لا في كتب اللغة، ولا الفقه على اختلاف مذاهبه .. إلاَّ في كتب المعاصرين؛ فلا أدري من أين أتت؟
فهل من مفيد؟
ـ [أشرف بن محمد] ــــــــ [20 - Dec-2007, صباحًا 11:00] ـ
(تنبيهٌ) : لم أقفْ على مفردةِ (التسوّل) ، وكذا (المتسوِّل) بالمعنى الدارج لا في كتب اللغة، ولا الفقه على اختلاف مذاهبه .. إلاَّ في كتب المعاصرين؛ فلا أدري من أين أتت؟
فهل من مفيد؟
يا خليل الفوائد انظر معجم المقاييس، لابن فارس: سول، 3/ 118، تجد بغيتك إن شاء الله.
ـ [أشرف بن محمد] ــــــــ [20 - Dec-2007, صباحًا 11:02] ـ
وكذا لسان العرب: سول.
ـ [إبراهيم العرف] ــــــــ [04 - Jan-2008, مساء 11:29] ـ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 8 / ص 299)
السؤال في المسجد
الفتوى رقم (166)
س: حكم السؤال في المساجد، والتقديم لذلك بآيات وأحاديث فيها كثير من الخلط والخطأ فضلا عما يترتب على سؤاله من تخطيه رقاب الناس وقطعه ذكرهم بما يخاطبهم به؟
ج: لا يخفى أن المساجد اتخذت لعبادة الله تعالى من صلاة وتلاوة وذكر واعتكاف وتعلم علم وتعليمه وغير ذلك مما يعود نفعه على عموم المسلمين، ولا يجوز استعمالها لغير ذلك كالبيع أو الشراء أو الحديث في شئون الدنيا ونشد الضالة ونحو ذلك مما لا علاقة له بشئون الدين، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلا ينشد في مسجد ضالة، فليقل لاردها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا» (1) وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لارد الله عليك» .
والسؤال محرم في المسجد وفي غير المسجد إلا للضرورة، فإن كان السائل مضطرا إليه لحاجته، وانتفاء ما يزيل عوزه، ولم يتخط رقاب الناس، ولا كذب فيما يرويه عن نفسه ويذكر من حاله، ولم يجهر بمسألته جهرا يضر بالمصلين؛ كأن يقطع عليهم ذكرهم، أو يسأل والخطيب يخطب أو يسألهم وهم يستمعون علما ينتفعون به أو نحو ذلك مما فيه تشويش عليهم في عبادتهم - فلا بأس بذلك، فقد روى أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟"فقال أبوبكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه» . قال المنذري: وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي حازم سلمان الأشجعي بنحوه."
فهذا الحديث يدل على جواز التصدق في المسجد، وعلى جواز المسألة عند الحاجة، أما إذا كانت مسألة لغير حاجة أو كذب على الناس فيما يذكر من حاله أو أضرَّ بهم في سؤاله فإنه يمنع من السؤال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لقاءات الباب المفتوح - (ج 232 / ص 10) لابن عثيمين رحمه الله تعالى
السؤال: لو وجدت شخصًا يتسول في المسجد يسأل الناس مالًا وأنا لا أعرف هل هو غني أم لا هل أعطيه أو لا أعطيه؟
الجواب: أولًا -بارك الله فيك- حسب علمي أن الدولة مانعة من هذا منعًا باتًا؛ لأن هؤلاء قد يكون بعضهم كاذبًا، وإذا لم يكن كاذبًا شوش على الذين يقضون الصلاة، ثم إن المساجد بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن وما بنيت للسؤال، فيقال لهذا الرجل: اخرج عند الباب واسأل. السائل: هل أعطيه يا شيخ؟! الشيخ: أنت تعطيه أو لا تعطيه، هذا الذي يغلب على ظنك، لكن أصلًا السؤال في المسجد من الناحية النظامية ممنوع، ومن الناحية الشرعية قد يقول قائل: إنه لا يجوز، وإن كان يوجد حديث في أبي داود: (أن رجلًا سأل الناس في المسجد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم) . لكن هذا قد يكون لضرورة، والضرورة لها أحكام.