فهرس الكتاب

الصفحة 12963 من 20085

ـ [رياض النضرة] ــــــــ [03 - May-2009, مساء 12:30] ـ

استقر عند كثير من المسلمين الحكم مطلقا بعدم جواز دفع الزكاة للوالدين الفقيرين ..

وفي الواقع لم أجد له دليلا قويا ..

فهل من دليل على ذلك؟

ـ [التقرتي] ــــــــ [03 - May-2009, مساء 01:56] ـ

حجة قوية!!!!!!، هذه مزحة!!!

أصلا تترك والديك فقيرين معصية كيف يحتاجا للصدقة و ابنهما غني؟

ـ [أبو و أم معاذ] ــــــــ [03 - May-2009, مساء 03:03] ـ

أين بر الوالد الوالدين؟

الإبن في ترف و عيش رغيد و الأب فقير محتاج للزكاة؟

هل يعقل هذا؟

اعلم أخي أن النفقة واجبة على الإبن لأبيه إذا كان فقيرا و كان الإبن موسرا

و إليك بعض أقوال أهل العلم في هذا (و تجد الأدلة ضمن كلامهم)

قال السرخسي (المبسوط)

وَيُجْبَرُ الرَّجُلُ الْمُوسِرُ عَلَى نَفَقَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ إذَا كَانَا مُحْتَاجَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} نَهَى عَنْ التَّأْفِيفِ لِمَعْنَى الْأَذَى، وَمَعْنَى الْأَذَى فِي مَنْعِ النَّفَقَةِ عِنْدَ حَاجَتِهِمَا أَكْثَرُ؛ وَلِهَذَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمَا، وَإِنْ كَانَا قَادِرَيْنِ عَلَى الْكَسْبِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْأَذَى فِي الْكَدِّ وَالتَّعَبِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي التَّأْفِيفِ وَقَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ لَمِنْ كَسْبِهِ؛ فَكُلُوا مِمَّا كَسَبَ أَوْلَادُكُمْ.

جاء في المدونة

قُلْتُ: أَرَأَيْت إنْ كَانَ لِي وَالِدٌ مُعْسِرٌ وَأَنَا مُوسِرٌ وَلِوَالِدِي أَوْلَادٌ صِغَارٌ أُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى إخْوَتِي الصِّغَارِ الَّذِينَ فِي حِجْرِهِ مِنْ مَالِي وَعَلَى كُلِّ جَارِيَةٍ - مِنْ وَلَدِ أَبِي فِي حِجْرِهِ - بِكْرٍ؟ قَالَ: قَالَ لِي مَالِكٌ يُنْفَقُ عَلَى الْأَبِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ وَعَلَى امْرَأَتِهِ

قال ابن عبد البر (الكافي في فقه اهل المدينة)

لا يجب على الإنسان نفقة على أحد من جهة القرابة إلا الأبناء الصغار الفقراء والأبوين إذا كانا فقيرين لا يقدران على الاكتساب

قال المرداوي (الإنصاف)

اعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: وُجُوبُ نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا، وَأَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ بَعْضِهَا إنْ كَانَ الْمُنْفِقُ عَلَيْهِ قَادِرًا عَلَى الْبَعْضِ.انتهى

و بالتالي أخي الكريم إذا أنفق الولد على والديه فلا حاجة لهما في الزكاة و خرجوا من أصنافها (أصناف الذين تعطى لهم الزكاة) ,

كما أن العلماء ذكروا الإجماع على عدم جواز إعطاء الزكاة للوالدين

قال ابن المنذر (الإجماع)

وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين، في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. انتهى

أرجو أن يكون الامر واضح.

أبو معاذ.

ـ [رياض النضرة] ــــــــ [03 - May-2009, مساء 05:49] ـ

الإخوة الكرام بارك الله فيكما ...

أرجو عدم العجلة بالحكم جملة من دون تفصيل ....

اعلموا أن الفقير الذي يستحق الزكاة لا يلزمه إنفاق مال الزكاة على نفسه= لحاجته، فقد يأخذه لمصلحة غيره ..

وأيضا ليس كل من يجب الزكاة في ماله بقادر على نفقة والديه ..

إذن فتريثوا من فضلكم ففي المسألة أكيد تفصيل ..

ـ [التقرتي] ــــــــ [03 - May-2009, مساء 06:00] ـ

أرى ان يجلد ثم يطاف به فوق حمار بين الناس و ينادي منادي هذا جزاء من لا ينفق على والديه ثم يحتال على الله باعطائهما الزكاة

ـ [أبو و أم معاذ] ــــــــ [03 - May-2009, مساء 06:09] ـ

الأخ رياض أنت مطالب قبل كل شيء بنقض الإجماع, و إلا أقول لك من سبقك بهذا من أهل العلم؟

الولد الموسر مطالب ابتداءا بالنفقة على والديه فهذا واجب شرعي يأثم إن لم يقم به.

و كيف يكون له مال يزكي عليه و لا يتسطيع أن ينفق على والده؟

هل هذا الأمر معقول؟

إذا كان عنده مال فالواجب عليه النفقة على زوجته (إن كانت له زوجة) و أبناءه (إن كان له أبناء) و إن بقي من ماله ما يستطيع النفقة على والده (المعسر) فتجب عليه النفقة حينها على والده فكيف يكون له مال للزكاة و لا يكون له مال للنفقة على والده؟

أبو معاذ.

ـ [رياض النضرة] ــــــــ [03 - May-2009, مساء 07:03] ـ

جزيتم خيرا وبورك فيكم ..

في مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله 25/ 90

سئل عن حكم دفع الزكاة للوالدين والولد الذي لا تلزمه نفقته؟

فأجاب رحمه الله:

(الذين يأخذون الزكاة صنفان: صنف يأخذ لحاجته، كالفقير والغارم لمصلحة نفسه.

وصنف يأخذها لحاجة المسلمين: كالمجاهد والغارم في إصلاح ذات البين، فهؤلاء يجوز دفعها إليهم، وإن كانوا من أقاربه، وأما دفعها إلى الوالدين: إذا كانوا غارمين، أو مكاتبين، ففيها وجهان، والأظهر جوازذلك.

وأما إن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال).اهـ رحمه الله

فهذا ليس من جعبة رياض النضرة، فهل بعد هذا يقال إنه مخالف للإجماع؟

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت