فهرس الكتاب

الصفحة 16052 من 20085

ـ [سلطان العمري] ــــــــ [21 - Dec-2009, صباحًا 09:47] ـ

27 /اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة، ليكون من أهله، ولا ينبغي أن يتركه مطلقًا لحديث:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"رواه البخاري.

31/- متى يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات؟ قال ابن الصلاح: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحًا ومساءً في الأوقات والأحوال المختلفة ليلًا ونهارًا كان من الذاكرين.

35/- اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد بها، حتى يتلفظ به، بحيث يسمع نفسه.

57/- الدعاء على أعضاء الوضوء، لم يجيء فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

73/- المذهب الصحيح المختار أن تكبيرة الإحرام لا تُمد ولا تمطط، بل يقولها مدرجة مسرعة.

75/- في مسلم"والشر ليس إليك"المعنى، قيل:

1 -أي لا يتقرب به إليك.

2 -لا يصعد إليك.

3 -لا يضاف إليك أدبًا، فلا يقال: يا خالق الشر.

84/- ليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام إلا قوله: أمين، وأما في باقي الأقوال، فيتأخر قول المأموم.

93/- لا يستحب جلسة الاستراحة بعد سجدة التلاوة في الصلاة.

105/- اعلم أن الدعاء بعد التشهد الأخير مشروع بلا خلاف.

161/- قال أحدهم: دواء القلب من خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرّع عند السحر، ومجالسة الصالحين.

174/- إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم، ولا يقتصر على أحدهم، فلا يقل صلى الله عليه، ولا"عليه السلام"فقط.

219/- التعزية هي: التصبير، وذكر ما يسلي صاحب الميت، ويخفف حزنه، ويهون مصيبته وهي مستحبة ..."."

240/- أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه.

294/- قال العلماء في"زمزم": يستحب لمن شربه للمغفرة أو للشفاء من مرض ونحو ذلك أن يقول عند شربه: اللهم إنه بلغني أن الرسول قال: ماء زمزم لما شرب له"اللهم وإني أشربه لتغفر لي ولتفعل بي كذا ....".

419/- في ["ولا تنابزوا بالألقاب] قال النووي: اتفق العلماء على تحريم تلقين الإنسان بما يكره."

448/- اعلم أنه يستحب لمن وعظ جماعة أو ألقى عليهم علمًا أن يقتصد في ذلك ولا يطول تطويلًا يملهم، لئلا يضجروا وتذهب حلاوته وجلالته من قلوبهم، ولئلا يكرهوا العلم وسماع الخير، فيقعوا في المحذور.

457/- قالت عائشة: كان يؤمر العائن أن يتوضأ ثم يغتسل منه المعين. رواه أبو داود، وصححه النووي.

462/- اعلم أنه يستحب للعالم والمعلم والقاضي والمفتي والشيخ المربي وغيرهم ممن يقتدى به، ويؤخذ عنه أن يجتنب الأفعال والأقوال والتصرفات التي ظاهرها خلاف الصواب وإن كان محقًا فيها ...."."

464/ اعلم أنه يستحب للتابع إذا رأى من شيخه وغيره ممن يقتدى به شيئًا في ظاهره مخالفة للمعروف أن يسأله عنه بنيه الاسترشاد، فإن كان قد فعله ناسيًا تداركه وإن كان قد فعله عامدًا وهو صحيح في نفس الأمر بينه له.

468/- قال العلماء: المزاح المنهي عنه، هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب، ويشغل عن الذكر فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله يفعله"."

506/- اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين، ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة، كقولك: لعن الله الظالمين.

534/- سمّى الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء بالعتمة، وثبت النهي عن التسمية بالعتمة والجمع بينهما:

1 -أن يحمل النهي على التنزيه.

2 -أنه خاطب باسمها العتمة من يخاف أن يلتبس عليه الاسم بالعشاء.

544/- المبالغة في الكلام ليست من الكذب كما في الصحيح: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه.""

ـ [أسامة ضيف الله] ــــــــ [21 - Dec-2009, مساء 01:46] ـ

جزاك الله خيرا** ونفعنا بما كتبت

ـ [عبدالرحمن الوادي] ــــــــ [21 - Dec-2009, مساء 02:04] ـ

جزاك الله خيرا

وبالمناسبة أغلب الإخوان عند شرائهم الكتاب يحرصون على تحقيق الشيخ الألباني أو تحقيق الشيخ الأرناؤوط

لكن أتمنى الأطلاع على طبعة الشيخ عامر علي ياسين فقد خدم الكتاب بالشكل والتعليقات المفيدة جدا جدا

وهي من دار ابن خزيمة و ليس الخبر كالمعاينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت