ـ [أبو شعيب] ــــــــ [23 - Nov-2008, مساء 06:10] ـ
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم،
أشكل عليّ كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - في [منهاج السنة النبوية: 6/ 45 - 46] ، إذ يقول:
والناس متنازعون في المرأة إذا ظهر بها حمل، ولم يكن لها زوج ولا سيد، ولا ادعت شبهة؛ هل ترجم؟ فمذهب مالك وغيره من أهل المدينة والسلف أنها ترجم، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين، ومذهب أبي حنيفة والشافعي: لا ترجم، وهي الرواية الثانية عن أحمد. قالوا: لأنها قد تكون مستكرهة على الوطء، أو موطوءة بشبهة، أو حملت بغير وطء. والقول الأول هو الثابت عن الخلفاء الراشدين. وقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب خطب الناس في آخر عمره، وقال: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الأعتراف. فجعل الحبل دليلًا على ثبوت الزنى كالشهود.
فهل الغير محصنة ترجم إن ظهر بها حمل؟
ـ [أبوهلا] ــــــــ [23 - Nov-2008, مساء 09:21] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي أبوشعيب حييت
يجب أن أنبهك إلى عدة أمور:
الأول: إني لم أرجع إلى منهاج السنة لأنظر سياق الكلام اعذرني.
الثاني: المرأة إذا تزوجت ثم طلقت أو مات زوجها تعد محصنة ولو كانت بعد ذلك بلا زوج ولا سيد كما في هذه الحالة التي يذكرها ابن تيمية.
الثالث: المرأة غير المحصنة في الشرع هي التي لم تتزوج قط. ولا أظن ابن تيمية يقصدها في حديثه هنا.
والله أعلم بالصواب.
ـ [أبو شعيب] ــــــــ [24 - Nov-2008, صباحًا 06:03] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
جزاك الله خيرًا .. لكن ما دليلك أن المطلّقة أو الأرملة تعتبر محصنة؟؟ .. ما أعلمه أنها ثيّب غير محصنة ..
هل لك أن تأتيني بالدليل؟ .. وبارك الله فيك
ـ [الأمل الراحل] ــــــــ [24 - Nov-2008, صباحًا 06:56] ـ
من شروط الإحصان: الوطء في نكاح صحيح، ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان، فلو تزوج مرة زواجًا صحيحًا، ودخل بزوجته، ثم انتهت العلاقة الزوجية. ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم وكذلك المرأة إذا تزوجت، ثم طلقت فزنت بعد طلاقها، فإنها تعتبر محصنة وترجم.
(( والثيوبة تحصل بالوطء في القبل فوجب اعتباره ) )
وأنا أقول: إن الثيب قد وعت خطورة الوطء وحساسيته بعكس البكر.
ـ [أبو شعيب] ــــــــ [24 - Nov-2008, صباحًا 08:50] ـ
(الأمل الراحل) ،
جزاك الله خيرًا .. ما الدليل؟
يقول الشيخ ابن جبرين:
المحصن: هو الذي قد تزوج زواجًا صحيحًا، ودخل بزوجته، زوجة حلال، ووطئها وطئًا حلالًا، ثم بعد ذلك عدل إلى الزنى، فإنه - والحال هذه - عدل عن الحلال إلى الحرام، وهكذا يسول له الشيطان، يزين له الحرام، ولو كان عنده زوجة حلال
المصدر: http://www.taimiah.org/Display.asp?f=13tsheel00002.ht m
ـ [أبوزكرياالمهاجر] ــــــــ [24 - Nov-2008, صباحًا 11:42] ـ
اخى اباشعيب بارك الله فيك
من شروط الإحصان: الوطء في نكاح صحيح، وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ الْخَالِيَ مِنَ الْوَطْءِ لاَ يَحْصُل بِهِ إِحْصَانٌ وَلَوْ حَصَلَتْ فِيهِ خَلْوَةٌ صَحِيحَةٌ أَوْ وَطْءٌ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، أَوْ وَطْءٌ فِي الدُّبُرِ؛ لأَِنَّ هَذِهِ أُمُورٌ لاَ تُعْتَبَرُ بِهَا الْمَرْأَةُ ثَيِّبًا، وَلاَ تَخْرُجُ عَنِ الأَْبْكَارِ اللاَّئِي حَدُّهُنَّ الْجَلْد
ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان، ولا اعلم احد من اهل العلم اشترط ذلك لديمومة صفَة الاحصان او الثيوبة فلو تزوج امَرْأَةً زواجًا صحيحًا، ودخل بها، ثم انتهت العلاقة الزوجية. ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم وكذلك المرأة إذا تزوجت، ثم طلقت فزنت بعد طلاقها، فإنها تعتبر محصنة وترجم. وهذا اجماع على ما اذكر
على كل حال
راجع مادة إحصان في الموسوعة الكويتيه
ـ [أبو شعيب] ــــــــ [24 - Nov-2008, مساء 12:02] ـ
أخي الكريم أبا زكريا،
بارك الله فيك .. وما الدليل؟؟
قرأت أقوال الفقهاء ولم أجد الدليل .. ما دليلهم على ذلك؟
وجزاك الله خيرًا.
ـ [أبوزكرياالمهاجر] ــــــــ [24 - Nov-2008, مساء 01:23] ـ
أخى الكريم
جاء قى الموسوعة الكويتية عند مادة (إحصان) :
وَمِمَّا تَجْدُرُ الإِْشَارَةُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ بَقَاءُ النِّكَاحِ لِبَقَاءِ الإِْحْصَانِ، فَلَوْ نَكَحَ فِي عُمُرِهِ مَرَّةً ثُمَّ طَلَّقَ وَبَقِيَ مُجَرَّدًا، وَزَنَى رُجِمَ أهـ
وقد قلت لك بارك الله فيك هذا اجماع من اهل العلم
فالدليل الاجماع وهذا واضح
ـ [أبو شعيب] ــــــــ [24 - Nov-2008, مساء 01:43] ـ
بارك الله فيك أخي العزيز .. ووفقنا الله لكل خير ..
من نقل هذا الإجماع؟ .. والإجماع المعتد به لا يكون إلا بدليل من الكتاب والسنة جاء الإجماع بتأكيده .. أو مما اتفق عليه الصحابة.
فهل تحققت هذه الأمور؟
دعنا أولًا نعرف من نقل الإجماع، ثم نتكلم عن الباقي .. وجزاك الله خيرًا.
(يُتْبَعُ)