فهرس الكتاب

الصفحة 12964 من 20085

ـ [التقرتي] ــــــــ [03 - May-2009, مساء 07:31] ـ

ابن المنذر قيد الإجماع على عدم جواز الدفع إلى الوالدين بالحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم.

فقد يكون الأب غنيا إلا انه في موعد زكاة ابنه اعسر فتمعن جيدا و للضرورة احكام هذا مقرر عند اهل العلم

هناك فرق بين والدين فقيرين (و في هذه الحال مال الولد مال ابيه فلا بد له من الانفاق عليه و لو بالقليل فلا يعقل ان يحول على ماله الحول مع فقر والديه و عدم الإنفاق عليهما) و بين والدين لا يحتاجان ابنهما لكن عند الزكاة اعسرا أو ولد فقير لكن وجبت عليه الزكاة بشكل عارض و كل هذه حالات خاصة لا يقاس عليها

ـ [رياض النضرة] ــــــــ [03 - May-2009, مساء 10:08] ـ

ياحضرة الظابط التقرتي!!

أولا أسأل الله أن يلهمنا الحكمة والرشاد ..

ياأخي كلام شيخ الإسلام واضح وضوح الشمس بمنتصف النهار، لكني أراك تأوله تبعا لمرادك ..

ياشوف ..

قال الشيخ:

(الذين يأخذون الزكاة صنفان: صنف يأخذ لحاجته، كالفقير والغارم لمصلحة نفسه.

وصنف يأخذها لحاجة المسلمين: كالمجاهد والغارم في إصلاح ذات البين، فهؤلاء يجوز دفعها إليهم، وإن كانوا من أقاربه، وأما دفعها إلى الوالدين: إذا كانوا غارمين، أو مكاتبين، ففيها وجهان، والأظهر جوازذلك

نقطة

ثم قال رحمه الله:

وأما إن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال).اهـ رحمه الله

فكلام ومذهب الشيخ هنا واضح ..

فليس كل من تجب الزكاة في ماله قادر على نفقة والديه، والظاهر أنك جعلت المال هو الأوراق النقدية فتنبه يا حضرة الظابط:)

ولكن لنترك ذلك إلى ما هو أجلى من ذلك:

ففي الإختيارات الفقهية قال رحمه الله:

(ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الولد وإن سفل، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، لوجود المقتضي السالم عن المعارض المقاوم، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين، أو أبناء سبيل، وهو أحد القولين أيضا.

وإذا كانت الأم فقيرة، ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم، أعطيت من زكاتهم ... ) اهـ

ويقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:

(نحن نرى جواز إعطاء الفرع للأصل، والعكس إذا كانوا لا يعيشون مع بعض، ولا ينفق أحدهما على الآخر.

فإذا كان الوالد مع بقية أولاده يعيشون مستقلين، وأحد الأبناء يعيش بمفرده وهو غني، فله أن يقدم زكاة ماله وزكاة فطره لأبيه وإخوانه.

أما إذا كان هو المسؤول عنهم في الإنفاق، فهنا يقال نفقة وزكاة لا يجتمعان، فلا يجوز أن تعطى الزكاة لمن ينفق عليه.

أما إذا كان الأب وأولاده يعيشون بمفردهم مستورين-كما يقال -فيجوز لهذا الولد الغني أن يعطي زكاة ماله لأبيه وإخوته الفقراء) اهـ

من دون تعليق لوضوحه ..

ـ [التقرتي] ــــــــ [03 - May-2009, مساء 10:11] ـ

قال ابن المنذر (الإجماع)

وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين، في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. انتهى

من دون تعليق لوضوحه

ـ [رياض النضرة] ــــــــ [03 - May-2009, مساء 10:24] ـ

يقول الأخ التقرتي-بارك الله فيه- في مداخلته الأولى

حجة قوية!!!!!!، هذه مزحة!!!

أصلا تترك والديك فقيرين معصية كيف يحتاجا للصدقة و ابنهما غني؟

ثم في مداخلته الثانية يقول سامحني الله وإياه:

أرى ان يجلد ثم يطاف به فوق حمار بين الناس و ينادي منادي هذا جزاء من لا ينفق على والديه ثم يحتال على الله باعطائهما الزكاة

هو فقط للقراء المنصفين .. والحمدلله على نعمة العقل ..

ـ [أبو الفداء] ــــــــ [03 - May-2009, مساء 10:35] ـ

الأخ التقرتي، رجاءا خفف من حدتك، فهذا والله مما يزهد الناس من المشاركة في المجلس ...

تأمل - بروية وتجرد - العلاقة بين نقلك هذا:

وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين، في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم

وقول الأخ رياض في رأس الموضوع:

استقر عند كثير من المسلمين الحكم مطلقا بعدم جواز دفع الزكاة للوالدين الفقيرين ..

وفي الواقع لم أجد له دليلا قويا ..

فهل من دليل على ذلك؟

يتبين لك إن شاء الله أنك لم تنصفه .. وأنك أصلا لا ينبغي أن تكون في نزاع معه، فهو يسأل عن دليل على إطلاق المنع، وأنت تنقل الإجماع على قيد واضح للمنع، فتأمل.

ـ [التقرتي] ــــــــ [03 - May-2009, مساء 10:36] ـ

لا اوافقك اخي المشرف انظر عنوان الموضوع ليس فيه المطلق

#### حرره الإشراف #####

و قد بينت التقييد انظر مشاركاتي و لكنه يتمسك بغير ذلك فلو كان فعلا يريد الحق لأتضح له الفرق

ابن المنذر قيد الإجماع على عدم جواز الدفع إلى الوالدين بالحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم.

فقد يكون الأب غنيا إلا انه في موعد زكاة ابنه اعسر فتمعن جيدا و للضرورة احكام هذا مقرر عند اهل العلم

هناك فرق بين والدين فقيرين (و في هذه الحال مال الولد مال ابيه فلا بد له من الانفاق عليه و لو بالقليل فلا يعقل ان يحول على ماله الحول مع فقر والديه و عدم الإنفاق عليهما) و بين والدين لا يحتاجان ابنهما لكن عند الزكاة اعسرا أو ولد فقير لكن وجبت عليه الزكاة بشكل عارض و كل هذه حالات خاصة لا يقاس عليها

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت