فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أبو الوليد التويجري] ــــــــ [21 - Feb-2008, صباحًا 04:42] ـ
السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته،
حيا الله الأحبةَ المشايخ أعضاءَ الألوكة، سؤالي - يا رعاكم الله - عن أمرٍ منتشرٍ بين الناس وشائع.
يأتي من ضمن الاتصال السريع المسمى بـ (الدي أس أل Dsl ) اتصالٌ لا سلكي، يستطيع الشخصُ من خلاله الدخول على مواقع النت من خلال خيار الاتصال اللاسلكي المسمى (الواير لس) ، وعندما يشغل الشخص النت من خلال (المودم) ؛ يعمل الاتصال اللاسلكي مباشرة ..
هنا أسألُ عن جواز استخدامها من غير إذن صاحبها، مع التنبه لأمور:
أولا / أن الشخص يستطيع إغلاق الاتصال اللاسلكي.
ثانيا/ يستطيعُ كذلك إقفاله بكلمة سرية.
ثالثا/يعلم الشخصُ - أو الأغلب بظني - أنه حين يفتح النت، يشتغل اللاسلكي ..
مع التأكيد أن الأمر يتعلق بالإذن لا الرضا.
ما حكم استعمال النت حينها في ضوء ما سبق؟
أفيدونا أحسنَ الله إليكم.
أبو الوليد.
ـ [علي أحمد عبد الباقي] ــــــــ [21 - Feb-2008, صباحًا 11:03] ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الفاضل / أبو الوليد.
الأمر واضح تمامًا في هذه المسألة ولا أظنه مما يشتبه، لأن الأخ المشترك في خدمة ( dsl) بدفع قيمة لاشتراكه بسرعة معينة، وإذا دخل شخص بالطريقة التي ذكرتها سوف تتأثر الخدمة عند المشترك، فهو بهذه الطريقة يأخذ ملك أخيه بغير وجه حق، وهذا محرم شرعًا، حتى وإن كانت الصورة كما ذكرت، أما إن أذن له فلا شيء في ذلك بارك الله فيك، فلا بأس أن ينتفع بعد الحصول على الإذن أما قبل ذلك فهذا من الأمور المحرمة شرعًا.
وشبيه بهذا الأمر من ترك حقيبة بها نقود عند باب داره في بيته، فأتى رجل وقال لولا أنه أذن فيها لما تركها عند الباب ولوضعها في حرز، ولا شك أن هذا لا يحل لهذا الرجل أن يسطو على مال أخيه دون التأكد من إذنه، فالأصل في هذه الأموال والممتلكات المنع والحرمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بنص أو ما يقوم مقامه.
فالذي يظهر في هذه الحالة أنه لا يجوز الفعل المشار إليه إلا بعد الاستئذان، ويمكن لأي شخص أن يعطل شبكة الاتصال في جهازه فلا تلتقط إلا من المودم الخاص به.
والله أعلم
ـ [أبو فاطمة الحسني] ــــــــ [21 - Feb-2008, مساء 03:37] ـ
بارك الله فيكم,
كثير ممن يستبيح ذلك يتذرع بأن صاحب الاشتراك لولا رضاه بأن يستخدم الغير اشتراكه لما تركه مفتوحا, والواقع أن تركه مفتوحا قد يكون لأمور أخرى كعدم معرفته بطريقة إغلاقه, أو جهله بإمكان دخول الغير عليه إن لم يفعل, أو إهماله أو تكاسله .. آلخ. ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه, وطيب نفس صاحب الاشتراك باستعمال الغير له أمر عارض, والأصل في الأمور العارضة العدم, فلا يصار إلى افتراض وجود رضاه وبناء الأحكام عليه بلا دليل يقيني لأن الأصل عدمه, واليقين لا يزول بالشك
ـ [الليث ابن سراج] ــــــــ [21 - Feb-2008, مساء 06:07] ـ
جزاكم الله خيرا
أنا ممن أشكلت عليه هذه المسألة
ـ [مكاوي] ــــــــ [21 - Feb-2008, مساء 10:55] ـ
من الحذاق من فصل في المسألة وقاسها على الاستفادة من الظل ..
يقول: الداخل على اشتراك غيره هو كمن يستفيد من ظل غيره فلا ضرر عليه، لأن السرعة كما هو معروف لا تتأثر إلا إذا كان المتصل يقوم بتحميل شيء ما، أما إذا كان مجرد متصفح فلا تأثير عليه.
ـ [أبو فاطمة الحسني] ــــــــ [22 - Feb-2008, صباحًا 12:25] ـ
أخي مكاوي بارك الله فيك,
المنتفع بالظل لم يعاوض عليه, وأما صاحب الاشتراك فقد عاوض عليه بماله فامتلك منفعته, فلا يصح استعمالها إلا بطيب نفس منه ولا يكفي انتفاء الضرر
إلا إن شبهته بالماعون, فالأمر يحتاج للنظر في ضابط الماعون وما به يعد الشيء ماعونا, ثم ذلك مقيد في كلام بعض أهل العلم بالحاجة فهل هي موجودة وبالدرجة التي تعتبر في الماعون؟
والمسألة تحتاج لتأمل وبحث سيما لبعض طلاب العلم الذين يعتمدون على الشبكة لتحصيل المواد العلمية التي يدرسونها لقلة ذات اليد عندهم ..
والتحوط أولى لا سيما مع عدم اشتداد الحاجة لذلك وكون الأصل حرمة أموال الناس إلا بطيب نفس منهم, والمسألة تحتاج لبحث وتأمل, والله أعلم
ـ [ناصر العقيدة] ــــــــ [22 - Feb-2008, صباحًا 01:20] ـ
وماذا عن أخذ الإذن من شركة الإتصالات التي تمنع مثل هذا ... ؟؟
ـ [علي أحمد عبد الباقي] ــــــــ [22 - Feb-2008, مساء 09:40] ـ
وماذا عن أخذ الإذن من شركة الإتصالات التي تمنع مثل هذا ... ؟؟
أخي الفاضل: هل تقصد أن شركة الاتصالات تمنع حتى ولو وافق صاحب الاشتراك؟!
أرجو إيضاح السؤال أكثر، بارك الله فيك!
ـ [ناصر العقيدة] ــــــــ [22 - Feb-2008, مساء 10:54] ـ
نعم, الذي أعرفه أن شركة الإتصلات تمنع هذا حتى لو وافق صاحب الإتصال,,,
ـ [أبو عبدالرحمن] ــــــــ [24 - Feb-2008, مساء 03:03] ـ
المسألة مُهمََة، لأن سؤال الناس يكثر عنها
وسأشارك بفتح باب تحرير محل النزاع فأقول والله المستعان:
لا تخلوا المسألة من أحوال:
الحال الأولى: أن يحصل المستفيد على إذن من صاحب الاشتراك، ويكون مزود الخدمة (شركة الاتصالات مثلًا) لا يمنع من ذلك، فالقول بإباحته في هذه الحال محل وفاق بين الإخوان فيما يظهر لي
الحال الثانية: أن لا يحصل المستفيد على إذن من صاحب الاشتراك: والكلام على هذه الحال على احتمالين:
الأول: أن يكون دخول المستفيد (المتطفل) غير مضر بصاحب الاشتراك، بحيث لا يؤثر دخوله على صاحب الاشتراك البته
الثاني: أن يكون دخوله مضرًا بصاحب الاشتراك
3 -الحال الثالثة: أن يحصل المستفيد على إذن صاحب الاشتراك لا إذن مزود الخدمة.
فهذه ثلاثة أحوال، وإن شئت فعُدها أربعة، ثم أجِلْ نظرك وفكرك أيها الفقيه ..
(يُتْبَعُ)