ـ [ابو الفوائد] ــــــــ [17 - Aug-2009, صباحًا 06:00] ـ
السلام عليكم
انتشر عند بعض طلبة العلم أنهم يقيمون الجمعة بأنفسهم في السفر أو إذا خرجوا نزهة في الصحراء أو عسكروا في مكان بعيد عن أوطانهم أقاموا الجمعة أيضا. ومن شروط صحة الجمعة الاستيطان إضافة إلى الإقامة، وبينهما فرق.
وقد أفتى العلماء ومنهم ابن باز ببطلان صلاتهم وعليهم أن يصلوا الظهر فقط. وعلى هذا المذاهب الأربعة وخالفهم ابن حزم.
تنبيه: هناك فرق بين أن يلتحق المسافرون بمسجد في مدينة أو قرية فيصلوا فيه الجمعة وبين أن يقيموا الجمعة بأنفسهم. في حال الالتحاق صلاتهم صحيحة. والله أعلم.
ـ [الشرح الممتع] ــــــــ [17 - Aug-2009, مساء 06:44] ـ
جزاكم الله خير ع هذه الفائدة
ـ [أبو محمد العمري] ــــــــ [17 - Aug-2009, مساء 08:51] ـ
تحذير!!!
هذه مصادرة للرأي الآخر وليس من فقه الخلاف ولا هدى السلف في الخلاف في المسائل الفقهية
ينظر هنا
يرجى تغيير العنوان
ـ [ابو الفوائد] ــــــــ [17 - Aug-2009, مساء 09:37] ـ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
لكن لو قلت: خالف ابن حزم الإجماع.
الرابط عن القيمة في زكاة الفطر وليس عن الجمعة
ـ [أبو محمد العمري] ــــــــ [17 - Aug-2009, مساء 11:43] ـ
.... الرابط عن القيمة في زكاة الفطر وليس عن الجمعة
نعم أخى الفاضل
ولكن الشاهد هو احترام السلف للرأي الآخر وهو إخراج زكاة الفطر نقودًا والمخالف يخالف فيها الجمهور والأدلة القوية في المسألة
أما عن مسألة الجمعة في السفر فكلام ابن حزم في المشارلاكة التالية وهو قول له أدلة قوية
وليس الغرض هنا نصر قوله بل بيان أن الخلاف معتبر في المسألة
ـ [أبو محمد العمري] ــــــــ [18 - Aug-2009, صباحًا 12:06] ـ
المحلى: 523 - مسألة - وسواء فيما ذكرنا - من وجوب الجمعة - المسافر في سفره،
والعبد، والحر، والمقيم، وكل من ذكرنا يكون اماما فيها، راتبا وغير راتب، ويصليها المسجونون، والمختفون ركعتين في جماعة بخطبة كسائر الناس، وتصلى في كل قرية صغرت أم كبرت، كان هنالك سلطان أو لم يكن، وان صليت الجمعة في مسجدين في القرية فصاعدا جاز ذلك * ورأى أبو حنيفة ومالك والشافعي أن لاجمعة على عبدو لا مسافر.
* واحتج لهم من قلدهم في ذلك بآثار واهية لا تصح: أحدها مرسل، والثانى فيه هريم وهو مجهول والثالث فيه الحكم بن عمرو، وضرار بن عمرو، وهما مجهولان ولا يحل الاحتجاج بمثل هذا *
ولو شئنا لعارضناهم بما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: (بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه في سفر، وخطبهم يتوكأ على عصا) ولكننا والله الحمد
في غنى بالصحيح عما لا يصح * واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهر في صلاة الظهر بعرفة، وكان يوم جمعة * قال على: وهذه جرأة عظيمة! وما روى قط أحد أنه عليه السلام لم يجهر فيها، والقاطع بذلك كاذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قد قفا مالا علم به * وقد قال عطاء وغيره: إن وافق يوم عرفة يوم جمعة جهر الامام * قال على: ولا خلاف في أنه عليه السلام خطب وصلى ركعتين وهذه صفة صلاة الجمعة، وحتى لو صح لهم أنه عليه السلام لم يجهر لما كان لهم في ذلك حجة أصلا، لان الجهر ليس فرضا، ومن أسر في صلاة جهر أو جهر في صلاة سر فصلاته تامة، لما قد ذكرنا قبل * ولجأ بعضهم إلى دعوى الاجماع على ذلك وهذا مكان هان فيه الكذب على مدعيه * وروينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: من ادعى الاجماع كذب * حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا احمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن وضاح ومحمد بن عبد السلام الخشنى، قال ابن وضاح: ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع، وقال محمد بن عبد السلام الخشنى: ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدى، ثم اتفق وكيع، وعبد الرحمن كلاهما عن شعبة عن عطاء بن أبى ميمونة عن أبى رافع عن أبى هريرة: أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن الجمعة وهم بالبحرين؟ فكتب إليهم: أن جمعوا حيثما كنتم، وقال وكيع: انه كتب * وعن أبى بكر بن ابى شيبة: ثنا أبو خالد الاحمر عن عبد الله بن يزيد قال: سألت سعيد ابن المسيب: على من تجب الجمعة؟ قال: على من سمع النداء * وعن القعنبى عن داود بن
(يُتْبَعُ)