فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [01 - Nov-2009, مساء 07:32] ـ
قال ابن القيم 5/ 171 طبعة الرسالة:
"أَنّ الْعِتْقَ فِي تَمْلِيكِ الْعَتِيقِ رَقَبَتَهُ وَمَنَافِعَهُ أَقْوَى مِنْ الْبَيْعِ وَلِهَذَا يَنْفُذُ فِيمَا لَمْ يُعْتِقْهُ وَيَسْرِي فِي حِصّةِ الشّرِيكِ بِخِلَافِ الْبَيْع"أ. هـ
ما معنى كلام ابم القيم"ينفذ فيما لم يعتقه"وكيف يتصور ذلك؟
وجزاكم الله خيرا
ـ [السكران التميمي] ــــــــ [01 - Nov-2009, مساء 09:58] ـ
هذه عبارة ابن مفلح في (الفروع) بعينها نقلًا عن مفهوم شيخ الإسلام .. ومرادها:
-أن كون المُعْتَق (العتيق) يملك رقبته والتصرف بها، ومنفعته والتحصل عليها؛ يعتبر ويعد أقوى وألصق في تحقيق ذلك له من البيع له من سيده .. ووجه القوة أن تمليك العتيق رقبته ومنفعته ينفذ أيضًا فيما لو كان العبد بعضه مملوكًا لم يتق بعد، كما يسري هذا الأمر أيضًا في حصة الشريك إن كان مبعض .. وهذه الميزة لا تتأتى ما لو كان بيعًا .. ومثال ذلك حديث بريرة.
والله تعالى أعلم
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [01 - Nov-2009, مساء 10:39] ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
هل تقصد أن السيد أعتق نصف العبد مثلا؟؟
ـ [السكران التميمي] ــــــــ [01 - Nov-2009, مساء 10:44] ـ
القسم الأول من الكلام الأصل فيه العتق بالكلية .. أما ما ضربه لتقوية هذا المفهوم من مثال فهو ما تفضلتم به.
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [02 - Nov-2009, صباحًا 07:17] ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
ـ [ابو بردة] ــــــــ [02 - Nov-2009, صباحًا 09:32] ـ
مقصوده
أن من أعتق ولو جزءًا من عبده لسرى العتق إلى جميع العبد حتى ولو كان العبد مشتركًا
كما في حديث ابن عمر وأبي هريرة
بخلاف البيع فلو باع السيدُ نصفَ عبده إلى شخص آخر فالعبد باق في ملك البائع مشتركا بينه
وبين المشتري
والله أعلم وأحكم