فهرس الكتاب

الصفحة 12778 من 20085

ـ [التقرتي] ــــــــ [27 - Apr-2009, صباحًا 12:20] ـ

ـ [عبد العزيز بن ابراهيم النجدي] ــــــــ [27 - Apr-2009, صباحًا 01:37] ـ

جاء في المصنف لعبدالرزاق:

عن معمر عن أبي إسحاق وغيره من أهل الكوفة عن ابن مسعود قال:"من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد فلا يركع ركعتين"1/ 429

وهذا يومئ إلى أنه يرى الوجوب.

ونسب ابن عثيمين القول بالوجوب إلى الجمهور.

وهو ظاهر النص.

وفي نيتي بحث هذه المسئلة بحثا مطولا.

والله الموفق.

ـ [رياض النضرة] ــــــــ [27 - Apr-2009, صباحًا 02:18] ـ

تحية المسجد سنة، بخلاف من قال بوجوبها، وحكى النووي الاجماع على ذلك [نيل الأوطار:3/ 68] .

وفي سلسلة العلامتين ابن باز والألباني رحمهما الله للنصائح والتوجيهات:

هي واجبة لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» رواه البخاري ومسلم.

وحديث جابر قال: «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له: يا سليك! قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» رواه البخاري ومسلم قال أبي قتادة: أعطوا المساجد حقها، قيل له: وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن تجلس. رواه ابن أبي شيبه

ـ [الرجل الرجل] ــــــــ [27 - Apr-2009, صباحًا 06:36] ـ

ونسب ابن عثيمين القول بالوجوب إلى الجمهور.

وهو ظاهر النص.

اظنك واهما

ـ [عبد العزيز بن ابراهيم النجدي] ــــــــ [27 - Apr-2009, صباحًا 06:44] ـ

اظنك واهما

راجع الشرح الممتع 5/ 105

والعبارة التي ذكرتها ذكرتها ,ذكرتها من استحضاري.

وعبارته بالنص"وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم"

وإن كان قد رجح_رحمه الله_ القول بأنها سنة.

والله أعلم

ـ [السكران التميمي] ــــــــ [27 - Apr-2009, صباحًا 09:31] ـ

قد أومأ الإمام الشافعي إلى الوجوب كما قاله (البويطي) في كتابه كما في (الأم) حيث قال: (ومن دخل مسجدا فليركع فيه قبل أن يجلس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال تحية المسجد ركعتان) .

لكن ذكر البيهقي في (معرفة السنن والآثار) ما يخالف هذا عن الشافعي؛ حيث قال: (قال الشافعي في(سنن حرملة) : وذلك اختيار لا فرض).

فلذلك قال النووي في (المجموع) : (فإن حق المسجد أن لا يجلس فيه حتى يصلي ركعتين. هذا كلام الإمام؛ وهو شاذ، والمذهب ما نص عليه ونقله الأصحاب) .

على أن ظاهر الأحاديث الواردة فيها يفيد الأمر والأمر يفيد الوجوب، خاصة أنه أتى في بعض الأحاديث التشديد على فعلها كما عند مسلم من رواية أبي قَتَادَةَ صَاحِبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ بين ظَهْرَانَيْ الناس، قال: فَجَلَسْتُ، فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"ما مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قبل أَنْ تَجْلِسَ"؟ قال: فقلت: يا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ. قال:"فإذا دخل أحدكم الْمَسْجِدَ فلا يَجْلِسْ حتى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ".

وقد أوجبها أهل الظاهر قاطبة، على تشكك من رأي ابن حزم فيها. وقد أومأ الإمام أحمد رحمه الله في رواية إلى وجوبها.

وهي عند الأحناف مستحبة استحبابا مؤكدا جدا، بل هي سنة مؤكدة.

ومما يؤكد الأمر بوجوبها فعله لها صلى الله عليه وآله وسلم في بيت المقدس لما أسري به وعرج. فإنه يدل على مكانتها الكبيرة وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يتركها.

وقد قال الإمام العلامة الصنعاني في (سبل السلام) بعد ذكره حديث أبي قتادة:(الحديث نهى عن جلوس الداخل إلى المسجد إلا بعد صلاته ركعتين وهما تحية المسجد، وظاهره وجوب ذلك. وذهب الجمهور إلى أنه ندب؛ واستدلوا: بقوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى:"اجلس فقد آذيت"ولم يأمره بصلاتهما، وبأنه قال صلى الله عليه وسلم لمن علمه الأركان الخمسة؛ فقال: لا أزيد عليها؛"أفلح إن صدق".

قال الصنعاني: الأول مردود بأنه لا دليل على أنه لم يصلهما فإنه يجوز أنه صلاهما في طرف المسجد ثم جاء يتخطى الرقاب.

والثاني بأنه قد وجب غير ما ذكر كصلاة الجنائز ونحوها، ولا مانع من أنه وجب بعد قوله: لا أزيد، واجبات، وأعلمه صلى الله عليه وسلم بها) .

وعلى كل فإنه يكره تركها لمن دخل المسجد وليس له عذر لتركها.

ولم أجد حقيقة أخي (أبا الأمين) من صرح بوجوبها من السلف تحديدا وتعيينا سوى ما نقلت لك وذكرت.

والله تعالى أعلم

ـ [التقرتي] ــــــــ [27 - Apr-2009, صباحًا 09:39] ـ

بارك الله في الجميع و جازاكم الله كل خير

سمعت انه لم يذهب إلى وجوبها من السلف إلا ابا عوانة و الله اعلم

اما حديث قتادة فظاهره يفيد الوجوب لكن عند التأمل نجد الندب لأن الرسول عليه الصلاة و السلام لم يأمر اباقتادة بالنهوض لصلاتها بعض الجلوس و الله اعلم

اما مذهب الجمهور فهي سنة اما بن حزم فلم يوجبها - هذا غريب منه- و اوجبها الشوكاني و حكى وجوبها بن البطال عن الظاهرية

لكن ابحث عن السلف من القائل بوجوبها؟ لم اقف على قول ظاهر عند السلف بالوجوب؟

هناك حديث ايضا في المصنف ان الصحابة كانوا يدخلون المسجد ثم يخرجون و لا يصلون، هل من احد يذكر لنا درجة صحة هذا الحديث

بارك الله فيكم

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت