ـ [كمال يسين] ــــــــ [07 - Oct-2008, صباحًا 11:14] ـ
السلام عليكم
عندي سؤالين:
السؤال الأول:
إذا تحققت أركان النكاح من إيجاب و قبول و شهود ,ماهي حدود معاملة الرجل لزوجته,
مع العلم أن الزوجة مازالت في بيت أبيها, و الزوج اقام وليمة صغيرة للأقارب فقط
السؤال الثاني:
هل الوليمة واجبة أم مستحبة و هل تكون قبل أو بعد البناء
ـ [كمال يسين] ــــــــ [07 - Oct-2008, مساء 05:32] ـ
ما لكم لا تردون
ـ [أبو زياد النوبي] ــــــــ [07 - Oct-2008, مساء 06:02] ـ
اما بالنسبة للسؤال الأول
(وما جعل عليكم في الدين من حرج)
(والله لا يستحي من الحق)
فالذي يظهر لي ان له ما دون الجماع من تقبيل وعناق ونحوه فإن المرأة في الشرع والعرف تعد له زوجه ولكن لم يدخل بها
وقد جعل الله رب العالمين لها نصف المهر فلماذا؟؟
وفي الحديث ولها عليه المهر بما استحل من فرجها
فالمهر من اجل الإستحلال ولكن لما لم يستحل فرجها كان لها نصف المهر بما كان من نحو ما سبق ذكره
ولكن ما ينبغي التوسع في هذا حتى لا نقع فيما لا يحمد
وقد رأتيت في ذلك أمورا عجيبة
فهذا رجل توسع في ذلك جدا حتى وقع على المرأة فحملت ثم مات قبل ان يشهر البناء ولا حول ولا قوة إلا بالله
ـ [عبدالملك السبيعي] ــــــــ [07 - Oct-2008, مساء 10:25] ـ
(وما جعل عليكم في الدين من حرج)
ما وجه الاستدلال؟
فالذي يظهر لي ان له ما دون الجماع
الأخ صاحب الموضوع إما مستفتٍ، فلا قيمة لإجابة يأخذها من مجهول يكتب باسم مستعار!
وإما مدارس، فمن شاركه يأتِ بالأدلة ويناقش على طريقة طلبة العلم ..
أما (الذي يظهر لي) أو ما شابهها، فلا محل لها من الاعتبار ..
نصيحة أخ محب فقط؛ فاحملها على وجهها ..
ـ [أبو زياد النوبي] ــــــــ [07 - Oct-2008, مساء 10:44] ـ
ما وجه الاستدلال؟
الأصل الأخذ بعموم اللفظ
قوله من حرج نكرة في سياق النفي تفيد العموم
فيعم عموم الحرج سواء كان بمشقة أو بغيرها وفقكم الله
الأخ صاحب الموضوع إما مستفتٍ، فلا قيمة لإجابة يأخذها من مجهول يكتب باسم مستعار!
!!! وفقكم الله
وإما مدارس، فمن شاركه يأتِ بالأدلة ويناقش على طريقة طلبة العلم ..
أما (الذي يظهر لي) أو ما شابهها، فلا محل لها من الاعتبار ..
وما الذي فعلت؟؟!!!!
هل المناقش لا يسمح له بقول الذي يظهر لي ونحو ذلك من (عندي كذا) و (الذي أراه) ... وما أشبه؟
نصيحة أخ محب فقط؛ فاحملها على وجهها ..
قد فعلت
ولك على مثل ما قدمتَ لي فأقدمه لك فاقبل كما قبلتُ
فنرجوا مراعاة الطريقة فهي أدعى للقبول
وفقكم الله وسدد على الحق خطاكم
ـ [كمال يسين] ــــــــ [07 - Oct-2008, مساء 11:12] ـ
الأخ أبو زياد أشكرك على مشاركتك و بارك الله فيك
الأخ عبد الملك أنا مستفت و لكن أريد إجابة بالأدلة و أصارحك إن قلت لك لا يهمني من يجيب و إنما الذي يهمني استدلالات المجيب
أما (الذي يظهر لي) أظن أن هذا الأسلوب استعمله العلماء بل و حتى الصحابة , فالعيب ليس بقول الذي يظهر لي و إنما العيب فيمن ينسب الذي ظهر له للشرع, و بارك الله فيك أخي الكريم
ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [07 - Oct-2008, مساء 11:43] ـ
من عقد على امرأة فإنه يحل له منها كل شيء، فهي زوجه، يحل له أن يخلو بها، وأن يمسها، وإن مات أحدهما ورث الآخر، إلى غير ذلك.
وأما الجماع فيمنَع منه قبل الزفاف، لا لحرمته، بل مراعاة للعُرف، ونفيًا للنزاع، وتجنبًا للمفاسد. وبالله التوفيق.
وللتوثيق: انظر السؤال رقم 75026 من فتاوى موقع: الإسلام سؤال وجواب.
ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [07 - Oct-2008, مساء 11:55] ـ
وأما الوليمة -في العرس- فهي سنة مؤكدة للقادر عليها عند الجمهور، وقد قال النبي (ص) لابن عوف: (أولِم ولو بشاة) ، وقد ورد أن النبي (ص) أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، وأولم على صفية -رضي الله عنها- بتمر وسمن وأقط، وأولم على أم سلمة -رضي الله عنها- بأقل من شاة، وأولم بشاة على زينب.
وهل تكون قبل البناء أو بعده؟ محل خلاف.
فمنهم من قال عند العقد، ومنهم من قال بعد الدخول، ومنهم من وسع فيها من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول. وقد ثبت في الصحيح أن النبي (ص) دعا القوم بعد الدخول بزينب رضي الله عنها. وبالله التوفيق.
ـ [فيصل بن المبارك أبو حزم] ــــــــ [08 - Oct-2008, صباحًا 12:03] ـ
ما وجه الاستدلال؟
الأخ صاحب الموضوع إما مستفتٍ، فلا قيمة لإجابة يأخذها من مجهول يكتب باسم مستعار!
وإما مدارس، فمن شاركه يأتِ بالأدلة ويناقش على طريقة طلبة العلم ..
أما (الذي يظهر لي) أو ما شابهها، فلا محل لها من الاعتبار ..
نصيحة أخ محب فقط؛ فاحملها على وجهها ..
سلام الله عليكم
أرجو من كانت عنده نصيحة لا يبديها علانية
أخي أبا زياد، أخونا عبد الملك لايرضى لك سوى الخير، فاحمل كلامه محمل الحسن ....
(يُتْبَعُ)